دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــاعــن : زيد محمد حسن مرداوي / رام الله .
وكيلاه المحاميان : محمد ظرف و منال قليبو / رام الله .
المطعـــون عليهما : 1- شركة عبر الشرق الأوسط الدولية للتوزيع (كاشا) ، يمثلها المفوض بالتوقيع عنها
/ رام الله .
2- جبرا جريس إبراهيم شاربين / رام الله .
وكيلهما المحامي : رامز فرح بجالي / رام الله .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/02/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/01/2022 في الاستئنافين رقم 379/2021 و381/2021، القاضي برد الاستئناف رقم 381/2021 ،وقبول الاستئناف رقم 379/2021 والحكم برد الدعوى الأساس 907/2014 حقوق بداية رام الله ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية ، التمسا من خلالها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، لتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليهما للمطالبة بمستحقات وتعويضات عمالية بمبلغ 164500 دينار أردني على أساس من الإدعاء أنه قد عمل لدى المطعون عليها بوظيفة مدير مناهج تعليم لغة إنجليزية من تاريخ 01/09/2008 لغاية 01/09/2014 براتب شهري مقداره 6500 دينار ، وعلى أساس من الإدعاء أنه قد تم فصله تعسفياً ويطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل أجور مترصدة وبدل إجازات سنوية وأعياد دينية ورسمية وبدل مصاريف دفعها من ماله الخاص ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد كافة مطالب المدعي باستثناء المطالبة ببدل الأجور المترصدة وحكمت له باستحقاق بدل أجور ثمانية شهور ، الأمر الذي لم يرتضِ به المدعي ، فبادر للطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 381/2021 ، كما أن الجهة المدعى عليها تقدمت بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف المدني 379/2021 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن ، الذي لم يرتضِ به المدعي ، فبادر بالطعن فيه بالطعن الماثل .
وعن أسباب الطعن ،،
وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، نجد أن محكمة الاستئناف إذ قضت برد مطالبة الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي والإجازات السنوية وبدل الأجور ، لم تستند كما جاء في هذا السبب إلى ما ورد في الكتاب الصادر عن أحد الأشخاص الذين يعملون لديها ، إذ نجدها وزنت أقوال شهود المدعي ، والذي تبين لها أنها سماعية ، وبالرجوع إلى أقوال شهود المدعي ، نجدها فقط شهادة على السماع من المدعي وغير قائمة على المشاهدة والمعاينة وليس على العلم الشخصي ، مثل قول الشاهد محمود نزال "لا أعرف اسم الشخص الذي طلب من المدعي ترك العمل ولكن أعرف ما أخبرني به أنه لا يدفعوا له الرواتب من أجل أن يترك العمل حسبما فهمت من المدعي" ، وكذلك الشاهد وفا برغوثي قوله "لا أعرف إن كان هناك أحد طلب من المدعي تسليم المكتب لشخص آخر ولا أعرف عقد المدعي إن كان دائم أم مؤقت ولا أعرف إن كان أحد طلب من المدعي العودة للعمل في الأردن " وقوله "لا أعرف التفاصيل ولا أعرف كيف كان يقبض رواتبه ولا أعرف إن كان يعمل في العطل والأعياد وما أعرف كان من المدعي" ، وكذلك الشاهد سمير رمال قوله "قال لي المدعي أنه ترصد لي في ذمة المدعى عليها أجور 3 أشهر" ، وعليه وبما أن المدعي كان يتقاضى راتب شهري ولم يثبت أنه كان يعمل في أيام العطل الرسمية والدينية ، فإن أجر هذه العطل تكون والحالة هذه مشمولة ضمن الأجر الشهري ، وأن الفصل التعسفي كواقعة مادية يقع عبء إثباتها على من يدعيها ، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن المدعي عجز عن إثبات واقعة الفصل التعسفي واستحقاقه لبدل العطل الدينية والرسمية ، له ما يسنده في البينة ، ومستنتج إستنتاجاً سائغاً .
أما فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف من عدم استحقاق الطاعن لبدل الأجور ، إذ نجده في لائحة دعواه يطالب ببدل أجور عن شهر 2/2014 إلى شهر 9/2014 على أساس من الإدعاء أنه عمل لدى الجهة المطعون عليها لغاية شهر 9/2014 ، و نجد أن الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابية أنكرت تلك الواقعة ودفعت أنه ترك العمل منفرداً في شهر رمضان من عام 2013 ، إلا أنها استمرت في دفع رواتبه حتى شهر 2 عام 2014 ، وحيث أن واقع البينات المقدمة من المدعي عجزت عن إثبات تاريخ إنتهاء العمل ، كون ما جاء فيها هو على السماع من المدعي ، وبالتالي اعتماد محكمة الاستئناف على ما جاء في اقوال الشاهدة ميرا أنور بوشة والتي عملت لدى الجهة المطعون ضدها سكرتيرة ومساعدة إدارية فيها قولها أن المدعي ترك العمل لدى الجهة المدعى عليها في شهر رمضان من العام 2013 ، ولم يعد للعمل بعد شهر رمضان ، وبعد العيد ومر على تغيبه هذا مدة 45 يوم تقريباً ولم يعد للعمل ولم يتصل بالشاهدة ولم يخبرها عن سبب تغيبه عن العمل ، ولهذا السبب هي أيضاً لم تعد للعمل وحيث أن هذا ما هو ثابت بالبينة المقبولة قانوناً ، وحيث أن المدعي لم يثبت أنه عمل الشهور المطالب بالأجور عنها فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من جهة رد هذه المطالبة ، له أساس في الوقائع الثابتة بالدعوى ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن ، وحيث أن وعاء الدعوى ونطاق المطالبة فيها هو ما جاء في لائحة الدعوى في الطلبات الختامية ، وحيث أن المدعي لم يطالب في لائحة دعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة ، وبالتالي لا تملك المحكمة الحكم له بشيء لم يطلبه في لائحة دعواه ، أما قول الطاعن بأن الوكالة المُعطاه للوكيل تضمنت تلك المطالبة ، فإن هذا لا يغير من الأمر في شيء ، إذ المعتبر هو ما جاء في لائحة الدعوى ، وعليه تكون المحكمة قد أصابت صحيح القانون برد هذه المطالبة .
وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، فإننا نجد أن محكمة الاستئناف إذ اعتمدت مبلغ 2850 دينار إستندت في ذلك لما جاء في قسيمة الراتب المبرز م/1 ، والتي جاء فيها أن الراتب الأساسي 2877.5 دينار وعقد العمل المبرز م/1 الذي جاء فيه أن الراتب الأساسي 2250 دينار مع علاوة شهرية مقدارها 100 دينار أردني لتغطية نفقات المكالمات الخلوية الخاصة بالعمل وبدل بنزين الناتج عن مواصلات العمل لقاء فواتير بذات الصلة ، ومكافأة نهاية كل سنة عمل ، هذه هي مفردات الراتب العلاوات وفق ما هو مثبت في عقد العمل ، وكذلك نجد أن محكمة الاستئناف استندت أيضاً للمبرز م/8 المقدم من المدعي مبين فيه مستحقات المدعي عن رواتب ستة أشهر مبلغ 17326دينار بواقع 2877.5 دينار عن كل شهر ، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يستند إلى بينة تؤدي إلى ذلك ، ومستنتج إستنتاجاً سائغاً ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين برد المطالبة ببدل مصاريف أنفقها على المكتب من ماله الخاص وفق ما يدعي بقيمة 2000 دينار ، وحيث أن هذه المطالبة تخرج عن المطالبة بالحقوق العمالية ، وبالتالي تكون والحالة هذه خاصة للرسم القانوني ، وبما أن المدعي لم يدفع الرسم القانوني عن تلك المطالبة ، وحيث أنه لا يقبل أي إدعاء خاضع للرسم القانوني دون دفع الرسم القانوني عنها مقدماً ، فإن هذه المطالبة تكون والحالة هذه غير مقبولة ، ولا يرد القول بأنه كان يتوجب على المحكمة تكليف المدعي بدفع ذلك الرسم ، ذلك أن هذه الحالة تكون فقط في حال كان الرسم المدفوع ناقصاً ، وعليه نقرر رد هذا السبب أيضاً .
وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .
لذلك
فإننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع