السنة
2024
الرقم
88
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة، سائد الحمد الله ،رائد عساف ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- اح.ب

                        2- مح.اب

                        3- ش.ب - طولكرم - الحارة الجنوبية

              وكيله المحامي : إبراهيم الشيخ

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 4/8/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/6/2024 وليس كما ورد بلائحة الطعن بتاريخ 24/6/2023 بالاستئناف الجزائي 83/2021 والقاضي بإدانة المتهمين المستأنفين ضدهم بتهمة المشاجرة الناجم عنها إيذاء بسيط خلافاً للمادتين 334 ، 338 من قانون العقوبات المقرونة بالعذر المخفف المنصوص عليه بالمادتين 97/3 98 من ذات القانون والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة شهر مع الزام كل واحد منهم بدفع 100 دينار نفقات محاكمة .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون ضده مخالف للقانون عندما أصدرت قرارها بتعديل وصف التهمة حيث جاء الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل من هذه الناحية .
  2. ان البينات التي قدمتها النيابة العامة بينة منتجة ويجوز الاعتماد عليها لاصدار قرار بالادانة بالوصف الوارد في اسناد النيابة العامة وان عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة العامة يجل من حكمها المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج .
  3. الحكم الطعين سابق لأوانه كون ان محكمة الاستئناف لم تمارس صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
  4. الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج حيث ان شروط المادة 98 غير متوافرة بحق المطعون ضدهم .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن في 7/8/2024.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن من (1-3) وحاصلها واحد وهو تخطئة محكمة الدرجة الثانية فيما توصلت اليه بإدانة المطعون ضدهم بالتهمة المعدلة المعاقب عليها بالمادتين 338 ، 334 من قانون العقوبات المقرونة بالعذر المخفف المنصوص عليه بالمادتين 97/3 ، 98 من ذات القانون ، بدلاً من تهمة احداث العاهة الدائمة الواردة في اسناد النيابة العامة بلائحة الاتهام والمعاقب عليها بالمادة 335 من القانون سالف الذكر .

-حيث تجد محكمتنا ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها .

-قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المطروحة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم واخصها شهادة المشتكي عب.حم ، وتقرير اللجنة الطبية العليا س/1 .

-وحيث ان هذه البينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي خلصت اليها محكمة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون ، حيث جاء تكييف محكمة الاستئناف مستنداً للخبرة الفنية س/1 ولشهادة المشتكي عب.ف والذي جزم ان الضربات التي تعرض لها كانت في رأسه وصدره ولم يرد في شهادته لا من قريب ولا من بعيد انه تعرض للضرب على اذنيه ، وخاصة ان المبرز س/1 قد جزم بأن ضعف السمع الذي يعاني منه المشتكي لا يمكن اثبات انه ناتج عن الحادث وهذا ما كانت قد جزمت به اللجنة الطبية المحلية في مديرية صحة طولكرم بتقريرها المنظم في 27/10/2015 وشهادة احد منظميه الدكتور نا.مان .

-وبالتالي فإن محكمة الاستئناف استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها المطعون ضدهم على أساس من الفعل الذي ارتكبوه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح حيث استجمعت اركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 334/1 من قانون العقوبات.

وان هذه النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف كان بعد استنفاذ النيابة العامة لكامل بينتها في الدعوى.

-الامر الذي يجعل من أسباب الطعن من (1-3) غير واردة.

-اما بالنسبة للسبب الرابع فإننا نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بتوافر سورة الغضب كعذر مخفف قانوني للعقوبة في هذه الدعوى جاء متفقاً وصحيح القانون .

-اذ الثابت ان المشتكي في هذه الدعوى عب.م كانت محكمة صلح طولكرم قد قضت بإدانته بجرم عرض فعل منافي للحياء والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة  اشهر وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية حيث لم تدع النيابة العامة بعكس ذلك ، وهو محفوظ في ملف الدعوى وصدر بتاريخ 2/2/2017.

-حيث يتضح من مضمونه ان الفعل الذي ادين به المشتكي عب.يف قد وقع على المشتكية زوجة المتهم الأول ( المطعون ضده الأول ) احمد ذياب بتاريخ 31/8/2015 الساعة 12.30 ظهراً ، والثابت ايضاً ان الفعل المرتكب من المطعون ضدهم بحق المشتكي عب.ف قد وقع فوراً ومعاصراً للحادث الأول المرتكب من عب.حم بذات اليوم والساعة والمكان أي كان هناك تعاصر زمني مباشر بين الفعلين الامر الذي يجعل من توافر شروط سورة الغضب الواردة في المادة 98 من قانون العقوبات قائمة في هذه الدعوى الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024