دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــــكــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : عايد عبد السلام حسن ابو الرب - جنين
وكيله المحامي : حسام شحرور
الإجراءات
-بتاريخ 5/8/2024 تقدم رئيس نيابة طولكرم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/7/2024 بالاستئناف 1463/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وهي الغش في نوع البضاعة خلافاً لنص المادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
-تتلخص سببا الطعن بما يلي: -
1- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 حيث جاء خالياً من مشتملاته الاساسية واكتنفه الغموض والتناقض وان البينات المقدمة من النيابة العامة تؤدي الى ربط المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه .
2- ان البينة المقدمة وخاصة البينة الفنية تقرير الفحص المبرزين ن/3 ، 4 اثبتت وقوع الجريمة .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ، وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .
-بتاريخ 25/8/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً .
الــــمـــحكمة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد بخطأ محكمة الدرجة الثانية بوزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها .
-نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية الادلة ، او انتفاء الدليل ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني للبينات المطروحة في الدعوى وهذا ما لم تلتزم به محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بحكمها المطعون فيه .
-اذ لم تقف المحكمة على ما جاء بشهادة الشاهد فني المختبر عبيد جراب على ص9 (...يجب ان تكون قوة الباطون 300 وقوة الباطون الذي فحصته 263 ) والتقرير المنظم من قبله ن/1 ، كما لم تقف المحكمة على ما جاء بشهادة الشاهد المهندس المدني تيسير سرغلي على ص 12 ( اما فيما يتعلق بباطون الاعمدة فلم تحقق المطلوب وهو الحد الادنى من تحمل الاعمده وهي 300 كغم على سنتم بل حقق 88% من اصل 300 وان الحد المسموح في هذه المنطقة موضوع الدعوى هو خمس طوابق وان نتيجة فحص الاعمدة من قبلي لا تتحمل الخمس طوابق وقد تتحمل الاعمدة من طابقين الى 3 وهذا ما اكده الشاهد في تقريره المبرز ن/4.
-كما نجد ان المحكمة لم تقف على المبرز ن/5 وهو الملف التحقيقي المقدم من النيابة العامة حيث تجد محكمتنا ان من ضمن محتوياته افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية بتاريخ 3/8/2019 وبالتالي كان يتوجب على المحكمة الوقوف على تلك الافادة وترتيب اثرها القانوني من الناحية الشكلية والموضوعية.
-من هنا نجد ان سببي الطعن واردين .
لــــــــــــــذلك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لوزن البينة المقدمة وفقاً لصحيح القانون ومن ثم اصدار حكمها المقتضى ومن هيئة مغايرة . .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024