السنة
2024
الرقم
249
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي

 

الجهة الطــــاعنة :  إبر>ى / رام الله

                             وكيله المحامي : سامي بدحه / رام الله

المطعون ضده : الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 15/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/3/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 9/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالقرار الصادر عنها ولم تقم بتطبيق نص المادة 351 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تطبيقاً سليماً وان ورقة التبليغ لم تشتمل على ما تطلبه القانون وكذلك مخالفة نص المادة 9 من ذات القانون .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن ( المستأنف ) ولم يتبلغ به فإن الطعن والحالة هذه تكون مقدمة على العلم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن وعملاً بأحكام المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته وبعد اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى الأساس في القضية الصلحية جزاء رام الله رقم 5818/2018 نجد بأن الحكم الصادر بحق الطاعن هي الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار اردني وهو ذاته الحكم المستأنف امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الذي يحمل الرقم 9/2019.

ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد اجازت لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية و/او لمحكمة الاستئناف اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فقط وان تكون واجبة النفاذ ، ولما كان من الثابت من الحكم المطعون فيه ان العقوبة المحكوم بها الطاعن هي الغرامة وبالتالي فإن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا مجال لتطبيقها على الحكم موضوع الطعن كونها تنطبق على العقوبات السالبة للحرية فقط كما اوضحنا ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه القاضي بإسقاط إستئناف الطاعن مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ونشير بهذا الخصوص لأحكام النقض رقم 78 لسنة 2021 بتاريخ 30/6/2021 والنقض رقم 15/2021 بتاريخ 1/2/2021.

لهذا كله واستناداً لما تقدم

لــــــــــــــذلك

نقرر نقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها للسير فيها حسب الأصول وإعادة التـأمين النقدي للطاعن  .