السنة
2023
الرقم
213
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :رؤى يوسف حماد سعيفان/الظاهرية

      وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/الخليل

     وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 30/1/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/1/2023 بالاستئناف رقم 1227/2022 والاستئناف رقم 1332/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

تتلخص اسباب الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل.

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باجراء احتساب التعويض طبقا لمعدل الاجور بتاريخ الحادث وليس بتاريخ صدور الحكم .

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 390/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 388848 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/10/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 1330 دينار ومبلغ 83730 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1227/2022 والاستئناف رقم 1332/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 22/1/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل.

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل لما ثبت لها من شهادة الشاهد يوسف سعيفان بان المدعية بتاريخ الحادث كانت طالبة جامعية بقسم الهندسة وبما ان هذا الذي خصلت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق ولما لم تفقد المدعية دخلها او اي جزء منه خلال مدة التعطل عن العمل الممنوحة لها من قبل اللجنة الطبية وبما ان التعويض عن فترة التعطل عن العمل مرتبط بفقدان الدخل الفعلي الذي كان يتقاضاه المصاب نتيجة الحادث الامر غير متوافر في الدعوى مما يكون معه ما قضت به محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان الدخل عن مدة التعطل عن العمل موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى صدور الحكم المستانف.

ولما قضت محكمة الاستئناف للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغها سن 60 عاما لما ثبت لها من ان المدعية بتاريخ الحادث كانت طالبة جامعية ولما ثبت لها ايضا من ان المدعية لم تكن تعمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف ولم تفقد اي جزء من دخلها ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا له اصل ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باجراء احتساب التعويض المستحق للمدعية عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستانف طبقا لمعدل الاجور بتاريخ الحادث وليس بتاريخ صدور الحكم .

وبمراجعة الاوراق نجد ان محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئنافا اعتمدت دخل المدعية لاغراض احتساب التعويض المستحق لها عن فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة التالية لصدور الحكم المستانف وفقا لمعدل الاجور البالغ 2172 شيقل طبقا لنشرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في عام 2007 اي بتاريخ وقوع حادث الطرق وبما ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب الا من تاريخ صدور الحكم المستانف فان معدل الاجور الواجب الاخذ به لاغراض احتساب التعويض المستحق للمدعية عن فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستانف هو معدل الاجور وفقا لنشرة الجهاز المركزي للاحصاء بتاريخ صدور الحكم المستانف وليس بتاريخ الحادث وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذا الزاوية .

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.

لذلك

تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث والرابع منه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق