السنة
2017
الرقم
100
تاريخ الفصل
13 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضـــــــاة الســــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني ،طالب البزور، بسام حجاوي.

المستدعي: موسى ابراهيم سليمان بدوي / جنين

          وكيله المحاميان: احمد ياسين و/ أو ليلى طالب / جنين - عمارة العدل

المستدعى ضده: نزيه علي سليمان بدوي / جنين

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 28/2/2017 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 832/2016 تاريخ 27/12/2016 المتضمن رد الاستئناف المنصب على حكم محكمة بداية جنين في الدعوى رقم 295/2010 بتاريخ 30/5/2016 المتضمن الزام المدعى عليه موسى ابراهيم سليمان بدوي بدفع مبلغ 688512 شيكل للمدعي نزيه علي سليمان من جنين ... الخ

وذلك لوقوع الطعن بطريق النقض عليه رقم 88/2017 بتاريخ 10/1/2017 .

وعلى سند من القول ان التنفيذ يلحق به الضرر الجسيم الذي لا يمكن من تلافيه الا بوقف تنفيذ الدعوى التنفيذية .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانونا فإن الأوراق تنبئ بأن المستدعي ممثلا بوكيله سبق له وأن تقدم بطلبات سابقة بوقف التنفيذ الاول رقم 88/2017 بتاريخ 10/1/2017 حيث تم رده بموجب القرار الصادر بتاريخ 30/1/2017 والثاني يحمل الرقم 51/2017 والثالث رقم 70/2017 حيث تم ردهما لسبق الفصل في الطلب الاول بتاريخ 8/2/2017 بالنسبة للطلب الثاني وبتاريخ 20/2/2017 بالنسبة للطلب الثالث .

ولطالما ان الطلب الماثل لا يعدو أن يكون ترديدا للطلب الاول .

الامر الذي يقتضي معه عدم قبوله لسبق الفصل فيه .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطلب الماثل لسبق الفصل فيه .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/03/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ف.ح