دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطــاعــن : يونس خليل مصطفى فلاح / الرام .
وكيلاه المحاميان : اسماعيل الصوص و أحمد قضماني / رام الله .
المطعـــون ضده : مصطفى عبدالرحمن مصطفى صالح / عارورة .
وكيلاه المحاميان : فهد الشويكي وشداد كنعان / رام الله .
الإجــــــــــــــراءات
هذا الطعن مقدم بتاريخ 25/01/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الإستئناف المدني رقم 1159/2021 بتاريخ 22/12/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن درجات التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وبالتناوب إعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني .
تقدم وكيل المستأنف ضده بلائحة جوابية في 16/02/2022 ، بعد أن تبلغ لائحة الطعن في 31/01/2022 انتهى إلى طلب رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه الأوراق أن المدعي "المطعون ضده" كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 524/2015 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه "الطاعن" (يونس خليل مصطفى فلاح) ، لمطالبته بحقوق عمالية مبلغ وقدره (128708) شيكل ، وذلك بالاستناد إلى الوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة ، أصدرت بتاريخ 15/07/2021 حكماً ، يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 125655.6 شيكل ، وتضمينه الرسوم والمصاريف و 700 دينار أرتعاب محاماة .
لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم المذكور ، فبادر للطعن فيه لدى محكمة إستئناف القدس سجل تحت رقم 1159/2021 ، وبعد أن إستكملت الإجراءات لديها ، أصدرت بتاريخ 22/12/2021 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة ، الذي لم يلقَ قبولاً من المدعى عليه ، فطعن فيه بالنقض بموجب الطعن الماثل .
وبالعودة لأسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني ، ولما كانت منطقة الرام تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وتتبع إدارياً للسلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع لقوانينها ، فإنه وفقاً لقواعد القانون الدولي تبقى جزءً من أرض الدولة الفلسطينية وتنطبق عليها الأحكام والقوانين المرجعية في أراضي السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال ، أما القول بأن الطاعن من حملة الهوية الزرقاء ويتمتع بالحماية القانونية التي تمنحها الهوية الإسرائيلية ، فهو قول مردود ، ذلك أن حيازة الطاعن وحمله للهوية الإسرائيلية لا تنفي عنه المواطنة الفلسطينية وخضوعه والتزامه بالقوانين الفلسطينية السارية على المناطق الفلسطينية التي تخضع لسلطة القضاء الفلسطيني ، ونشير إلى أن جميع المواطنين الفلسطينين المقيمين في مدينة القدس المحتلة يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ، وعليه نقرر رد هذين السببين .
أما عن السبب الثالث ، وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بإصدار الحكم المطعون فيه خلافاً لأحكام المادة 37 من ققانون العمل .
وفي ذلك نجد أن الطاعن ينازع في هذا السبب ويجادل بعدم مسؤوليته عن أية التزامات مالية على اعتبار أنه تم تأسيس شركة أورنج آت يونس تكستتل ، وأن من المتوجب أن تتحمل الشركة مسؤولية عماله وليس رب العمل القديم ، ولما كانت المحكمة قد عالجت هذا السبب بالقول (أن يونس فلاح صاحب الشركة وأن إنشاء المدعى عليه للشركة لاحقاً لعمل المدعي لديه ، لا يؤثر في صحة الخصومة ، فالمدعى عليه يظل صاحب العمل في مواجهة المدعي ، سواءً بصفته الشخصية أو بصفته صاحب الشركة ، فيكفي لكي تكون الخصومة صحيحة أن تكون على الشخص الذي يشرف على العامل ، ويظهر أمامه بمظهر صاحب العمل ، ذلك أن المادة 1 من قانون العمل عرفت صاحب العمل أنه كل شخص طبيعي أو إعتباري أو من ينوب عنه.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف لجهة توفر الخصومة بين طرفي الدعوى موافق لصحيح القانون ، وجاء تطبيقاً سليماً لأحكامه من هذا الجانب ، لذلك نقرر رد هذا السبب .
وبخصوص السبب الرابع ، والنعي على الحكم الطعين بالخطأ لاستبعاده القرار الصادر عن المحكمة المركزية في القدس ، فيما يتعلق بإفلاس شركة أورنج آت يونس تكستتل ، ففي ردنا على السببب الثالث ما يكفي للرد على هذذا السبب ، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يحول دون الحكم للمطعون ضده بحقوقه الثابتة المتحصلة عن عمله لديه ، ولا يشكل عذراً قانونياً يمنع العامل من استيفاء حقوقه ، وعليه نقرر رده أيضاً .
وحيث أن أياً من أسباب الطعن لا ترد على الحكم .
لذلك
نقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأتعاب محاماة لتقديم اللائحة الجوابية بعد إنتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (230) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريية رقم 2 لسنة 2001 .
حكماً صدر تدقيقاً بالأكثرية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
الرأي المخالف المُعطى من القاضي مأمون كلش
أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه وقضت به من ردها للطعن موضوعاً ، وعلى سند من القول أن الثابت من البينة أن المدعي (المطعون ضده) كان يعمل لدى الطاعن بصفته الشخصية ، وهي الصفة التي كان يظهر فيها المدعى عليه (الطاعن) بمواجهة المدعي كعامل لديه .
ووجه المخالفة تتمثل فيما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في أسباب الحكم الواقعية ، الناتج عن عدم تطرق المحكمة مصدرته لبحث ووزن البينة الشفوية كافة المقدمة من الطاعن (المدعى عليه) ، مما يجعلها لم تقل كلمتها الفصل فيها ، وهي البينة التي تضمنت على ما من شأنه أن يؤدي إلى الدلالة على عمل المطعون ضده لدى شركة (شخص معنوي) ، وهو الأمر الخاضع لرأي محكمة الموضوع عند بحثها ووزنها لتلك البينة واستخلاص النتائج منها .
ومن جانب آخر ، نجدها (محكمة الاستئناف) لم تتطرق لبحث ووزن جانب كبير من البينة الخطية المقدمة من الطاعن ، وهي المتمثلة بالمبرز ع/4 وهو عبارة عن ترجمة لكتاب صادر عن محاسب شركة (أورانج إت يونس تيتكيل محدودة الضمان) ، وهو المدعو نعمان حرباوي ، وهو من شهود الطاعن ، وكذلك الحال المبرز م/4 ، وهو عبارة عن قسيمة راتب المدعي عن شهر 9/2011 لدى ذات الشركة المشار إليها ، والمبرز ع/5 الصادر عن ذات المحاسب في ذات الشركة موضوعه دفعات وخصومات عن أجر العمل للسنة الضريبية 2011 نموذج (106) خاص بالشركة ذاتها .
وكذلك المبرز ع/6 الصادر من ذات المحاسب بموضوع ملحق العمال لسنة 2011 ، الذي تضمن أن المدعي عمل لدى الشركة من 01/01/2006 وحتى 29/09/2011 ، فضلاً عن أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتطرق إلى ما تضمنه استجواب المدعى عليه لدى محكمة أول درجة .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وعلى النحو المشار إليه تغدو قد نأت بنفسها عن بحث ومعالجة البينات المشار إليها ، وما تضمنه استجواب المدعي ، ولم تقل كلمتها الفصل فيها ، وتبيان أثر ذلك على المتحصل من ذلك البحث والوزن ، سواء ما تعلق بمسألة توافر الخصومة من عدمه بين الطاعن والمطعون ضه ، ومدى انطباق حكم المادة 37 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على وقائع لائحة الدعوى من عدمه أيضاً ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُحدد المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر هذه الدعوى ، منوهين إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، كانت قد توصلت إلى نتيجة حاصلها أن المدعي هو صاحب شركة أورانج إت يونس ، التي تأسست بتاريخ 01/11/2005 على النحو الثابت لها من المبرزين ع/1 و ع/2 .
ولما كان الأمر كذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يغدو مشوباً بعيب القصور في أسباب الحكم الواقعية الموجب للنقض ، سنداً للمادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
لــــذلــــك
أرى نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم إصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
تحريراً في 16/09/2024
القاضي المخالف
مأمون كلش