دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول طعن رقم 992/2023
الطاعن: حسن عبد خالد عاصي/بيتونيا
وكيله المحامي: نبيل مشحور/رام الله
الطاعن ضده :سليمان عمر محمود قاضي/بيتونيا
وكيله المحامي: محمد ظرف/رام الله
الطعن الثاني رقم 1010/2023
الطاعن : سليمان عمر محمود قاضي/بيتونيا
وكيله المحامي: محمد ظرف/رام الله
المطعون ضده : حسن عبد خالد عاصي/بيتونيا
وكيله المحامي: نبيل مشحور/رام الله
الإجراءات
تقدم كل من الطاعن بالطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني كل بطعنه لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين 519/2022 و529/2022 بتاريخ 26/6/2023 القاضي برد الاستئناف 519/2022 وقبول الاستئناف 529/2022 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المستحق (7716) ديناروتضمين المستأنف ضده بالاستئناف 529/2022 الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة والإبقاء على القرار المستأنف عدا ذلك من حيث الحكم بمبلغ 1000 شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجة المحاكمة الأولى .
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 992/2023 بما يلي :
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان قيمة الأجور المستحقة بذمة المطعون ضده هي مبلغ (6900) دينار علماً ان الأجور المستحقة تعادل (8000) دينار باعتبار ان بدل الايجار قيمته 2000 دينار سنوياً تدفع هذا السبب يتقاطع مع السبب الأول من أسباب الطعن الثاني 1010/2023 وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الأجور المستحقة بذمة الطاعن (المدعى عليه) دون احتساب المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن بموجب القضايا التنفيذية 2405/2013 و4830/2016 وتخطئتها بحرمان الطاعن من تقديم بينة حول المبالغ المدفوعة لدى محاسب دائرة التنفيذ .
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للطاعن /المدعي بمبلغ (816) دينار فقط ضريبة معارف علماً بان الضريبة المستحقة تعتبر من العام 1998 حتى 2016 وليس كما جاء بالحكم الطعين من الأعوام 2009 حتى 13/4/2016 .
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 6100 شيكل قيمة الاضرار التي الحقها المدعى عليه بالماجور.
4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن عن بدل فواتير الكهرباء المبرز م/7 البالغة 572 شيكل
5- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1010/2023 بما يلي:
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الأجور المستحقة بذمة الطاعن (المدعى عليه) دون احتساب المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن بموجب القضايا التنفيذية 2405/2013 و4830/2016 وتخطئتها بحرمان الطاعن من تقديم بينة حول المبالغ المدفوعة لدى محاسب دائرة التنفيذ .
2- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالابقاء على ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص الحكم للمدعي بمبلغ 1000 شيكل وتخطئتها بالابقاء على ما حكمت به المحكمة بخصوص الرسوم واتعاب المحاماة رغم الغاءها لقرار محكمة اول درجة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفية شرائطها الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن بالطعن الأول كان قد تقدم في مواجهة الطاعن بالطعن الثاني بالدعوى الأساس 597/2016 بداية رام الله موضوعها مطالبة للأسباب لواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 6/6/2022 أصدرت حكماً يقضي بالحكم للطاعن بالطعن الأول بمبلغ (10048) دينار إضافة لمبلغ (1000) شيكل للمدعي والزام المدعى عليه (الطاعن بالطعن الثاني) بدفعه للمدعي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به كل من الطرفين بموجب الاستئنافين 519+529/2022 استئناف القدس ،وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ .....اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف 519/2022 وقبول الاستئناف 529/2022 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للطاعن الأول (المدعي) بمبلغ (7716) دينار اردني والزام المدعى عليه بدفعها للمدعي مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة والإبقاء على القرارالمستأنف عدا ذلك من حيث الحكم للمدعي بمبلغ 1000 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وعن أسباب الطعن الأول 992/2023 وفيما يتصل بالسبب الأول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان قيمة الأجور المستحقة بذمة المطعون ضده هي مبلغ (6900) دينار علماً ان الأجور المستحقة تعادل (8000) دينار باعتبار ان بدل الايجار قيمته 2000 دينار سنوياً تدفع مقدماً هذا السبب يتقاطع مع السبب الأول من أسباب الطعن الثاني 1010/2023 وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الأجور المستحقة بذمة الطاعن (المدعى عليه) دون احتساب المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن بموجب القضايا التنفيذية 2405/2013 و4830/2016 وتخطئتها بحرمان الطاعن من تقديم بينة حول المبالغ المدفوعة لدى محاسب دائرة التنفيذ .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت للطاعن الأول بمبلغ (6900) دينار بدل أجور مستحقة وذلك استناداً لما جاء في حكمها والذي جاء فيه (وحيث ان قيمة الأجرة حسبما هو وارد في عقد الايجارة هو (2000) دينار تدفع سنوياً مقدماً فان احتساب قيمة الأجرة يكون وفقاً لما يلي ثلاث سنوات 2000دينار ×3سنوات=6000 دينار عن (5) اشهر 833.33 دينار عن 12 يوم 66.5 دينار المجموع 6900 دينار).
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يخرج عن مطالب المدعي في لائحة دعواه الحالية بموجب البند 7 من لائحة الدعوى حيث ان الفترة المطالب بشأنها لبدلات الايجارة انما تمتد من تاريخ 1/11/2012 الى تاريخ تخلية المأجور بتاريخ 13/4/2016 وهي تعادل فترة 3سنوات +5شهور +12 يوم كما قضت بذلك المحكمة مصدرة الحكم الطعين وانه لا جناح على المحكمة اذ هي قضت ببدلات الايجارة عن الفترة الفعلية التي أمضاها المدعى عليه في المأجور وحسابها بالاشهر طالما ان عقد الايجارة تشعر بياناته بأن بدل الايجارة الشهري =166 دينار شهرياً وطالما ان المدعي وبموجب لائحة دعواه السابقة 734/2008 وفي البند الثالث منها قد اعتبر ان بدل الايجارة للماجور مقداره 166 دينار شهرياً حيث اعتبر وبموجب لائحة دعواه المذكورة ان بدل الايجارة المستحقة عن الفترة الايجارية من 1/6/2007 حتى 31/10/2008 يعادل 2833 دينار و330 فلس وهو الامر الذي له ما يسعفه من بيانات عقد الايجارة.
اما بخصوص ما تمسك به الطاعن بالطعن الثاني بتخطئة المحكمة باحتساب بدل الأجور المستحقة دون الرجوع الى محاسب دائرة التنفيذ لبيان المبالغ المدفوعة ونعيه على المحكمة بحرمانه من تقديم البينة على ذلك فاننا نجد ابتداءً بأن الطاعن بالطعن الثاني وطالما هو طرف في القضايا التنفيذية التي أشار اليها حيث انه يعتبر محكوم عليه /منفذ ضده بتلك القضايا وعليه فان تقديم الكشوفات والمبالغ بمدفوعاته بتلك القضايا انما يقع على عاتقه وهو بمقدوره احضار أي بيانات بتلك القضايا كون انه طرف فيها ولا علاقة للمحكمة بذلك لان ذلك من شأنه هو لا سيما ان المحكمة وبجلسة 10/2/2020 قد سمحت له بتقديم البينة الخطية التي يريدها وقد امهل عدة جلسات لغايات احضار بينة خطية والكتب التي طلبها الا انه لم يحضرها رغم امهاله عدة مرات وعليه فلا جناح على المحكمة باعتباره مكتفياً بالبينة التي قدمها ومن جهة أخرى فان المدعى عليه وبمذكرة حصر البينة قد طلب جلب شهود لاثبات انه قد تم تسليم المأجور بحالة جيدة وتم تنظيفه علماً ان محضر تنفيذ تسليم المأجور ثبت من خلال بيناته بأنه حين تسلم المأجور لم يكن المدعى عليه حاضراً بل تم الارسال بطلبه لكنه لم يحضر .
اما السبب الثاني من أسباب الطعن الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للطاعن /المدعي بمبلغ (816) دينار فقط ضريبة معارف علماً بان الضريبة المستحقة تعتبر من العام 1998 حتى 2016 وليس كما جاء بالحكم الطعين من الأعوام 2009 حتى 13/4/2016 .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت للطاعن الأول (المدعي) بدفع مبلغ 816 دينار عن المطالبة بضرائب المعارف قد حملت حكمها بان الفترة السابقة من الايجارة وحتى تاريخ 31/12/2008 قد تم دفعها وتسديدها من قبل المدعي وذلك بموجب الحكم الصلحي 734/2008 والذي تأيد استئنافاً بموجب الاستئناف 34و37/2011 ونقضا 334+363/2013 ولما كان من الثابت ان محكمة الاستئناف المؤيد حكمها بحكم محكمة النقض قد قضت وبموجب الكتاب الصادر عن بلدية بيتونيا المبرز م ع/3 الذي يشير بأن ا لمدعى عليه قام بتسديد الضريبة المستحقة عليه ومن ضمنها ضريبة المعارف حتى تاريخ 31/12/2008 وحيث ان الحكم المذكور قد اكتسب حجية الامر المقضي به وعليه فان اثارة هذا السبب انما يعد عودة لنزاع تم الفصل فيه مما يجعل هذا السبب غير مقبول.
اما بخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 6100 شيكل قيمة الاضرار التي الحقها المدعى عليه بالماجور وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت برد هذه المطالبة استناداً لما جاء في حكمها والذي جاء فيه (ومن خلال رجوعنا الى البينات المقدمة نجد أن المبرز م/8 وهو عبارة عن عرض سعر صادر عن المهندس عصام الريماوي يتضمن التكلفة التقديرية لاعادة تأهيل المخزن ولم يتم فيه تحديد المخزن وعلى وجه التحديد وان التكلفة التقديرية الواردة في العرض هي تكاليف مجرده لا يوجد ما يشير الى ان المدعي قد دفعها بالفعل ولن تأتي البينة لتثبت انها لم تكن ضمن حدود الاستعمال الطبيعي).
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يدخل في حدود سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الدليل المقدم اليها وان هذا السبب انما ينطوي على جدل موضوعي في تقدير كفاية الدليل الذي تخرج عن صلاحية محكمة النقض لا سيما ان الطاعن (المدعي) لم يقدم ما يثبت انه قد تكبد بالفعل تلك التكلفة المشار اليها بالعرض وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.
اما بخصوص السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن عن بدل فواتير الكهرباء المبرز م/7 البالغة 572 شيكل ولما كان وكيل المدعى عليه وحين الاحتجاج في مواجهته بتلك الفواتير قد اعترض على ابرازها لكون تلك الفواتير قد صدرت واستحقت بعد تسليم الماجور للمدعي وليس اثناء ان كان المدعى عليه شاغلاً له ، ولما كان من الثايت وفق بيانات الفواتير المذكورة بأنها استحقت عن الفترات السابقة لتاريخ تسليم الماجور للمدعي ذلك التاريخ الثابت بموجب محضر التنفيذ المبرز م/4 بتاريخ 13/4/2016 حيث ان تلك الفواتير وحسب البيانات الواردة بها قد استحقت قبل تاريخ تسليم المأجور بموجب محضر التنفيذ وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين نقرر قبوله .
اما بخصوص السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أوردت في مدونات حكمها بان المدعي قد أورد في لائحة دعواه هذه المطالبة الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق الى هذه المطالبة وكان على وكيل المدعي تقديم طلب لمحكمة الدرجة الأولى حسب حكم المادة 185 من قانون الأصول وحيث ان سبب الطعن هذا لا يصلح سبباً مقبولاً للطعن بالحكم الطعين طالما انها لم تقل كلمتها فيه حيث اشارت الى الجهة الطاعنة بتقديم طلب حسب حكم المادة 185 الى محكمة اول درجة للبت بهذه المطالبة وان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يصلح سبباً للطعن فيه .
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني رقم 1010/2023 وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالابقاء على ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص الحكم للمدعي بمبلغ 1000 شيكل وتخطئتها بالابقاء على ما حكمت به المحكمة بخصوص الرسوم واتعاب المحاماة رغم الغاءها لقرار محكمة اول درجة .
وفي ذلك نجد ابتداءً ان حكم محكمة الاستئناف انما جاء واضحاً بخصوص ما قررته في الفقرة الحكمية والتي جاء فيها (تقرر المحكمة رد الاستئناف 519/2022 وقبول الاستئناف 529/2022 في حدود الأسباب المشار اليها في الحكم).
وعليه فان قبول الاستئناف 529/2022 وإلغاء ما ورد بالحكم المستأنف لم يكن سوى عدود الأسباب التي تم قبولها والواردة في مدونات الحكم الطعين ولم يكن القبول مطلقاً وبالنتيجة الغاء الحكم الطعين بالمطلق وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي استبقت مع ما قضى به الحكم المستأنف باستثناء ماتم قبوله من أسباب لديها .
ومن جهة أخرى فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بخصوص تأييدها لحكم محكمة اول درجة بالحكم للمدعي بمبلغ 1000 شيكل قد حملت حكمها في ذلك ( ان المدعي قدم بينة خطية تثبت المبالغ التي دفعها من قبله لغايات اصلاح الماجور وقد بلغت قيمة هذه المبالغ حسب ما هو ثابت بموجب المبرز م/6 1000 شيكل وحيث ان هذه البينة بينة قانونية ولم يرد ما يناقضها او يدحضها فيكون الحكم بها للمدعي متفقاً والقانون).
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين انما جاء مستمداً من واقع البينة المقدمة لا سيما ما ورد في المبرز م/6 وانه لم يرد يناقض ما ورد في المبرز المذكور وعليه فان ما ينعاه الطاعن انما يعد جدلاً موضوعاَ يتعلق بكفاية الدليل الذي تترخص به محكمة الموضوع والذي لا رقابة لمحكمة النقض عليها به طالما انه جاء مستمداً من واقع البينة في الملف .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن 1010/2023 موضوعاً وقبول الطعن 992/2023 موضوعاً في حدود السبب الخامس فقط المتعلق بعدم الحكم للطاعن (المدعي) ببدل فواتير الكهرباء المطالب بها ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملاً بحكم المادة 236/2 من قانون الأصول المدنية والتجارية الحكم للمدعي (الطاعن بالطعن الاول) ببدل فواتير الكهرباء المطالب بها البالغ قيمتها 572 شيكل بحيث يكون مجموع ما يستحقه المدعي (الطاعن الاول) عن كافة مطالباته في الدعوى =(7716) دينار بالإضافة بمبلغ 572 شيكل والزام المدعى عليه الطاعن بالطعن الثاني بدفعها للمدعي بالإضافة للرسوم والمصاريف والاتعاب المحكوم بها للمدعي امام محكمتي الموضوع .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ج