السنة
2023
الرقم
806
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د.بشار نمر ، شادي حوشية

 

الطاعن : عارف محمد مطلق بشارات / أريحا - جبع .

           وكيله المحامي : أسعد غزاونة / رام الله .

المطعون ضده : محمد أحمد عبد الرازق عكوش ، بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم أحمد عبد الرازق عبد الخالق عكوش ، بموجب حجة حصر إرث رقم سجل 56 صفحة 37 عدد 116 بتاريخ 07/09/2016 .

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/06/2023 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستنئاف القدس بتاريخ 15/05/2023 بالإستئناف المدني رقم 28/2022 ، القاضي برد الإستئناف لانعدام الخصومة .

تتلخص أسباب الطعن على أن الحكم الطعين غير معلل ومجحف بحق الطاعن ومشوب بالقصور ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت احكام المادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

الإستئناف قُدم بتاريخ 28/06/2016 ، في حين قرار المحكمة الشرعية صدر بتاريخ 07/09/2016 أي أن الإستئناف قدم دون أن يتم التحقق من وفاة المستأنف ، علماً بأن المستأنف كان خارج البلاد .

الحكم الطعين جاء منكباً لحكم محكمة النقض ، كما أنه لم يعالج الانعدام ، علماً بأن حضور أحد الورثة من شأنه أن يحقق الغاية في تبليغ الورقة .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، ولتوافر باقي شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن مجتمعة ، وجُلها تخطئة المحكمة في الحكم برد الإستئناف دون أن تبحث الانعدام ، وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين تنكبت لحكم محكمة النقض 1307/2018 .

لا بد إبتداءً أن نقرر بأن الخصومة عن النظام العام وللمحكمة ومن تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تبحثها وتقول كلمتها فيها .

إننا وبعطف النظر على حكم محكمة النقض 1307/2018 فقد تضمنت (ولما ثبت أن الاستئناف قد رفع على مورث الطاعن الذي توفاه الله قبل إقامة الاستئناف ووفق ما هو ثابت في حجة حصر الإرث سابقة الوصف ، فإن الإجراءات التي تمت في المحاكمة أمام محكمة الإستئناف منذ صحيفتها الأولى يكون منعدم لما يشتمل على الحكم الطعين ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب وحده كافياً لينال من الحكم الطعين نتيجة الانعدام) .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبعد إعادة الدعوى لديها قد تقيدت بحكم محكمة النقض وقضت في حكمها بعدم قبول الإستئناف لانعدام الخصومة يكون قضاءً صحيحاً متفقاً وحكم القانون ، وذلك بعد ما وقفت على حجة حصر الإرث الخاصة بمورث المستأنف عليه رقم 35/37/116 الصادرة عن المحكمة الشرعية بالرام بتاريخ 07/09/2016 وثبت لديها أن المستأنف عليه قد توفاه الله بتاريخ 12/05/2015 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 28/06/2016 أي قبل إقامة الاستئناف .

وحيث أن استقر قضاء محكمة النقض بأنه إذا صدر الحكم على شخص متوفي قبل رفع الدعوى ، فإن هذا الحكم يعتبر في مثل هذه الحالة منعدماً وعليه يكون ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الإستئناف شكلاً قائماً على قضاء صحيح متفق والبينات وواقع الحال ، مما يغدو معه أن الطعن مستوجباً الرد موضوعاً

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً  .

                         حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024            

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

 ص . ع