دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر
الطاعــــــــــــــن : لؤي يونس خليل الزين / رام الله .
وكلاؤه المحامون نزار جرادات و/او ايمان شبانه /رام الله .
المطعون ضدها : شركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله .
الاجــــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 29/8/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2024 في الاستئناف المدني رقم 409/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه باطل وواجب الإلغاء لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها ومشوب بالقصور .
2) الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا ومخالف لوزن البينة .
3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في اصدار الحكم الطعين ذلك ان الطاعن هو المتضرر المباشر من الحادث من خلال الاضرار المادية التي لحقت بمركبته ووفق نص المادة 45 من قانون التأمين يكون للمضرور حقا مباشرا في ذمة المؤمن مما يوجب تعويضه عن الحادث موضوع الدعوى .
4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم على المطعون ضدها بدفع المبلغ المدعى به باعتبارها هي المسؤولة عن التعويض وذلك بموجب نص المادة 45 و 151 من قانون التأمين لاسيما ان المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لديها حسب الأصول .
5) وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بالمبالغ المدعى بها في الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 5/9/2024 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 21/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عن المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا للطعن فيه بالنقض ، ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن للطعن بالنقض ولإستيفاء الطعن شرائطه الشكلية نقرر قبوله شـــكلا.
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 1066/2019 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات مالية عن اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ (47700) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة المذكورة نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/9/2023 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 409/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/2/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله بتاريخ 29/8/2024 .
وعــن اســـــباب الطعــن
بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه انه باطل وواجب الإلغاء لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها ومشوب بالقصور
وغير معلل تعليلا قانونيا صحيحا ومخالف لوزن البينة .
وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين.
بالنسبة للسببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم برد الدعوى لعدم مخاصمة المتسبب بالحادث مخالفة بذلك حكم المادتين 45 و151 من قانون التأمين .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وجدت ان الدعوى انطوت على المطالبة بتعويضات عن أضرار مادية جراء حادث سير وان المادة 19 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وطبقاً لصريح نصها اعتبرت ان الخصومة لا تكون صحيحه بملاحقة المؤمن (أي شركة التامين ) وحدها بدعوى تعويضات لطالما أنها أوجبت على المتضرر مخاصمة المتسبب بالضرر ابتداء أو مع المؤمن حتى تقول كلمتها في مدى توافر مسؤولية المؤمن من عدمه.
وعلى هذا الأساس عمدت محكمة الاستئناف إلى رد الدعوى عن الشركة المدعى عليها لعلة عدم مخاصمة المتسبب بالحادث.
وحيث ان هذا الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون المتصل بأحكام المادة 19 من القانون سالف الإشارة والتي وردت تحت عنوان التزامات المؤمن له والمؤمن والتي تنص على ان [لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية ] .
وأما بالنسبة إلى مجادلة الطاعن وتمسكه بتطبيق أحكام المواد 45 و 151 من القانون التأمين فانه غير وارد ذلك ان علة احكام المواد 42 و 43 و 45 وان أجازت الرجوع مباشرة على المؤمن إلا أنها اتصلت ببعض أنواع التامين حصراً ، التامين التعاوني التبادلي ، التامين من الحريق والتامين على الحياة وتامين المسؤولية التي يسببها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها بأنه لا يندرج تحت هذه الأحكام الخاصة المطالبة موضوع الدعوى المتعلق في رجوع المدعي بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة العائدة له جراء صدمها من قبل مركبة أخرى مؤمنه لدى المدعى عليها ، سيما ان المدعي ليس طرفاً في عقد التامين ، كما ولا يرد القول بتطبيق المادة 151 من ذات القانون كون ان ما جاء بهذه المادة يتعلق بالمطالبة بالأضرار الجسدية ولا علاقة لها بالأضرار المادية التي تتعلق بالأملاك وان ورود كلمة والمادية في المادة المذكورة تلك المرتبطة بالإصابة الجسدية والمبينة في المادة 155 من ذات القانون .
ولما كان ذلك وكانت مخاصمة الشركة المدعى عليها لوحدها لا تصح إلا بمخاصمة المتسبب بالحادث طبقاً للمفهوم المتقدم بيانه وكان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه أســـباب الطعن ولا تحرجه ويتعين ردها .
لهـذه الاســــباب
تقرر محكمة النقض رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ ومائة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024