دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطعن الاول رقم 782/2023
الطاعنة : هالة حنا ابراهيم صابات/بيت ساحور
وكيلها المحامي/مازن عوض/ الخليل
المطعون ضدهما :
1-شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ ماجد عودة/بيت لحم
2-بلدية بيت ساحور/بيت ساحور
وكيلها المحامي/جوزيف سلامة/بيت لحم
الطعن الثاني رقم 826/2023
الطاعنة: شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ ماجد عودة/بيت لحم
المطعون ضدها: هالة حنا ابراهيم صابات/بيت ساحور
وكيلها المحامي/مازن عوض/ الخليل
الطعن الثالث رقم 829/2023
الطاعنة: بلدية بيت ساحور/بيت ساحور
وكيلها المحامي/جوزيف سلامة/بيت لحم
المطعون ضدها: هالة حنا ابراهيم صابات/بيت ساحور
وكيلها المحامي/مازن عوض/ الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 19/6/2023 وتقدم الطاعنة بالطعن الثاني بواسطة وكليها بتاريخ 26/6/2023 وكما تقدمت الطاعنة الثالثة بواسطة وكليها بالطعن الثالث بتاريخ 2/7/2023 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/5/2023 بالاستئناف رقم 8/2022 والاستئناف رقم 17/2022 والاستئناف رقم 1804/2022 والقاضي برد الاستئناف رقم 8/2022 والاستئناف رقم 17/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1804/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 86953 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 782/2023 بما يلي :
1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وللسوابق القضائية وهناك خطا في وزن البينة وفي تطبيق حكم القانون .
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل.
3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل مبيت في المستشفى عن مدة خمسة أيام.
4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن نسية العجز البالغة 40%.
5- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل مساعدة الغير وبدل علاجات مستقبيلة.
6- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل.
7- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب بواقع 107937 شيقل على اساس اجر شهري مقداره 3000 شيقل .
8-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وبالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية.
لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة طعن جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 826/2023 بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين كون ان الاصابة التي تعرضت لها المدعية وقعت خارج المنطقة الجغرافية المشمولة بالتغطية التامينية.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة التامين لتناقض شهادة الشاهد ابراهيم صابات وشهادة الشاهد داود يعقوب حول كيفية تعرض المدعية للاصابة.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ 62894 شيقل بدل علاجات ومصاريف طبية دون تقديم بينة حولها.
4-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ يزيد عن حدود التغطية التامينية البالغ 20 الف دولار امريكي طبقا لما هو ثابت من وثيقة التامين.
وبالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن شكلا وموضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تتلخص اسباب الطعن الثابث رقم 829/2023 بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد تقارير طبية صادرة عن مستشفى هداسا رغم ان التحويل الى المستشفى لم يكن بموافقة البلدية.
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بعين الاعتبار بان المدعية كانت تعاني من مرض مزمن وهو هشاشة العظام .
وبالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. تقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن شكلا وموضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولكون الرسم القانوني المدفوع عن كل طعن متفق وجدول ملحق قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 بالنظر الى موضوع الدعوى الاساس وهو المطالبة ببدل تعويضات عن اضرار بدنية ولورود الطعون الثلاث ضمن الميعاد واستيفائها كافة شرائطها الشكلية الاخرى تقرر قبولها شكلا.
وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 234/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 247137 شيكل بدل تعويضات عن المسؤولية المدنية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 6/12/2021 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 13001 شيقل ومبلغ 1410 دينار مع الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به.
لم ترتض المدعية والمدعى عليها الاولى والمدعى عليها الثانية بالحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 8/2022 والاستئناف رقم 17/2022 والاستئناف رقم 1804/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/5/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 8/2022 والاستئناف رقم 17/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1804/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 86953 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم ينل الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعية والمدعى عليها الاولى والمدعى عايها الثانية فطعنوا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لاوائح الطعن المشار اليها استهلالا.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 782/2023 ،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وللسوابق القضائية وهناك خطا في وزن البينة وفي تطبيق حكم القانون .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني والثالث والرابع،وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث وعن بدل مبيت في المستشفى عن مدة خمسة ايام وعن نسية العجز البالغة 40%.
وفي ذلك ولما كان موضوع الدعوى المطالبة بتعويض عن ضرر بدني طبقا لاحكام المسؤولية المدنية ولما وضعت كافة القوانين الوضعية قاعدة عامة للتعويض عن الضرر المادي فحسب إذ جعلت التعويض عن الضرر المادي الفعلي أو المتوقع حتما ،أما التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ولكون التعويض بهذه الصورة يستعصي على التقدير فان القوانين الوضعية لم تجزه إلا ضمن حالات محددة ومنصوص عليها ،ولما اجاز قانون المخالفات المدنية التعويض عن الضرر المعنوي في حالات محددة ، وبما ان القواعد التي وضعها قانون التامين في تقدير الضرر المعنوي تتعلق حصرا بحوادث الطرق فلا محل لانزال احكام قانون التامين على واقعة تخرج عن احكامه ولما قضت محكمة الاستئناف للمدعية عن بدل التعويض عن الضرر المعنوي مبلغ وقدره 15 الف شيقل طبقا لما جاء في تقرير الخبرة الصادر عن المحامي احمد الصياد الامر الذي يوجب رد هذه الاسباب.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل مساعدة الغير وبدل علاجات مستقبيلة.
وفي ذلك نجد ان الاوراق جاءت خالية من اي بينة فنية تفيد بان المدعية بحاجة لمساعدة الغير وبدل علاجات مستقبلية ولما كان الامر كذلك فان عدم الحكم لها ببدل هذه المطالب موافق للتطبيق السليم لحكم القانون الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجبا الرد.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل.
ولما لم يرد في البينة ما يفيد بان المدعية وخلال مدة التعطل عن العمل كانت تعمل بل انها وفي لائحة الدعوى التي اقامتها بعد مضى مدة التعطل عن العمل قد ذكرت صراحة فيها بانها ربة بيت فان عدم الحكم لها ببدل تعطل عن العمل لا يخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب بواقع 107937 شيقل على اساس اجر شهري مقداره 3000 شيقل ونسبة عجز مقدارها 40% .
ولما قضت محكمة الاستئناف للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب طبقا لتقرير الخبير احمد الصياد الذي احتسب لها التعويض عن هذه المطالبة طبقا لنسبة العجز المتخلفة لديها البالغة 15% ووفق معدل الاجور وفق اخر نشرة لدائرة الاحصاء المركزي البالغ 1810 شيقل شهريا وعن المدة المتبقية من عمرها من تاريخ الحكم لثبوت كونها ربة بيت حتى تاريخ بلوغها سن 60 عاما الامر الذي تجد معه المحكمة بان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون في اعتماد تقرير الخبير في هذه الجزئية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثامن،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قضت برد هذا السبب لما ثبت لها من ان محكمة اول درجة لم تفصل في موضوع هذه المطالبة ،وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة فقد حكم ببعض طلبات المدعية في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة ربط المبلغ المطالب بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة هذ الطلب غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعه مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 826/2023 ،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين كون ان الاصابة التي تعرضت لها المدعية وقعت خارج المنطقة الجغرافية المشمولة بالتغطية التامينية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته قد خلصت الى ان المدعية واثناء خروجها من المتنزة المؤمن عليه ضد المسؤولية المدنية وقعت على درج المتنزه مما ادى الى اصابتها باضرار جسدية طبقا لما ثبت لها ذلك بوجه خاص من شهادة الشاهد عيسى ابو عطية وشهادة الشاهد شاهر عقابنة ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودية الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين لتناقض شهادة الشاهد ابراهيم صابات وشهادة الشاهد داود يعقوب حول كيفية تعرض المدعية للاصابة.
ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها سلطة مطلقة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها دون أن تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت ما قنعت به من شهادة الشهود وبنت حكمها عليه طبقا لما تم بيانه اثناء معالجة السبب الاول من هذا الطعن، فإنها بذلك قد ما رست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ 62894 شيقل بدل علاجات ومصاريف طبية دون تقديم بينة حولها.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب فان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعية ببدل المصاريف الطبية التي تكبدتها المدعية بواقع 62894 شيقل سند لما ثبت لها ذلك من مجموع الفواتير المقدمة من الجمعية طبقا لما ثابت من المبرز م/3 وبما ان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ يزيد عن حدود التغطية التامينية البالغ 20 الف دولار امريكي طبقا لما هو ثابت من وثيقة التامين.
وفي ذلك ولما كان من الثابت من جدول وثيقة التامين ان التزام شركة التامين عن تغطية الاضرار الجسدية للشخص الواحد بحدود 20 الف دولار امريكي ولما تضمنت وثيقة التامين صراحة التزام شركة التامين بدفع جميع النفقات والمصروفات التي يحصلها اي مدع من المؤمن له وجميع النفقات والمصروفات التي يتم دفعها وبما ان التعويض المحكوم به للمدعية عن بدل الضرر الجسدي لم يتجازو 20 الف دولار وبما ان شركة التامين ملزمة بدفع بدل النفقات الطبية مهما بلغت قيتهما مما يكون معه ما قضت به محكمة الاستئناف على شركة التامين يقع ضمن حدود سقف التغطية التامينية مما يوجب رد هذا السبب .
وعن اسباب الطعن الثالث رقم 829/2023 ،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد تقارير طبية صادرة عن مستشفى هداسا رغم ان التحويل الى المستشفى لم يكن بموافقة البلدية.
وفي ذلك ،ولما لم يرد هذا السبب ضمن لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة،وحيث أنه لا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لا يتعلق بالنظام العام ،وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا عدم القبول.
وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بعين الاعتبار بان المدعية كانت تعاني من مرض مزمن وهو هشاشة العظام .
ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة فإن ما هو مستقر عليه فقها وقضاء أن وزن البينة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وطالما أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإستئنافية مستمدة من البينات المقدمة في الدعوى فإنه لا رقابة لنا عليها في ذلك طالما أن هذه النتيجة قد توصلت إليها المحكمة الإستئنافية بعد معالجتها للبينات ومبنية على ما يؤيدها قانونا مما يوجب رد هذا السبب.
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعون الثلاث موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024