السنة
2023
الرقم
713
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعــــــــــــن : طارق زياد عبد الله ارشيد / من صير / جنين .

                      وكيله المحامي رامي ميتاني / جنين .

المطعون ضدها : شركة مفاقس الوعد للأعلاف والصيصان /الزبابده/جنين .

                      وكيلها المحامي محمد يزيد شلبك / جنين .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 1/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 814/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الاخذ ببينات الجهة المدعى عليها وطرحها جانبا وعدم وعالجتها معالجة سليمة .

2) أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بجلسة 14/12/2021 بخصوص افهام الخبير بالمهمة الموكلة اليه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى وخصوصا المبرز م/2 باعتمادها على سند عرفي منكر من قبل الجهة المدعى عليها .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم البحث في البينات الخطية المقدمة من المدعى عليه والمتمثلة بالمبرزات م ع/1 و م ع /2 .

5) ان وكالة الجهة المدعية المقامة بموجبها الدعوى تعتريها الجهالة الفاحشة الامر الذي يجعل الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ومن ثم الحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 25/6/2023 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ابتداءا نشير الى ان صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت احد الخصوم على ذكرها .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجريات المحاكمة نجد ان الطعن الاستئنافي المنصب على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر برقم 655/2017 بتاريخ 30/6/2022 جرى تقديمه الى محكمة بداية جنين بتاريخ 28/7/2022 وغير ثابت تاريخ توريده الى محكمة استئناف نابلس .

ولما كان ذلك وكانت المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اشتملت على نص آمر قد اوجبت تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف المختصة وبأن تقديم الطعن الاستئنافي الى محكمة البداية من شأنه ان يجعل الطريق موصودا امام محكمة الاستئناف وهذا الطريق الموصد يجعل من اتصال محكمة الاستئناف اتصالا باطلا لا يرتب اثرا ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 2 + 7 /2017 بتاريخ 6/2/2017

وبإنزال الحكم سالف الاشارة على الواقعة المتصلة في تقديم الطعن الاستئنافي لمحكمة بداية جنين بدلا من قلم محكمة الاستئناف المختصة الامر الذي يجعل من اتصال محكمة استئناف نابلس في هذا الطعن موصدا وينحدر به الى البطلان وبالتالي بطلان جميع الإجراءات اللاحقة على هذا الاتصال بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل المتوجب نقضه لعلة البطلان لأن ما بني على باطل فهو باطل.

 

 

لهذه الاســـــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعلان بطلان جميع الإجراءات اللاحقة لإتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئناف سالف الاشارة ولكون الدعوى جاهزة للفصل تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي رقم 814/2022 المنصب على حكم محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 30/6/2022  في الدعوى المدنية رقم 655/2017 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق