السنة
2024
الرقم
59
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــحــــكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة

وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ،  رائد عساف 

الطـــــاعن : الحق العام (النيابة العامة) .

المطعون ضدهما : 1- حم.ري / شقبا .

                        2- خ.ري / شقبا .

            وكيلهما المحامون : شفيق شلش و محمد شلش و سوزان ضبان / رام الله .    

الإجراءات

بتاريخ 26/06/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الدعوى الإستئنافية رقم 163/2021 ، الصادر بتاريخ 14/05/2024 ، المتضمن الحكم برد الإستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون ، وجاء قاصراً في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة ، حيث خالفت المحكمة نص المادة 208 ، ولم تقم بدعوة طبيب شرعي آخر كخبير للشهادة على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها ، وذلك حتى تستوضح منه عما جاء بالتقرير المبرز ، حيث تقول المحكمة (إنه لم يثبت من خلال التقرير الطبي أن المجني عليها تعر ضت لإعتداء جنسي ولم يرد بالتقرير أن هناك آثار لأي إعتداء جنسي باستثثناء فض غشاء البكارة ، بل وذهبت المحكمة لأبعد من ذلك ، بالقول إن فض غشاء البكارة من الممكن أنه تم نتيجة قيام الفتاة بنفسها بفضه خصوصاً أنها إعتادت تجريح نفسها) ، حيث إستعانت المحكمة بشهادة الطبيب يوسف عبدالله والتي جاء فيها : (لا يوجد آثار عنف على المنطقة المهبلية وما حولها ولم أشاهد أي آثار سوائل وإن غشاء البكارة إنفض من قدم ولا أستطيع تحديد المدة الزمنية لآخر مرة تم فيها الجماع) ، وأن المحكمة لم تقتنع بالتقرير الطبي الشرعي المبرز ك/1 وكان يتوجب عليها دعوة طبيباً شرعياً آخر غير منظم التقرير كونه قد توفاة الله وسؤاله عن التقرير الطبي وفيما إذا كان من الممكن أن يتم فض غشاء البكارة من قبل المجني عليها نفسها أم أن الإعتداء تم بفعل فاعل .
  2. أخطأت المحكمة حينما خالفت نص المادة 234 التي تتحدث عن تقدير قيمة شهادة الشهود ، حيث لم تأخذ المحكمة مصدرة القرار الطعين بما ورد بشهادة الشاهدة إيفونا ولم تزن هذه الشهادة ولم تضعها بمكانها الصحيح ، خاصة وأن الشاهدة أفادت أن المجني عليها تعاني من صدمة نفسية وأن هذه الصدمة ناتجة عن مرور المجني عليها بظروف صعبة قد تكون نتيجة إعتداء جنسي وقع عليها من شخص قريب .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في عدم إعمال نص المادة 230 إجراءات ، ولم تتقيد بالقرار الصادر عن محكمة النقض ، فبالرغم أن المحكمة تقيدت بالشق المتعلق باستدعاء المجني عليها ، إلا أنها أخطأت فيما يتعلق بالاستيضاح من قبلها عن التباين الحاصل بين أقوالها لدى النيابة العامة وأقوالها لدى المحكمة ، يستثى لها تقدير شهادتها تقديراً صحيحاً وحتى تستطيع الوصول إلى نتيجة صحيحة بحكمها وإعتمادها أي من الشهادتين اللتين أدلت بهما المشتكية ، وأي منهما الصحيحة هل شهادتها أمام المحكمة هي الصحيحة ، وفيها أنكرت واقعة الإعتداء عليها من قبل المستأنف ضدهما ، أو شهادتها أمام النيابة العامة وفيها تحدثت بأدق التفاصيل حول الإعتداء الواقع عليها من قبل شقيقها وأبيها المستأنف ضدهما ، وبالتالي لا تستطيع المحكمة القول أن هناك تناقض واضح ما لم تطلب التوفيق بين شهادتيها أمام النيابة وأمام المحكمة ، ولم تسألها أيهما الأصح لرفع التناقض ، ولم تقم بتلاوة شهادتها أمام النيابة العامة لرفع التناقض الحاصل  .
  4. أخطأت المحكمة في عدم إعمال نص المادة 9/3 من قانون الإجراءات المتعلق بإنقضاء الدعوى الجزائية عن المطعون ضده الثاني (المستأنف ضده الثاني) ، حيث غفلت عن ذكر ذلك بمنطوق حكمها ، حيث كان يتوجب عليها أن تقرر قبول الإستنئاف موضوعاً عن المستأنف ضده الثاني ، والحكم بإنقضاء الدعوى الجزائية عنه لعلة الوفاة .
  5. أخطأت محكمة الإستنئاف عندما قامت بإصدار قرارها الطعين إذ كان يتوجب عليها أن تقوم بأعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  .

لهذه الأسباب ، تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مُقدم بالميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، فإننا نجد بأن الحكم المطعون فيه بني على الخطأ في تطبيق القانون ، وجاء قاصراً من حيث التعليل والتسبيب والفساد في الإستدلال ، ولم يعالج البينة معالجة قانونية سليمة وكافية ، علماً بأن الطعن الماثل قُدم للمرة الثانية ، وأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض رقم 146/2020 الصادر بتاريخ 16/01/2021 ، حيث بالنتيجة تم الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الإستنئاف للسير في الدعوى وفق تعليمات محددة إلا أن محكمة الإستئناف لم تتقيد بكافة التعليمات المبينة والموضحة في حكم النقض المشار إليه ، سيما وأن من الثابت من مدونات الحكم الطعين أن المحكمة مصدرة الحكم قد ذهلت عن القيام بالاستيضاح من الشاهدة المجني عليها عقب سماع شهادتها أمامها عن التباين الحاصل بين أقوالها لدى النيابة العامة وأقوالها لدى محكمة الدرجة الأولى وما جاء بشهادتها أمامها كإجراء جوهري وضروري حتى يستثنى لها تقدير شهادتها تقديراً سليماً ، أما وأنها لم تفعل فتكون قد تنكبت عن السير على هدي قرار محكمتنا رقم 146/2024 وخالفت نص المادة 230 ممن قانون الإجراءات الجزائية النافذ فيكون حكمها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض من هذه الجهة .

كما نجد بأنها تجاهلت المطلوب منها بخصوص التقرير الطبي الشرعي المنظم من الطبيب الشرعي يوس.الله والذي تبين لها أنه قد توفاه الله ، فإن ذلك لا يمنعها من إعمال دورها المنصوص عليه بالمادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، إذ كان بإمكانها دعوة طبيب شرعي آخر للشهادة على التقرير وإبرازه من خلاله ، أما وأنها لم تفعل فيكون حكمها مستوجب النقض من هذه الجهة أيضاً ، كما نجد من خلال الوقوف على معالجة المحكمة مصدرة الحكم بشهادة الشاهد الدكتورة إيفونا العملة بخصوص الوضع النفسي والصحي للمجني عليها لم تقف المحكمة عند عبارة أن الصدمة النفسية التي تعانيها يكون نتيجة إعتداء جنسي وأن هذه الحادثة قد تكون نتيجة إعتداء جنسي من شخص محيط بها وتثق به ، وكذلك ما جاء بالتقرير الطبي النفسي المبرز ك/1 الصادر عن مستشفى الدكتور كمال للأمراض النفسية من أن المجني عليها واعية ومدركة لما تقول وما تقوم به من أعمال ويمكنها المثول أمام المحكمة وتفهم مجرياتها ، وكذلك ما جاء بشهادتها أن المجني عليها تحدثت بما يحصل معها للشاهدة إيفونا وللأخصائيين النفسيين حول الإعتداء الجنسي وأنهم من خلال الحديث معها إستنتجوا وشاهدوا أنها تتحدث بصراحة وأن روايتها كانت مستقرة ولا يوجد تناقض بأقوالها بكل مرة وأن الشاهدة تجزم هي وغيرها من الأطباء بأن المجني عليها مدركة لما يحدث معها ، وأن الرواية التي ترويها المجني عليها يستبعد أن تكون من خيالها وكان هناك أخصائيين يجلسون معها وكانوا يطلعو بنفس النتيجة ، إذ كان يتوجب على المحكمة معالجة هذه الوقائع مع ما جاء على لسان المجني عليها في كل مراحل ضبط أقوالها ، ومن ثم الخروج بنتيجة منطقية سائغة مقبولة وقانوناً في ضوء ذلك وأن ذلك جائز لها بموجب أحكام المادة 334 إجراءات جزائية .

وبناءً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وضد وزن البينة ومشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد في الإستدلال ، مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ومستوجباً نقضه.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير على ضوء ما بيّناه على أن تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ص . ع