دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السيدين القاضيين نزار حجي ووسام السلايمة
الطاعن : عايش عارف عايش دوفش /الخليل
وكيلاه المحاميان : محمد سهيل عاشور و / او ابراهيم العجلوني / الخليل
المطعون ضده : محمد حسين عبد ابو ريان / حلحول / شارع النبي يونس
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/ او عصام ملحم - الخليل - مجتمعين و/ او منفردين
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 7/ 8/ 2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 61 / 2023 الصــــادر بتاريخ 10/7/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للفصل فيها مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية منكرا فيها ماجاء في لائحة الطعن و مبديا بان الحكم المطعون فيه متفق و احكام القانون والاصول ، ملتمسا بنتيجتها رد الطعن شكلا و موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن الماثل صدر بتاريخ 10/7/2023 وقدم الطعن بتاريخ 7/8/2023 ، وكان الطاعن قد حصل على اذن لتقديم طعن على ذات الملف وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ، و بالتالي فان الطعن يكون مقدما في الميعاد و مستوفيا شروطه القانونيه لذا تقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع ، فان ما تنبيء به اوراق الدعوى انه و بتاريخ 23/5 /2021 اقام المطعون
ضده الدعوى الحقوقية رقم 241/2021 لدى محكمة صلح حلحول ضد الطاعن ، بموضوع تخلية مأجور ، مؤسسا دعواه على سند من القول بانه مالك لعقار عباره عن محل تجاري ( دكان ) يقع في مدينة حلول الشارع الرئيسي ، وان المدعى عليه مستأجر للمحل الموصوف لغايات استعماله للتجاره العامة بموجب عقد ايجار ، وانه ترك المحل بدون اشغال منذ تاريخ 19/11/2020 وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى .
رد المدعى عليه ( الطاعن ) بلائحة جوابية مبديا فيها ان المدعى عليه يقوم بفتح المحل بشكل دوري ومنتظم بواستطه وبواسطة زوجته واولاده كونه تعرض لوعكة صحية في بداية شهر 3 من العام 2021 وادخل المستشفى ومنع من ممارسة الاعمال و الاختلاط وذلك حتى تاريخ اخر تقرير طبي في 16/6/2021 ، ومع ذلك فان المحل كان يفتح بواسطة زوجته واولاد ، وان البضاعة اتلفت بسب تسرب المياه بفعل المدعي .
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 22/1/2023 حكما فاصلا في الدعوى بتخلية المدعى عليه من العقار الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى و تسليمه للمدعي خاليا من الشواغل و الشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 61/2023 وبختام الاجراءات امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، اصدرت بتاريخ 10/7/2023 ، حكما برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن به لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للسبب الوارد اعلاه.
وعن اسباب الطعن
وفيما يتصل بالسبب الاول و السبب الحادي عشر من لائحة الطعن ، والذين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطاء في تطبيق نصوص القانون على وقائع و مجريات الدعوى و الخطأ بالتسبيب ، فان المحكمه تجد ان ماجاء في هذين السببين كلاما ًعاما ًمجردا ًلا يصلح ان يكون سببا ً للطعن ، اذ يتوجب على الطاعن أن يبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول وفق المادة 228 فقرة 4 من قانون الأصول ، وحيث ان لم يبين الطاعن في هذين السببين وجه الخطا بالتسبيب ومواطن الخلل بتطبيق القانون لذا فان المحكمه تقرر ردهما.
وعن السبب الثاني و الثالث الرابع و العاشر من اسباب الطعن فان ما جاء فيها يدور حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اخذها بالقرارات المتصلة باغلاق البلاد فترة انشار وباء كورنا وعدم اعتبارها مدد قاطعه لمدة الترك المدعى بها و اغفالها الرد على هذا الادعاء و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه.
وفي هذا ولما كان من المتفق عليه فقهاً وقضاءً ان اللوائح هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها واطرافها ، واللائحة الجوابية هي وعاء ادعاءات المدعى عليه يبدي من خلالها كافة دفوعه على ادعاءات المدعي الواردة في لائحة الدعوى .
و بالعوده الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه ، نجدها تضمنت ادعاء بان المدعى عليه يقوم بفتح المحل بشكل دوري ومنتظم بواستطه وبواسطة زوجته واولاده ، وبفترة مرضه استمر بفتح المحل ، ولم تتضمن اي ادعاء بان المحل تم اغلاقه لفترات بسبب االقرارات الصادره عن الجهات المختصه ، وبهذا فانه لا يقبل منه بعد ذلك لادعاء بان هنالك فترات اغلق بها المحل بسبب القوه القاهره المتمثله بقرارات الاغلاق الصادرة عن الجهات المختصة ، اذ لم يتمسك المدعى عليه بلائحة الجوابية بمثل هذا الامر . ولما كان الاحتجاج بالقوة القاهرة على النحو الذي يدعيه الطاعن هو دفع موضوعي يتصل بواقع وعليه فإن عبء اثبات ذلك يقع على عاتق من يدعيه ، بالتالي فان القول بان القوة القاهرة من النظام العام يتوجب على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها يكون على غير سند من القانون ، اذ لاتملك المحكمة ان تتعرض للقوة القاهره او السبب الاجنبي من تلقاء نفسها ، بل يتوجب على من يتمسك بها الادعاء بذلك واثباته ، وطالما ان المدعى عليه لم يتسمك ولم يدعى بلائحة الجوابية بالاغلاقات بسبب القوة القاهرة ولم يطلب بمذكرة حصر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى اثبات القوة القاهرة المتمثلة بقرارات الاغلاق ، بالتالي فان تمسكه بذلك امام محكمة الاستئناف يغدوا على غير ذي جدوى ، ولما كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بتتبع المستأنف في كل قول يبديه بل يكفيها أن ترد على الدفوع الجوهرية ، وبذلك فان اغفالها الرد بشكل صريح على اداعاءات المستانف المتثمله باغلاق البلاد لا يعيب الحكم الطعين كونها دفوع غير منتجه و جوهرية في ظل عدم تسمكه بها بلائحتة الجوابية ، و عليه فان ما اورده الطاعن بالسبب الثاني و الثالث الرابع و العاشر من اسباب الطعن يكون مستوجب الرد .
وعن السبب الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع من اسباب الطعن فان حاصل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينات ، وفي ذلك ولما كانت هذه الاسباب تتعلق بوزن البينة وان محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع قد قامت باستعراض اقوال شهود المطعون ضده و الطاعن و المبرزات المتمثله بالصور الفوتوغرافية و التقارير الطبية وقامت بوزن البينات وزناً سليماً يتفق والبينات المقدمة وحيث ان محكمة النقض ليس لها ان تستأنف النظر في الموازنة والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من بينات ما دام ما توصلت اليه محكمة الاستئناف له اصل ثابت بالاوراق وكان حكمها قائماً على اسباب تستقيم معه وبالتالي فان هذه الاسباب المنصبه على تقدير محكمة الموضوع للبينات هو جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة النقض مما يستوجب معه ردها .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ًمع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ح