دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وثائر العمري
الطاعنة : شركة بال غاز للخدمات والتوزيع م.خ.م/ نابلس
وكلاؤها المحامون : مرسي حسين و/او حنين قاسم و/او هنادي يدك / رام الله
المطعون ضدهما : 1- هاشم محمد اسعد يونس / طولكرم
2- بسام محمد اسعد يونس / نابلس
وكيلهما المحامي : نجوان اشتيه /نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف
نابلس في الاستئنافين المدنيين رقم 366/2022 و165/2022 بتاريخ 12/9/2022 ، القاضي برد الاستئنافين موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، دون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان المطعون ضدهما اقاما دعوى ضد الطاعنة لدى محكمة بداية نابلس حملت لارقم 499/2017 موضوعها عدم مطالبة بمبلغ (257000) شيكلاً في الدعويين التنفيذيتين رقم 3867/2021 و 3868/2012 لدى دائرة تنفيذ طولكرم ، كما تقدما مع الدعوى بطلب مستعجل حمل الرقم 268/2017 موضوعه وقف تنفيذ الدعويين التنفيذيتين المشار اليهما ، وبنتيجة المحاكمة في الطلب ، أصدرت قرارها القاضي بوقف تنفيذهما في (الدعويين التنفيذيتين ) ، باشرت المحكمة نظر الدعوى الأساس ، وخلال اجراءتها تقدمت المدعية (الطاعنة ) بطلب حمل الرقم 123/2018 بموضوع الرجوع عن القرار المشار اليه الصادر في الطلب رقم 268/2017 ، وفي النتيجة وبعد ان باشرت المحكمة بنظره ، أصدرت قرارها القاضي برد الطلب ، وفي نتيجة نظر الدعوى الأساس ، قضت بقبولها والحكم للمدعيين (المطعون ضدهما بمنع الطاعنة (المدعى عليها ) من مطالبتهما في حدود مبلغ (216974) شيكل في الدعويين التنفيذيتين المشار اليهما ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه ، الذي لم يقبل فيه طرفا الخصومة ، فتقدم المدعيان باستئنافهما لدى محكمة استئناف نابلس الذي حمل الرقم 156/2022 ، كما تقدمت المدعى عليها (الطاعنة ) بالاستئناف رقم 366/2022 لدى ذات المحكمة ، التي باشرت بنظرها معاً ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتسمه قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه و/او إعادة الأوراق الى مرجعها ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ، وتبلغت وكيلة المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .
وعن أسباب الطعن ، التي حاصل ملخصها وعلى النحو الذي حملته لائحة الطعن ، بالنعي على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم التعليل القانوني ، ولعدم معالجة أسباب الطعن بشكل واضح وصريح ، مما يجعله مجحفاً بحق الطاعنة ، والخطأ في وزن البينة ، وزناً قانونياً سليماً ، لاعتماد المحكمة مصدرته على بينة المدعى عليها (الطاعنة ) ، وعلى اليمين المتممه التي لا تلزمها الأخذ بها كدليل للحكم ، ولعدم ثبوت قيام المطعون ضدهما بدفع المبالغ المدعى بدفعها ، فضلاً عن ان الوصولات بعدد (40) وصلاً لم يثبت تعلقها بالدعويين التنفيذيتين ، ولكون بعضها يعترية الجهالة الفاحشة ، خاصه الوصل رقم (6292) ، كونه لا يحمل تاريخ او توقيع استلام من الجهة المدعى عليها ، كما ان هناك وصلاً بتاريخ 19/1/2012 رغم ان الكمبيالتين حررتا بتاريخ شهر 9/2012 ولما كان ما تنعاه الطاعنة في الشق الأول من هذه الأسباب المتعلق بالنعي على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته القانون ، يشوبه الجهالة والعمومية ومرسل الكلام الذي يفتقر للتحديد والوضوح ، وبيان مواطن مخالفة القانون وفق مقتضيات الماده (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنه 2001 ، ليصار لبسط رقابة محكمة النقض عليه ، مما يتوجب معه الالتفات عن هذا الشق من أسباب الطعن وعدم قبوله .
وعن الشق الذي حملته أسباب الطعن المتعلقة بعدم وزن البينة وزناً سليماً ، وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة ، القاضي بمنع الطاعنة من مطالبة المطعون ضدهما بمبلغ (216974) شيكل ، على سند من القول بأن المدعى عليها (الطاعنة ) لم تقدم اية بينة تدحض ادعاء ادعاء المدعين بتعلق سندات المديونية المبرز (س/1) لكونها بينة مصطنعة ومعترض عليها في الدعوى ، ولم يحمل أي توقيع للمدعين ، ولم تنفِ الطاعنة إصدارها لسندات القبض المبرز (ط/1) ، فضلاً عن ان لمحكمة الموضوع تحليف اليمين المتممه ، بما لها من صلاحية وفق الماده (146) من قانون البينات ) .
وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييده للحكم المستأنف ، على سند من القول ، ان محكمة اول درجة قد اعملت صلاحياتها المقرره وفق الماده (146) من قانون البينات بما تعلق من تحليف المطعون ضده الأول هاشم يونس لليمين المتممه بشأن الايصالات (المبرز ط/11) ، فضلاً عن ثبوت اقرارات من جانب وكيل الطاعنة بمبالغ مدفوعة من جانب المطعون ضدها وهي مبلغ (5000) شيكل و (29600) شيكل ، ومبلغ (2619) شيكل نكل ممثل الطاعنة (المدعى عليها ) عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة من قبل وكيل المطعون ضدهما (المدعيين ) عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة من قبل وكيل المطعون ضدهما (المدعيين ) بشأن تلقي وقبض المدعى عليها للمبلغ المشار اليه ، وعلى سند من ان الطاعنة لم تتقدم ببينة من شأنها ان تنفي او تدحض بينة المدعيين (المطعون ضدهما ) .
وبتطبيق حكم القانون على ذلك الذي حملت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمها عليه وقضت به ، نجد الماده (115) من قانون البينات رقم (4) لسنه 2001 نصت على (الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة او عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه ) ، كما نصت الماده (112/2) من ذات القانون على (يُلزم المرء باقراره الا اذا ثبت كذبه بحكم نهائي ) .
كما نصت الماده (145) من ذات القانون على (كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها ، حُكم لصالحة ، اما اذا نكل عنها دون ان يردها على خصمه ، خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وكذلك كل من رُدّت عليه اليمين فنكل عنها ) كما نصت الماده (146) من ذات القانون بفقرتها على (1- ان اليمين المتممه هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبنى على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او قيمة ما تحكم به 2- يشترط لتوجية هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل ، والا تكون الدعوى خاليه من أي دليل ) .
ولما كان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من تأييدها لما قضت به محكمة أول درجة بالشأن المتصل بالمبالغ المقرّ بها من قبل وكيل الطاعنة ، وما اتصل به من مبالغ قضت بها من اعتبار ممثل الجهة الطاعنة ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة بشأنها ، كل ذلك يدخل في عداد وزن البينة والتقرير فيها ، الذي يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ، دون رقابة من قضاء النقض ، ما دام ان ما توصلت اليه وقضت به ، له اصل ثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها .
ومن جانب آخر ، وحيث ان لمحكمة الموضوع صلاحية توجية اليمين المتممة بالشأن المتصل بإيصالات الدفع التي يدعيها المطعون ضدهما (المدعيان ) بأنها جزء من قيمة المبالغ المطالب بها بموجب الكمبيالتين موضوع الدعويين التنفيذيتين (ط/3 و ط/4) ، في الوقت الذي اعترض وكيل الطاعنة على ابرازها بداعي عدم تعلقها بالدعويين التنفيذيتين المشار اليهما .
وحيث ان المحكمة (الاستئناف ) خَلُصت إزاء ذلك لتوجيه اليمين للمدعي الأول هاشم يونس وقيامه بحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة ، بما لها من صلاحية وفق الماده (146) من قانون البينات ، والتي نقرها على ما قامت به إزاء ذلك من توجية تلك اليمين ، كما نقرّها على ما توصلت اليه وقضت به من اعتبار تلك الإيصالات المبرز (ط/1) بأنها قد دُفعت على حساب ديون الطاعنة لدى المطعون ضدهما بموجب الكمبيالتين المشار اليهما ، ومن ضمنها الايصال الذي يحمل الرقم (002261/2014) بقيمة مبلغ (5368) شيكل مستلم من المدعو نديم علي والمروّس باسم (بال غاز) بدون تاريخ ، الا انه يُستثنى من ذلك الايصال الذي ادعت الطاعنة بأنه مؤرخ في 9/1/2012 وقيمته (8112) شيكل ، أي انه محرّر قبل ثمانية أشهر وستة أيام من تحرير الكمبيالتين المشار اليهما ، اذ لا يعقل واقعاً ومنطقاً ان يقوم المطعون ضدهما بالتوقيع عليهما (الكمبيالتين ) بتاريخ 7/9/2012 وهما المستحقتان بتاريخ 15/9/2012 ، ثم يدعيان إيصال مبلغ (8112) شيكل على حساب الكمبيالتين بتاريخ 9/1/2012 .
ولما كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة ذلك ان يكون ما توصلت اليه وقضت به ، له اصل ثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، مما يقتضي وفق ما سلف ذكره تأييد حكم محكمة الاستئناف بالشأن المتصل باعتبار ايصالات الدفع واليمين المتمممه بينة على ان المبالغ المدونة في تلك الايصالات قد دفعت على حساب قيمة الكمبيالتين لثبوت ذلك ، باستثناء ذلك الايصال المؤرخ في 9/1/2012 المشار اليه من السابق ، مما يقتضي قبول الطعن موضوعاً في حدود الجزئية المتعلقة بذلك الايصال .
لـــذلـــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، في حدود ما تم بيانه ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للماده (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنه 2001 ، تقرر الحكم بمنع الجهة المدعى عليها (الطاعنة ) شركة بال غاز للخدمات والتوزيع م.خ.م من مطالبة المطعون ضدها (المدعيان ) هاشم محمد اسعد يونس وبسام محمد اسعد يونس بمبلغ (2088692) مائتين وثمانية الاف وثمانمائة واثنان وستين شيكلاً من اصل المبالغ المطالب بها بموجب الدعويين التنفيذيتين رقم 3867/2012 و 3868/2012 تنفيذ طولكرم ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف النسبية .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2025