السنة
2023
الرقم
377
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعن: امجد عبد الرحيم خليل جولاني/ الخليل

وكيله المحامي أحمد بشير / الخليل

المطعون ضده: موسى عبد الله علي القيسي/ الخليل

وكيله المحامي سليمان الحسيني/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26-02-2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17-01-2023 ، بالاستئناف رقم 419/ 2022 ، القاضي  بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الثاني عشر وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه "الطاعن" بدفع مبلغ 160 الف شيكل للمدعي "المطعون عليه" مع  رسوم ومصاريف الاستئناف ، وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على العلم ، طلب فيها رد الطعن موضوعا.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم 881/ 2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة  الطاعن يطلب بأن  يؤدي إليه  مبلغ 170 ألف شيكل ،  وتقوم دعواه على أساس من الادعاء أن المطعون ضده سلم الطاعن مبلغ 170 ألف شيكل ليقوم الأخير بالاتجار في بيع السيارات المستعملة ، وأنه رغم تحقيقه ارباحاً الا انه لم يدفع له الأرباح ولم يرد له رأس المال ، لذا فهو يطالب من خلال هذه الدعوى بالزامه برد رأس المال.

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية وإدعاء متقابل ، يدعي فيها انه اوفى للمدعي حقه البالغ 160 الف شيكل من خلال دفعات ، وأنه يستحق له من ذمته مبالغ اخرى ناتجة عن الشراكة في شركة تأجير سيارات.

بعد أن فرغت محكمة بداية الخليل من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعن  بأن   يؤدي الى المطعون ضده" المدعي مبلغ 170 ألف شيكل مع الرسوم ومصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة وقضت برد الادعاء المتقابل.

لم يجد الحكم الابتدائي قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 419/  2022 ،  وبعد ان فرغت محكمة الاستئناف من اجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف ، فطعن فيه نقضا من خلال الطعن مدار البحث.

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين في السبب الأول بقوله ، انه كان على محكمة الاستئناف ان تكلف محاسباً او خبيراً لتبين مقدار الارباح والخسائر التي تلحق كل شريك ، باعتبار ان موضوع هذه الدعوى هي دعوى اجراء محاسبه وليست دعوى مطالبه.

والذي نراه أن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، وذلك أن المطعون ضده يدعي أنه اتفق مع الطاعن على الاتجار بالسيارات المستعملة ، وأنه سلمه مبلغ 170 ألف شيكل وان الطاعن باشر العمل وكان يحقق ارباحاً ، وانه لم يدفع  حصة المطعون ضده " المدعي" من الأرباح كما لم يرد له رأس المال.

في حين تقدم الطاعن بلائحة جوابية لم ينكر فيها وقوع الاتفاق بينهما ، وابدى انه اتفق مع المدعي اتفاقا شفويا ، إلا أن المبلغ الذي قبضه منه هو 160 الف شيكل ، وأضاف في البند الثالث انه صحيح ان المدعى عليه قام بتحقيق أرباح ، ولكن غير صحيح أنه لم يوزع هذه الارباح  او انه لم يرد المبلغ الذي تسلمه من المدعي على سبيل رأس المال ، وفند ذلك بقوله انه كان عمل جمعيه مع شقيقه بقيمه 40,000 شيكل ، وان المدعي قبض قيمة هذه الجمعية ، وانه كذلك سحب سحوبات نقدية بقيمة 37,000 شيكل ، وكذلك  فقد دخل المدعي في شراكة مع المدعى عليه في شركه تاجير سيارات تدعى (شركة روابي) التي بيعت لاحقا وأنه عند بيعها استلم المدعي مبلغ 100,000 دولار.

وعلى ذلك فان المستفاد من هذا القول أن الطاعن لا ينكر علاقة الشراكة ، بل أنه يدفع بسداد الأرباح ورأس المال موضوع  الادعاء ، في حين ان الواقع  الذي حصلته محكمة الموضوع من الاوراق ، ينبئ أن الطاعن اخفق في إثبات ادعائه ،  كما ثبت أن  الطاعن لم يكن شريكا في شركة روابي ، وانما زوجته السيدة منال الجولاني هي الشريك فيها ، ومع ذلك فإن الأوراق تخلو مما يفيد استلام المطعون عليه مبلغ 100 الف دولار من منال جولاني ، سواء شخصيا او بالنيابة عن الطاعن لذلك نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني ، حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين خطأه  فيما توصل اليه من ان خلو لائحة الدعوى من تاريخ نشوء الالتزام ، ما يشكل جهالة موجبة لعدم قبول الدعوى  .

وبشأن هذا السبب فإنه بعطف النظر على ما جاء في اللائحة الجوابية التي تقدم بها الطاعن ، فإن الملاحظ انه قد اقر بواقعة الشراكة واستلامه  رأس المال ولم ينكرها ، الامر الذي لم تعد معه هذه الواقعه مجهولة بالنسبة إليه ،  أما قوله ان تاريخ نشوء الالتزام مهم لغاية تحديد تاريخ  بدء ميعاد التقادم ، فإن الملاحظ أن الطاعن لم  يدفع دعوى المطعون ضده بمرور الزمن ، بل انه أقر بقبضه مبلغ 160 الف شيكل من المطعون ضده إلا انه أخفق في إثبات دفعه بالوفاء لذلك نقرر  رد هذا السبب كذلك.

وبالاتصال بالسبب الثالث ، حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف في ردها الأسباب الاول والثاني والثالث من الاستئناف ، والذي نراه ان هذه الاسباب تنعى على الحكم  الابتدائي بانه يخالف الاصول والقانون ومجحف وخال من التعليل والتسبيب  ، وقد ردت محكمة الاستئناف هذه الأسباب لعموميتها ، وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي جاء معللا  وان  الحكم الابتدائي جاء محمولا على أسبابه الواقعية والقانونية ،  ولما كان هذا الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف يوافق القانون بحيث لا يقبل ابداء اسباب الاستئناف على نحو عام مرسل ، فان هذا السبب يغدو غير وارد  ونقرر  رده.

وبالنسبة إلى السبب الرابع ، ومؤداه  أن محكمة الاستئناف خالفت القانون ، إذ لم تعالج البينة الشفوية والخطية المقدمة في الادعاء المتقابل ،  والذي نراه  أن الواقع يشير إلى أن  الطاعن لم يكن شريكا في شركة روابي لتأجير السيارات كما تشير إلى ذلك شهادة تسجيل الشركة والتعديلات اللاحقة عليها ، وعليه فقد أصابت محكمة الاستئناف إذ أيدت حكم محكمة أول درجة برد الادعاء المتقابل ، بعد ان ثبت ان الطاعن لا مصلحة ولا صفة له في إقامة أية دعوى تتعلق بشركة روابي ، مشيرين كذلك إلى أنه لا يوجد أية صلة ولا ارتباط بين موضوع الادعاء الأصلي والادعاء المتقابل ، الأمر  الذي لازمه الحكم بعدم قبوله ، لذلك نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة الى السبب الخامس ، وقول الطاعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون عندما لم تدخل زوجة المطعون ضده كمدعى عليها ، والملاحظ بشأن هذا الطلب الآتي :

اولا ان الطاعن لم يطلب من محكمة الدرجة الاولى ادخال منال المذكورة كمدعى عليها .

ثانيا : إن الثابت من الأوراق كما سلف وان بيّنا ، أنه لا علاقة بين شركة روابي لتجارة السيارات  وبين الشراكة في تجارة السيارات المستعملة موضوع هذه الدعوى .

ثالثا :  ان المادة 222 /1  من  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقضي بأنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، الأمر الذي  يغدو معه  طلب الطاعن من محكمة الاستئناف إدخالها  في الاستئناف ، بعد أن لم يمارس حقه أمام محكمة الدرجة الأولى لا محل له.

لــــــــهذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، وتأييد الحكم المطعون فيه ، كما نقرر  إلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ 19/ 2024 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    م.ف