دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:773/2023
الطاعن:راجح عودة جبر حروب/دير سامت بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر معاذ /دير سامت
وكيله المحامي /زين الدين وصوص/الخليل
المطعون ضدها: شركة فلسطين للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الطعن الثاني: 917/2023
الطاعنة: شركة فلسطين للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
المطعون ضده: راجح عودة جبر حروب/دير سامت بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر معاذ /دير سامت
وكيله المحامي /زين الدين وصوص/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 14/6/2023 وكما تقدمت الطاعنة بواسطة وكليها بالطعن الثاني بتاريخ 10/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/5/2023 بالاستئناف رقم 1490/2022 والاستئناف رقم 1507/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1507/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1490/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 198304 شيقل ومبلغ 3940 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 773/2023 بما يلي :
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية .
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 917/2023 بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية.
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،وعما انبأت عنه الاوراق المحفوظة ملف الاستئناف فان المصاب معاذ قد بلغ سن الرشد اثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية وقام بتوكيل المحامي زين الدين وصوص بموجب وكالة خصوصية موردة لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/2023 ،وبما ان الطعن الاول رقم 773/2023 مقدم من ولي امر المصاب بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه معاذ وحيث ان الطعن الثاني مقدم من شركة فلسطين للتامين ضد ولي امر المصاب بصفته الشخصية وبصفته ولي المصاب الثابت بلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم الطعين الامر الذي يكون معه الطعن الاول غير مقبول في شقه المتعلق بالمصاب كونه مقدمة من غير ذي صفة، وكما ان الطعن الثاني ولما لم تحكم محكمة الاستئناف للمدعي بصفته الشخصية باي مبلغ ولما لم يقدم هذا الطعن ضد المصاب بصفته الشخصية لبلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم الطعين وانما قدم ضد ولي امره التي انتهت ولايته عن المصاب ببلوغه سن الرشد وقيام المصاب بتوكيل محامي لتمثليه في الدعوى مما يوجب عدم قبول الطعن الثاني ،وبهذا فان الطعن الاول في شقه المتعلق بالمطالبة ببدل تعطل ولي امر الصاب عن العمل اثناء العلاج مقبول شكلا كونه مقدم ضمن المعياد وجاء مستوفيا لشرائطه الشكلية وغير مقبول فيما يتعلق بالمصاب.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 8/2013 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 951800 شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/11/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 99924 شيقل ومبلغ 3940 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1490/2022 والاستئناف رقم 1507/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 1507/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1490/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 198304 شيقل ومبلغ 3940 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 773/2022،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل التعطل عن العمل للمدعي بصفته الشخصية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم ببدل تعطل المدعي عن العمل بصفته الشخصية كون ان البينة المقدمة حول هذا الادعاء لم يثبت منها المدة التي تعطلها ولي امر المصاب عن العمل اثناء مرافقة ابنه للعلاج ولعدم ثبوت انقطاع دخل المدعي خلال ذلك ،ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا له اصل ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن باقي اسباب الطعن المتعلقة بالمصاب ولما توصلت المحكمة من خلال معالجة القبول الشكلي للطعن الاول بان الطعن بالنقض غير مقبول شكلا كونه مقدم من غير ذي صفة فلا محل لبحث باقي اسباب الطعن الاول .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 917/2023،ولما توصلت المحكمة عند معالجة القبول الشكلي للطعن الثاني بان هذا الطعن غير مقبول كونه مقدم ضد المدعي بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه ولكون محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي بصفته الشخصية باي مبلغ ولبلوغ المصاب سن الرشد اثناء المحاكمة الاستنافية وعدم تقديم الطعن الثاني ضد المصاب بصفته الشخصبية فلا محل لبحث اسبابه موضوعا.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعنين على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق