دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ،د.رشا حماد، نزار حجي،شادي حوشية
الطـــاعنون : 1 - فؤاد محمد مصطفى خميس/بيت لحم 2 - مصطفى محمد مصطفى خميس /بيت لحم 3 - خالد محمد مصطفى خميس/بيت لحم 4 - أحمد محمد مصطفى خميس /بيت لحم
وكيلهم المحامي:جميل العزة/بيت لحم
المطعون ضدهم :
1 - جورج حنا انطون طشية (طوشة) /بواسطة وكيله الخاص الياس ماريا
وكيله المحامي:رائد اعميه/بيت لحم
2 - حنا انطون جريس طشية (طوشة) بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة والده أنطون طشية المتوفي اثناء نظر الاعتراض وورثته غراسيلا وجورج وهيدي وكلوديت وجين وشارلي /بيت لحم 3- سوريا سالم سليمان مرقص المعروفة صوفيا ستيلا مرقص جقمان/خارج البلاد
4 - ستيلا عيسى انطون طشية /المعروفة ستيلا ماريا طشيه مرقص /خارج البلاد5 - انطون عيسى انطون طشية /المعروف أنطونيو خوان طشيه مرقص/خارج البلاد 6 - جورج عيسى انطون طشية /المعروف خوري أنطونيو طشيه مرقص/خارج البلاد
وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة عيسى أنطون جريس طشيه
وكيل (3+4+5+6):المحامي مهند مسلم /بيت لحم
7- مأمور دائرة تسوية بيت لحم بالإضافة لوظيفته
الإجـــــــراءات
بتاريخ 23/5/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 30/4/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 141/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وما اضافته محكمة الاستئناف من أسباب مع تضمين المستأنفين للرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
1- ان محكمة الاستئناف خالفت المادة 14 من قانون التسوية التي اجازت العمل بالمادة 244 من قانون الأصول بوصفه قانون معمول به بالمملكة.
2- ان المادة 12 من قانون التسوية لا تنطبق على الطاعنين كونهم بعد تعليق جدول الحقوق والمصادق عليه وبعد 3 سنوات اشتروا بموجب معاملة سليمة فأصبح لهم حق الاعتراض .
3- ان الطاعنين توجهوا الى محكمة بداية رام الله بدعوى 337/2019 وصدر بها حكم من محكمة النقض قضى بان محكمة التسوية هي المختصة فكان يجب قبول اعتراض الغير .
4- ان المحكمة خلطت بين الاعتراض على جدول الحقوق واعتراض الغير كحالة هذه الدعوى اذ لا ينطبق عليهم المادة 12 من التسوية بل 244 من الأصول.
5- ان المحكمة أخطأت في تفسير المادة 16 من قانون التسوية والمادة 14 من ذات القانون .
ملتمسين قبول الطعن وعرض الدعوى على الهيئة العامة وقبول دعوى اعتراض الغير مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 12/7/2023 تقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 4/6/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدهم 3+4+5+6 ولم يتقدم بلائحة جوابية
بتاريخ 4/6/2023 تبلغ وكيل نيابة محكمة النقض عن المطعون ضده السابع ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
اما بخصوص طلب الطاعنين رؤية الطعن من الهيئة العامة لمحكمة النقض بوصف المسألة مستحدثة فاننا لا نجد مبرراً قانونياً او واقعياً لاحالة الطعن لنظره من الهيئة العامة لمحكمة النقض لذا تقرر رفض الطلب والسير بالنقض بالطرق العادية .
وفي الموضوع :وعلى ما أنبأت عنه ا لاوراق التي تفيد بأن الطاعنين كانوا قد تقدموا بدعوى اعتراض الغير لدى محكمة تسوية أراضي بيت لحم حملت الرقم 150/2014 ضد المطعون ضدهم وذلك للاعتراض على الحكم الصادر في الاعتراض رقم 2/2011 لدى محكمة تسوية أراضي بيت لحم القاضي بتسجيل 24 حصة من اصل 48 حصة باسم المعترض بذلك الاعتراض جورج حنا طشيه /المعترض عليه الأول في دعوى اعتراض الغير والصادر الحكم لصالحه بقطعة الأرض 54 من حوض 28018 الفراحيه من أراضي بيت لحم وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .
وبعد ان سارت محكمة التسوية بدعوى اعتراض الغير قضت بعدم قبولها بتاريخ 10/12/2017.
لم يرتض المدعون من حكم محكمة التسوية المذكور فتقدموا بالاستئناف رقم 859/2017 لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت الحكم الأول بتاريخ 24/9/2018 القاضي برده وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض المدعون باعتراض الغير من حكم محكمة الاستئناف فتقدموا بالنقض رقم 1448/2018 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 13/12/2021 القاضي بقبول النقض لعدم صحة إجراءات تبليغ المستأنف عليهم .
اعيدت يد محكمة الاستئناف على الطعن الاستئنافي بعد النقض وبعد ان سارت محكمة الاستئناف على هدي حكم محكمة النقض قضت برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم محل هذا الطعن .
لم يرتض المستأنفون من حكم محكمة الاستئناف الثاني فتقدموا بالطعن بالنقض الماثل حامليه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن التي في مجملها تأخذ على الحكم المطعون فيه الخطأ من جهة مخالفة احكام المواد 12و14و16 من قانون تسوية الأراضي والمياه والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وان المحكمة أخطأت بعدم تطبيق المادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كون انهم اشتروا بعد تصديق جدول الحقوق ولما كانت هذه الأسباب جميعها تتقاطع في مسألة قانونية واحدة مفادها قانونية تقديم الطاعنين دعوى اعتراض الغير على حكم نهائي صادر عن محكمة التسوية المختصة قضى بحق المعترض بذلك الاعتراض بحصص بتلك الأرض وجرى تنفيذه حسب الأصول لذلك سيتم معالجة أسباب الطعن معاً للترابط وذلك على النحو التالي.
ثابت من الأوراق تعليق جدول الحقوق بخصوص قطعة الأرض رقم 54 حوض 28018 من أراضي بيت لحم في 14/7/2010 وان المطعون ضده الأول جورج حنا أنطون طوشه كان قد تقدم باعتراض على ذلك الجدول لتسجيل الأرض باسم أنطون جريس الياس طشيه لدى محكمة التسوية المختصة بتاريخ 18/5/2011 بصفته مقيم خارج البلاد وكان المعترض عليهم في الاعتراض هم كل من المطعون ضدهم في هذا الطعن،وان محكمة التسوية بتاريخ 22/12/2013 أصدرت حكمها القاضي بقبول ذلك الاعتراض رقم 2/2011 وتسجيل أربعة وعشرين حصة من اصل ثمانية وأربعين حصة باسم المعترض جورج المذكور وجرى استئناف ذلك الحكم بالاستئناف 214/2014 وتقرر رده شكلاً في 24/9/2014 وجرى تقديم طعن بالنقض على حكم الاستئناف حمل النقض رقم 877/2014 وصدر الحكم في 18/3/2015 وقضى بعدم قبوله وبالتالي أصبح حكم محكمة التسوية بالاعتراض رقم 2/2011 نهائياً.
كما وثبت كذلك تقديم الطاعنين لهذا الطعن لدعوى اعتراض الغير رقم 150/2014 لدى محكمة التسوية في بيت لحم ضد كافة اطراف الدعوى الاعتراضية الأولى 2/2011 وقضت محكمة التسوية باعتراض الغير بعدم قبوله وجرى استئناف ذلك الحكم وتأيد استئنافاً وجرة نقضه لعيب اجرائي ثم صدر الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن القاضي برده وتأييد حكم محكمة التسوية بعدم قبول دعوى اعتراض الغير .
كما ثابت من الأوراق تقديم ذات الطاعنين لدعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله حملت الرقم 337/2019 ضد رئيس سلطة الأراضي ومدير دائرة تسجيل الأراضي بموضوع ابطال إجراءات وإعادة الحال الى ما كان عليه وصدر حكم محكمة البداية بردها بتاريخ 23/12/2019 وجرى تقديم استئناف لدى محكمة استئناف رام لله على الحكم المذكور 65/2020 وقضت محكمة الاستئناف برده بتاريخ 12/8/2020 ثم جرى تقديم طعن بالنقض 789/2020 وصدر حكم محكمة النقض بتاريخ 12/3/2023 وقضى برده كذلك.
كما تبين من الأوراق شراء الطاعنين لحصص في قطعة الأرض محل الدعوى وتسجيل أسمائهم في سند التسجيل اثناء ان كان الاعتراض 2/2011 محل نظر من محكمة التسوية،بمعنى ان الاعتراض 2/2011 قدم قبل شراء المعترضين اعترض الغير للحصص بقطعة الأرض المذكورة،الا انه ونتيجة حكم محكمة التسوية النهائي سابق الذكر جرى شطب أسماء المعترضين اعتراص الغير وتنفيذ حكم محكمة التسوية .
ولما كان ذلك ،ونص المشرع في القانون الخاص وهو قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته في المادة 12 منه على حق كل شخص له صفة تصرف او تملك اومنفعة في ارض او ماء او اية حقوق متعلقة بها جرى اغفال ذكر اسمه في جدول الحقوق كمتصرف او مالك او منتفع بصورة مغلوطة او نسب ذلك الحق او جزء منه الى شخص اخر او قدرت ارضه بصورة غير صحيحة او أي حق من الحقوق المذكورة بأي شكل ان يتقدم باعتراض الى المدير وضمن إجراءات ومدد محددة،وعلى ان تحال تلك الاعتراضات الى محكمة التسوية ، كما واكد المشرع بذات القانون وأوضح بالمادة 16 منه على الأثر المترتب على التصديق على جدول الحقوق وصدور سندات التسجيل نتيجة اعمال التسوية بحيث لا يحق لاية محكمة سماع أي اعتراض على صحة تلك القيود الا في حالات نص عليها المشرع حصراً ونص المادة 14 من ذات القانون المرتبطة بحالة الغش على الحق بالتعويض من خلال دعوى تقام خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الجدول.
وحيث ان احكام قانون التسوية وضعت كأساس عام لانهاء اية خلافات او إشكالات تتعلق بحق التصرف او التملك او المنفعة بالاراضي الخاضعة لاعمال التسوية ، وتسوية كافة النزاعات المتعلقة بها وصدور سندات تسجيل كاشفة عن حقيقة تلك التصرفات ومالكيها وعليه لا يرد قول الطاعنين بوجوب تطبيق حكم المادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الباحثة في دعوى اعتراض الغير على الحالة الماثلة المرتبطة بدعوى اعتراض على جدول الحقوق المنظمة احكامه بقانون التسوية الخاص، وبعكس ذلك تصبح المدد والاَجال القانونية المطروحة في قانون التسوية لا أثر لها وتصبح إجراءات التسوية لم تحقق الهدف والغاية والاثر القانوني المبتغى من ورائها وهو استقرار المعاملات العقارية وثباتها والفصل في كافة النزاعات المتعلقة بها ما يجعل من محاولة الطاعنين تطبيق احكام دعوى اعتراض الغير على حكم محكمة التسوية التفافاً على احكام قانون التسوية وخلق مدد وإجراءات خارج نطاقه،وتطبيق نصوص قانونية لا محل لتطبيقها على الحالة المعروضة ما يؤدي بالنتيجة الى رد هذه الأسباب.
أما القول بإقامة دعوى أخرى وتقرير اختصاص محكمة التسوية فيها،فان ذلك لا يغير من حقيقة هدف الطاعنين الدخول ومس صحة سند التسجيل الصادر نتاج اعمال التسوية المنتهية وبالتالي لا اثر لتلك الدعوى على ما قضت به محكمة الاستئناف ما يؤدي الى رد هذا السبب ايضاً.
ولما كان حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد خلص الى تطبيق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه وتفسيرها صائباً ولم يخرج عن هدف المشرع وغايته من تلك النصوص فيكون حكمها قد أصاب صحيح القانون وواقع الأوراق ما يؤدي بالنتيجة الى رد أسباب الطعن .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني لوكيل المطعون ضده الأول.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج