السنة
2024
الرقم
213
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعن  : رسمي الرابع رسمي محمد عاصي / بيت لقيا .

            وكيله المحامي : رائد عصفور / رام الله .

المطعون ضدها : شركة التكافل للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله .

            وكيلها المحامي : منتصر المالح / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 08/07/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 390/2023 بتاريخ 29/05/2024 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (20) ألف شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة     .

وقد تلخصت أسباب الطعن حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعلة التقادم ، إذ خلطت المحكمة بين تاريخ إعلان حالة الطوارئ ففي 06/03/2020 وتاريخ إلغاء نفاذه الذي أصصبح سارياً بتاريخ 13/05/2020 ، دون الأخذ بعين الاعتبار الأيام التي أغلقت بها المحكمة أبوابها ، وبتخطئة المحكمة باعتمادها على تقرير الخبير المبرز رغم مخالفته المواد 156 و 157 و 163 و 173 من قانون البينات رغم كشفه على المركبة بعد مرور 10 أيام من تاريخ الحادث ، وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى رغم أن وصل المخالصة قد تضمن التخالص على أضرار مادية وجسدية.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيلها بلائحة الطعن بالذات .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع الدعوى أن الشركة "المطعون ضدها" كانت قد تقدمت بالدعوى الأساس رقم 1349/2021 صلح رام الله في مواجهة الطاعن ، موضوعها مطالبة مالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 26/09/2023 أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ (21050) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف 390/2023 ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 08/07/2024 أصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام الطاعن بدفع مبلغ (20) ألف شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعلة التقادم ، إذ خلطت المحكمة بين تاريخ إعلان حالة الطوارئ ففي 06/03/2020 وتاريخ إلغاء نفاذه الذي أصبح سارياً بتاريخ 13/05/2020 ، دون الأخذ بعين الاعتبار الأيام التي أغلقت بها المحكمة أبوابها ، وبتخطئة المحكمة باعتمادها على تقرير الخبير المبرز رغم مخالفته المواد 156 و 157 و 163 و 173 من قانون البينات رغم كشفه على المركبة بعد مرور 10 أيام من تاريخ الحادث ، وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى رغم أن وصل المخالصة قد تضمن التخالص على أضرار مادية وجسدية.

وفي ذلك نجد ، أن الطاعن وقبل تكرار لائحته الجوابية قد تقدم بطلب رد الدعوى قبل الدخول في أساسها ، وقد تقدم بالطلب رقم 436/2021 بعد ذلك ، إلا أن المحكمة قد قررت ضم الطلب للدعوى والسير بهما معاً ، ولما كان التمسك بسقوط الدعوى وفق حكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ، إنما يعد من قواعد النظام العام ، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم به دون التمسك به من أحد الخصوم .

ولما كان من الثابت وفق بنود لائحة دعوى الشركة "المطعون ضدها" فإن المحكمة تجد أن الشركة المذكورة وبموجب لائحة دعواها لم تتمسك بأن دعواها قد جرى عليها انقطاع للتقادم ، حيث لم تتمسك بذلك في لائحة دعواها البته ، إذ لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بانقطاع التقادم دون تمسك الشركة المدعية بذلك ، إذ أن المدعي مقيد بأسباب إدعاءه الموضوعية والقانونية الواردة بموجب لائحة دعواه ، ولا يجوز له أن يأتي بأية أسباب جديدة خارجة عن ما ورد بلائحة دعواه ، ويتعين على المحكمة التقيد بالأسس والأسباب التي بنى عليها المدعي دعواه ، ولا يجوز لها الخروج عن هذا المبدأ ، وحيث أن المادة (68) من قانون المخالفات المدنية والتي تحكم موضوع هذه الدعوى ، فإن الأحكام التي جاءت بها نص المادة المذكورة إنما يتعلق بالنظام العام ، كونها مدة سقوط ويجوز للمحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها ، وحيث أن الحكم بانقطاع مدة التقادم إنما يعد خروجاً عن مبدأ التقيد بالأسس والأسباب التي بنى عليها المدعي دعواه ، طالما أن الشركة "المطعون ضدها" (المدعية) قد خلت لائحة دعواها من التمسك بانقطاع التقادم ، إذ لا يجوز لها إثارة ذلك من خلال دورها بتقديم البينة ، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

ولما كانت الدعوى الأساس قد أقيمت بتاريخ 11/07/2021 ، وأن تاريخ المخالصة بدفع مبلغ التعويض إنما تم بتاريخ 31/02/2019 ، وعليه فإن الدعوى تكون مقامة خارج المدة القانونية ، مما يتعين الحكم بسقوطها .

وعليه ، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث أن موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، والحكم بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/09/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

 

   ص . ع