دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ،مأمون كلش، ثائر العمري
الطــاعــنة: لجنة الزكاة المركزية في طولكرم بواسطة رئيسها المفوض عنها غازي احمد الحاج قاسم
وكيلهما المحامي :إبراهيم زغل/طولكرم
المطعـــون ضده: إبراهيم سالم نمر أبو معمر/طولكرم -ارتاح
وكيله المحامي :حسام حطاب
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/12/2021 في الاستئنافين رقم 893/2021 و1876/2021،القاضي برد الاستئناف رقم 893/2021 موضوعاً،وقبول الاستئناف رقم 1876/2021 موضوعاً،وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعنة بدفع مبلغ (70576.5) شيكل والرسوم والمصاريف ، وخمسين دينار اتعاب محاماة.
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ،ان المطعون عليه اقام دعوى ضد الطاعنة لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بأتعاب وحقوق عمالية بمقدار (720151.4) شيكل،حملت الرقم 815/2018،التي باشرت نظر الدعوى،وبنتيجة الإجراءات، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (69908.5) شيكل للمدعي،وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة،والذي لم ترتضيه المدعى عليها،فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن رقم 619/2020،كما لم يرتضيه المدعي،فطعن فيه لدى ذات المحكمة بموجب الطعن رقم 631/2020 ، التي باشرت نظر الطعنين وصولاً الى احالتهما لمحكمة استئناف نابلس التي غدت المحكمة المختصة بنظرهما،حيث اصبح الطعن الاستئنافي الأول يحمل الرقم 893/2021، واصبح الطعن الاستئنافي الثاني يحمل الرقم 1876/2021 التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم تقبل به الطاعنة ، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمسة قبول الطعن شكلاً،ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم استحقاق المطعون ضده لبدل الفصل التعسفي ، وتعديل الحكم بما يتناسب مع ذلك،وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد، تقرر قبوله شكلا.
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن،وحاصل ملخصها على النحو الذي حملته لائحة الطعن،النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة،خاصة المبرز (م ع/1 ) باعتبار فصل المطعون ضده يشكل فصلاً تعسفياً ، على الرغم من ان بينة الطاعنة ثبت منها مبررات الفصل،لكونه قام بالاعتداء بضرب فتاة داخل مقر الجهة الطاعنة (اللجنة) ،وقيامه باخفاء مواد مخالفة للقانون في حرمها،مما الحق بالطاعنة أشد الضرر المتمثل بزعزعة الثقة بينها وبين الجمهور الذي يتعامل معها، وتسبب لها باشكالات ، فضلاً عن توفر مبررات وأسباب فنية لفصله تتمثل بعدم حاجتها له لغاية توفير راتبه لسداد التزامات الطاعنة المالية ،وقد اشعرت الطاعنة وزارة العمل بذلك.
وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اذ قضى للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار الفصل حمله على سند من القول (ان ما دفعت به الطاعنة دعوى المطعون ضده من توافر إشكالات تسبب بها المطعون ضده للطاعنة،دون تحديد من قبلها لماهية الإشكالات المقصودة،عدا عما هو ثابت من المبرز م/1 ، ان الطاعنة استندت في فصلها له على المادة 41 من قانون العمل ، دون الأسباب الواردة في المادة 40 منه ، فضلاً عن ان الطاعنة وفق المبرز م ع/1 اثبتت اشعار وزارة العمل دون اثبات باقي شروط المادة 41 المشار اليها المتمثلة بعدم ثبوت الخسارة او الأسباب الفنية الموجبة للفصل).
وبعطف النظر على أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات،وما تضمنه الحكم المطعون فيه،نجد ان المدعي (المطعون ضده) ادعى وفقاً للبند الأول من لائحة دعواه الأساس ،بان المدعى عليها (الطاعنة) فصلته بشكل تعسفي من عمله لديها،بينما نجد الطاعنة (المدعى عليها) دفعت ذلك الادعاء بأنها أنهت عمله بشكل مبرر وقانوني،لتوافر أسباب فنية اقتضت انهاء خدماته بسبب الإشكالات التي تسبب فيها للجنة ...)، وفي سبيل اثباتها لذلك الدفع تقدمت بالمبرز م ع/1 في جلسة 11/9/2019 لدى محكمة اول درجة ، الذي من ضمن مفرداته كتاب صادر عن المديرية العامة لشرطة محافظة طولكرم موجه للجهة الطاعنة، يتضمن تقديم شكوى جزائية ضد المطعون عليه حملت الرقم 2482/2018 بتاريخ 1/2/2018 بموضوع الحق الضرر بمال الغير والايذاء البليغ بعد قيامه (المشتكى عليه) إبراهيم أبو معمر بالاعتداء على فتاة داخل لجنة الزكاة.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، قد اكتفت بردها لذلك الدفع (الاشكالات) ، من خلال ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عدم تحديد مضمون تلك الإشكالات التي بدرت من المطعون ضده ، دون تصدي منها لبحث مضمون كتاب الشرطة المشار اليه ،ودون ان تقول كلمتها الفصل فيه من حيث اثره على المطالبات الواردة في لائحة الدعوى الأساس ، وبشكل خاص على الادعاء بالفصل التعسفي من عدمه،مما يجعلها قد نأت بنفسها عن تطبيق مؤدى حكم المادتين (220،219) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 باعتبارها محكمة موضوع ، ويجعل من حكمها مشوباً بعيب القصور في أسباب الحكم الواقعية الموجب للبطلان سنداً للمادة 175 من ذات القانون.
ولما كان الحكم المطعون فيه جاء على النحو المشار اليه،مما يغدو مستوجباً للنقض،دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقرر قبول الطعن موضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه،وإعادة الأوراق الى مرجعها لنظر الطعن الاستئنافي من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته وعلى هدى ما تم بيانه ، وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج