دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر
الطاعن : تركي محمد مصلح صوافطة/طوباس
وكلاؤه المحامين:د.غسان عليان و د.احمد دبك مجتمعين و/او منفردين/جنين
المطعون ضدهم : 1 - محمد محمود احمد ارشيد /جنين 2-نور الدين محمود احمد ارشيد /جنين 3- ارشيد محمود احمد ارشيد /جنين 4- سهاد احمد حافظ ارشيد /جنين 5 - وريث المرحومة منى احمد ذيب ارشيد /جنين
وكلاؤهم المحامون :موسى قدوره وعلاء فريحات /جنين
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستنئاف 78/2023 الصادر بتاريخ 15/5/2024 القاضي ببطلان عقد الايجارة المنظم بين المدعى عليه الأول والشريكة فاطمة احمد ذيب ارشيد ومنع المدعى عليه من معارضة المستأنفين في ملكيتهم في قطعة الأرض 9 حوض 8 من أراضي عقابا مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- النعي على الحكم الطعين انه جاء متناقضاً فيما يتعلق بتعريف المالك وفق قانون المالكين والمستأجرين والمعدل بالأمر العسكري رقم (1271) والنتيجة التي خلص اليها اذ من الثابت ان مجموع ما يملكه المدعين وقت إقامة الدعوى يعادل 28% من مساحة الأرض الاجمالية وان الذين عبروا عن معارضتهم للايجارة يملكون فقط 1525 حصة من اصل (5400) حصة ، حيث ان المدعين يملكون النصاب القانوني لاقامة الدعوى .
2- تخطئة المحكمة بعدم اعتبار سكوت المدعين طيلة مدة الايجارة وقبضهم للاجرة لا يعتبر إجازة لعقد الايجارة ، وان ادعاء المدعين بملكيتهم لحصص المدعية الخامسة بموجب وكالة دورية ليس له قيمة قانونية طالما ان الوكالة الدورية لا تعتبر سند ناقل للملكية.
3- ان الحكم الطعين قد شابه البطلان حيث انه بوفاة المدعية الخامسة لم يعتبر سوى ممثلاً عن احدى الورثة المدعي محمد ارشيد.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا بالدعوى الأساس 1692/2017 صلح جنين موضوعها فسخ عقد ايجارة ومنع معارضة وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 10/5/2023 أصدرت حكماً برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماةالحكم الذي طعن به المطعون ضدهم استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 78/2023 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف والحكم ببطلان عقد الايجارة ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في ملكيتها بالعقار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة في لائحة طعنه الحالي.
وعن أسباب الطعن التي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء متناقضاً فيما يتعلق بتعريف المالك وفق قانون المالكين والمستأجرين والمعدل بالأمر العسكري رقم (1271) والنتيجة التي خلص اليها اذ من الثابت ان مجموع ما يملكه المدعين وقت إقامة الدعوى يعادل 28% من مساحة الأرض الاجمالية وان الذين عبروا عن معارضتهم للايجارة يملكون فقط 1525 حصة من اصل (5400) حصة ، حيث ان المدعين يملكون النصاب القانوني لاقامة الدعوى وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار سكوت المدعين طيلة مدة الايجارة وقبضهم للاجرة لا يعتبر إجازة لعقد الايجارة ، وان ادعاء المدعين بملكيتهم لحصص المدعية الخامسة بموجب وكالة دورية ليس له قيمة قانونية طالما ان الوكالة الدورية لا تعتبر سند ناقل للملكية ، وانه كان يتعين على المحكمة اعتبار الايجارة صحيحة طالما ان المؤجرة كانت وقت ابرام العقد تملك وتتصرف بالحصص المؤجرة ،لا سيما ان محكمة النقض قد اعتبرت عقد الايجارة صحيح بموجب النقض المدني 557/2018 ، إضافة الى ان الحكم الطعين قد شابه البطلان حيث انه بوفاة المدعية الخامسة لم يحضر سوى ممثلاً عن أحد الورثة المدعي محمد ارشيد.
وفي ذلك نجد انه وفقاً لعقد الايجارة المبرز م/1 فان الايجارة قد وقعت على ما مساحته 4 دونمات من قطعة الأرض رقم 9 حوض 8 من أراضي عقابا والبالغ مساحتها حسب سند التسجيل المبرز (49346) متر مربع وهي قطعة ارض مملوكة على الشيوع من عدة اشخاص من ضمنهم المؤجرة فاطمة ولما كانت الغاية التي شرعت من اجلها الايجارة انما هي الانتفاع بعين المأجور وان ذلك لا يتاتى في حال تاجير الحصة الشائعة لبعض الشركاء دون الاخرين اذ لا يمكن حينئذ تسلم الحصة المؤجرة مفرزه ولا يكون استيفاء المنفعة منها مقدوراً لذلك فقد اعتبرت هذه ا لايجارة باطلة وحيث ان المادة 429 من المجلة قد اجازت تاجير الحصة الشائعة اذ لا يكون ذلك الا في حالة تأجير احد الشريكين في المال الشائع حصته للشريك الاخر فتصح حينئذ هذه الايجارة لان التسليم يكون مقدوراً وبالتالي يمكن استيفاء المنفعة وحيث ان الأرض المدعى بتاجير حصص منها هي ارض مشاع بين عدة اشخاص وان عقد الايجارة ينحصر ببعض الحصص الشائعة فقط فهو لذلك عقد باطل لعدم إمكان تسلم هذه الحصص الشائعة للانتفاع بها وحيث ان تمسك الجهة الطاعنة بأن المدعين لا ينطبق عليهم وصف المالك الواردة في قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته حيث لا يملكون سوى 28% من مساحة الأرض وكذلك تمسكه بان الذين عبروا عن معارضتهم للايجارة يملكون فقط1525 حصة من اصل 5400 حصة وان سكوت المدعين وباقي الشركاء على اشغال الجهة الطاعنة للحصص المؤجرة يعتبر تصحيحاً لعقد الايجارة يكون كل ذلك غير منتج طالما ان الايجارة قد وقعت على حصص مشاعية في ارض مملوكة بين عدة شركاء على الشيوع ولم تقع الايجارة الا على بعض تلك الحصص وبذلك تكون الايجارة باطلة طالما انها ليست مقدروة التسليم وبالتالي لا يكون استيفاء المنفعة منها مقدوراً وان سكوت باقي المالكين على الشيوع لا يصحح العقد طالما ان شروط انعقاده غير متوفرة ابتداءً .
اما قول الجهة الطاعنة بأن حكم النقض 557/2018 اقد اعتبر ان عقد الايجارة صحيح فان المحكمة تجد ان حكم النقض المذكور انما يتعلق بموضوع نزاع اخر ومحل حق اخر مغاير دون اتحاد الخصوم في صفاتهم في كلا الدعويين وعليه فلا يعد حكم النقض قضية مقضية بالنسبة للدعوى الحالية طالما ان من اهم شروط حجة الامر المقضي به هو ان ينصب الحكم الأول على الحق المدعى به في الدعوى الثابتة (أي اتحاد الموضوع في كلا الدعويين محلاً وسبباً) بحيث اذا صدر الحكم الثاني يعتبر مؤيداً لحق مقضي به او مثبتاً لحق نفاه الحكم الأول او نافياً لحق اثبته الحكم الأول بين ذات الخصوم دون تغير صفاتهم وحيث ان مو ضوع النزاع في الدعوى الأولى هو فسخ عقد الايجارة لعدم التزام المستأجر بدفع بدلات الايجارة وهي الدعوى المقامة من العاقد (المؤجر) بينما موضوع الدعوى الثانية قد أقامها شركاء في الملك الشائع بطلب ابطال عقد الايجارة حيث ان المتعاقد لا يملك ابرام العقد وان عقد الايجارة باطل.
اما قول الجهة الطاعنة ببطلان الحكم كون احد ورثة المدعية الخامسة قد تم تمثيله في الدعوى دون باقي الورثة فان ذلك انما يتعلق بمحض مصلحة ورثة المدعية الخامسة دون غيرهم ولا مصلحة معتبرة للطاعن بهذا الامر ناهيك على ان قانون الأصول المدنية والتجارية قد أجاز السير بالدعوى بحضور احد ورثة الخصم المتوفي .
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين
وحيث ان الحكم الطعين قد جاء صحيحاً بنتيجته وقد استكملت هذه المحكمة أسبابه بما رات به استكمالاً لها .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024