دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم
المطعون ضده :رزق ذياب مسلم حلايقة/الشيوخ
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف رقم 1628/2021 والاستئناف رقم 1590/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1628/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1590/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 99664 شيقل ومبلغ 1000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بمتيجتها الحكم برد الطعن موضوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ولورد الطعن ضمن الميعاد مستوفيا لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 266/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 152959 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير،ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 78164 شيقل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1590/2021 والاستئناف رقم 1628/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1628/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1590/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 99664 شيقل ومبلغ 1000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة ومشوب بعيوب القصور في التعليل والتسبيب.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 5000 شيقل رغم ان البينة المقدمة لم يثبت من خلالها دخل المدعي الفعلي.
وبمراجعة الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته حملت حكمها لجهة اعتماد دخل المدعي بواقع 5000 شيقل سندا لما ثبت لها من شهادة الشاهد نادر حلايقة من ان المدعي قبل الحادث كان يعمل داخل الخط الاخضر طلية ايام الاسبوع باستثناء يوم السبت بواقع اجرة يومية مقدارها 300 شيقل ولما ثبت لها من شهادة الشاهد عبيدة حلايقة من ان دخل المدعي الشهري لم يكن يقل عن 4000 الى 5000 شيقل وان هذا الدخل لا يزيد على مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها، ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد سبب الطعن المشار اليه.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم دعوة رئيس اللجنة الطبية للتحقق من نسبة العجز الممنوحة للمدعي فيما اذا كانت متعلقة بالحادث .
وبما ان الاوراق تشير الى ان المدعي حصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية العليا الذي جاء يفيد بان الحادث الذي تعرض له المدعي نتج عنه اصابة شديدة بالرقبة والصدر ادت الى محدودية في حركة الرقبة مع الم في الرقبة والطرف العلوي الايمن مما خلف لدى المدعي نسبة عجز 10% دائمة ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا التقارير من الوضوح والكفاية ما يغني عن دعوة منظمه للمناقشة ، لا سيما ان دعوته للمناقشة هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع ان رأت حاجة لذلك طبقا لحكم المادة 183 من قانون البينات ، على اعتبار ان تقارير اللجان الطبية من اعمال الخبرة ، وعليه فمحكمة الموضوع غير ملزمة بدعوة الخبير للمناقشة ولو طلب الخصوم ذلك اذ لا يوجب القانون الاستجابة لطلب دعوة الخبير للمناقشة،وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة الكسب حتى عيشة صدور الحكم المستانف رغم ان راتبه لم ينقطع .
وفي ذلك نرى ان المصاب يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون تقرر اصلا عن العجز اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفتها الامر الذي يوجب رد هذا السبب.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق