دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطاعنة :شركة المي المساهمة الخصوصية المحدودة/نابلس
وكيلتها المحامية /شروق هنداوي/نابلس
المطعون ضده : جمال احمد عبد الكريم ابو صالحة/نابلس
وكيله المحامي /عدلي عفوري/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكليتها بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/9/2023 بالاستئناف رقم 40/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
2-تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى رغم ان المدعية حصلت على اذن بالشراء .
3-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل وصدر ضد وزن البينة.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، فان الحكم الطعين قد صدر حضوريا بتاريخ 25/9/2023 في حين تم تقديم الطعن بتاريخ 25/1/2024 لقلم محكمة الاستئناف ،وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف معياد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الفترة الواقعة من اليوم التالي لصدور الحكم المستانف حتى تاريخ بدأ القوة القاهرة هي 12 يوما والمدة من تاريخ انتهاء القوة القاهرة حتى تاريخ تقديم الطعن بالنقض هي 17 يوما وبما ان مدة الطعن بالنقض هي 40 يوما ،الامر الذي يكون معه الطعن مقدم ضمن الميعاد وبما الطعن جاء مستوفيها لكافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعية شركة المي المساهمة الخصوصية المحدودة اقامت الدعوى الاساس رقم 502/2010 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها طلب المبيع بحق الاولوية،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 15/12/2014 القاضي برد الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت بانها حصلت على اذن من مجلس الوزراء بتملك الحصص المباعة بحق الاولوية حتى تاريخ صدور الحكم المستانف .
لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستناف رقم 11/2015 واثناء اجراءات المحاكمة الاستئناف قدمت المدعية قرار مجلس مجلس الوزراء بمنح المدعية اذن بشراء الحصص المباعة بحق الاولوية ابرز تحت الابراز ك/1 ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قررت وبتاريخ 18/10/2016 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوع الدعوى بعد احضرت المدعية اذن الشراء.
لدى اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 12/3/2017 القاضي برد الدعوى لعدم تجديد المدعية الكفالة المصرفية وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله للمرة الثانية بموجب الاستئناف رقم 588/2017 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قررت وبتاريخ 27/3/2018 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بتمليك المدعية كامل الحصص المباعة بموجب عقد البيع محل المبرز م/1 وم/2 بحق الاولوية وشطب اسم المدعى عليه من سجل العقار رقم 145 من الحوض رقم 11 من اراضي بيت ايبا وتسليم الكفالة البنكية للمدعى عليه وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله فطعن فيه بالنقض بموجب النقض رقم 733/2018 التي اصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2018 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني .
لدى اعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله سارت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 588/2017 وبعد استكمال اجرءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 588/2017 بتاريخ 5/2/2019 القاضي برد الاستئناف رقم 588/2017 موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي برد الدعوى الاساس وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف.
لم يلقى حكم محكمة الاستئناف الصادر بالاستئناف رقم 588/2017 قبول المدعية فطعنت بالحكم بالنقض للمرة الثانية بموجب النقض رقم 410/2019 للاسباب المشار اليها استهلالا التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوع ونقض الحكم الطعين واعلان لطلان الاجراءات التي تمت في الدعوى منذ تاريخ 18/10/2016 واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف رقم 11/2015 .
لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ،صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف نابلس التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية نابلس حيث اصبح الاستناف يحمل الرقم 40/2022 بدلا رقم 11/2015 ،وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
بمعزل عن اسباب الطعن، وعما انبأت عنه الأوراق فان المستانفة "المدعية" بموجب الطعن الاستئنافي رقم 11/2015 تقدمت بطعنها لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/12/2014 للطعن بالحكم الصادر عنها بتاريخ 15/12/2014 لتقوم بارساله لمحكمة الاستئناف المختصة، ولما كانت الاحكام التي تصدر عن محكمة بداية نابلس وفق مدلول المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يطعن بها لدى محكمة الاستئناف كونها المحكمة المختصة قانوناً ، مما كان يوجب تقديم الطعن الاستئنافي لديها ،وحيث ان الامر كذلك ، وبغض النظر عن الأسباب التي دعت وكيل الطاعنة تقديم طعنه الاستئنافي لدى قلم محكمة بداية نابلس وعن كيفية وصول الطعن المذكور الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 4/1/2015 ، فان تقديم الطعن الاستئنافي لمحكمة بداية نابلس ابتداءً ، يجعل من اتصال محكمة الاستئناف المختصة بالطعن وقع خلافا للقانون، وحيث ان هذا الاجراء متعلق بالنظام العام ويترتب على عدم مراعاته عدم قبول الاستئناف ولما ذهلت محكمة الاستئناف عن ذلك ولم تتصدى له من تلقاء ذاتها ، الامر الذي يجعل من حكمها الطعين مستوجبا النقض ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن الماثل .
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فقد تقرر الحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024