دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب
وكيلهما المحامي: داود الدرعاوي / رام الله .
المطعون ضدهم :
وكلائهم المحامون : مهند عساف و احمد الاشقر واشرف الفار وثائر الشيخ وادهم الفار/ مجتمعين ومنفردين / رام الله .
الاجراءات
بتاريخ 15/07/2024 تقدم الطاعنان بهذا الطعن وذلك لازالة التناقض عن حكمين صادرين عن ذات المحكمة بين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في طلب وقف تنفيذ القرار المستعجل المقدم من المطعون ضدهم الصادر بتاريخ 20/05/2024 المتضمن رد طلب وقف التنفيذ والاستمرار بالتنفيذ في القرار المستعجل محل الاستئناف الصادر في الحكم المطعون فيه ، ولنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني الذي يحمل الرقم (89/2024) الصادر بتاريخ 08/07/2024 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب الصادر به الحكم الحكم المستأنف ، على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستأنف .
وقد تضمنت لائحة الطعن الاسباب التالية :
وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وازالة التناقض بين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في طلب وقف التنفيذ الصادر بتاريخ 20/05/2024 المتفرع عن ذات الدعوى الاستئنافية واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاصدار الحكم المتفق والقانون وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
بتاريخ 15/07/2024 تبلغ المحامي الاستاذ احمد الاشقر نسخة عن لائحة الطعن ولم يتقدم بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم بلائحة جوابية .
بتاريخ 23/07/2024 تقدم الطاعنان بطلب يحمل الرقم 59/2024 متفرع عن هذا الطعن يطلبان به انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض وفقا لاحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم لرفع التناقض بين احكام محكمة النقض
الصادرة بنقض الاحكام عن محكمة الاستئناف في الامور المستعجلة ، وبالتناوب الدفع بعدم دستوية عبارة ( الاحكام النهائية ) في نص المادة 225 من االاصول المدنية النافذ ، عملا باحكام المادة 14 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستوية رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، وقبل ولوج محكمتنا الى اسباب الطعن ولما تقدم به الطاعنان من طلب انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا وبمعزل عن ما تضمنته الاحكام المشار اليها في الطلب الصادرة عن المحكمة العليا والمطلوب رفع التناقض فيما قضت به ، فان انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا/ محكمة النقض وعلى ما اوجبته المادة 16 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 المعدلة بالمادة 2 من القرار بقانون رقم 34 لسنة 2022 يكون مرهون باصرار محكمة الاستنئاف على قرارها المنقوض او اذا رأت الهيئة العادية ناظرة الطعن ان القضية المعروضة عليها تحمل على نقطة قانونية مستحدثة او جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق ، وقد قضت المحكمة العليا / محكمة النقض في حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 09 لسنة 2021 ان رفع التناقض بين احكام او مبادئ متناقضة تنطوي على اهمية خاصة تقتضي بحكم اللزوم انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا التقرير في الشان المذكور بما يضمن حسن وسلامة تطبيق القانون واستقرار المبادئ والاحكام في المسألة الواحدة .
ولما كان انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا لا يكون الا بحالة من الحالات المذكورة اعلاه اذا ما رأت احدى هيئاتها العادية ذلك بقضاء معروض امامها ولا يكون بطلب احد وكلاء الخصومة ، وحيث ان محكمتنا لا ترى بان احدى اسباب انعقاد الهيئة العامة قائم في هذه الدعوى وذلك لاستقرار الاحكام القضائية منذ مدة طويلة بما يتصل بالنقطة القانونية محل الطلب .
اما عن الطلب الثاني الوارد بالتناوب بالدفع الدستوري ، ولما كان هذا الدفع قد ورد النص عليه في المادة 27/3 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 (اذا دفع الخصوم اثناء النظر في الدعوى امام احد المحاكم بعدم دستورية نص في قانون او مرسوم او لائحة او نظام ورأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي ...).
وبتدقيق محكمتنا ،في هذا الدفع ولما كانت محكمة النقض هي محكمة قانون يطعن امامها في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاسئتناف ، وقد فرقت الهيئة العامة للمحكمة العليا ما بين مفهوم الحكم وما بين مفهوم القرار فاننا لا نرى بان لهذا الدفع الفرعي جدية يوجب تأجيل النظر بهذه الدعوى كون ان ما ورد في المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يخل باي مبدأ دستوري مما يوجب بالنتيجة عدم قبول الطلبات الواردة في الطلب رقم 59 /2024 المتفرع عن هذه الدعوى .
وبخصوص الطعن الماثل : وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعنان في صحيفة الطعن، ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بطلب الغاء الحكم المستأنف الصادر في الاستئناف المدني رقم 89/2024 وموضعه القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 261/2024 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 8/2024 بداية رام الله وموضوعه طلب مستعجل لوقف تنفيذ قرار مجلس ادارة شركة الجامعة العربية الامريكية الصادر بتاريخ 23/04/2024 والمصنف ضمن الطلبات المستعجلة، والذي لا يعد من الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى، وغير قابل للطعن فيه ابتداء أمام محكمة النقض تطبيقا لنص المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وباستقراء نص المادة 225 من ذات القانون التي نصت:" للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله"، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النص المذكور، فقد تم حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط، كونه ميّز بين القرارات والأحكام ، إذ أن القرارات المستعجلة التي تصدرها محكمة الموضوع، لا تتسم بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية لا ينتهي النزاع بها، وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة في طلب مستعجل او وقتي لا يقبل الطعن المباشر استقلالا بطريق النقض .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح