السنة
2022
الرقم
1124
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري ونزار حجي

الطعن الأول رقم 1113/2022

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

        وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل

 

المطعـــون ضده: محمد وصفي محمد خليل وريدات/ دورا - الخليل

                  وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

 

الطعن الثاني رقم 1124/2022

الطاعن: محمد وصفي محمد خليل وريدات/ دورا - الخليل

         وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

 

المطعون ضدهما: 1- شركة المؤسسة العربية للتأمين/ رام الله

                  2-  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                 وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل

 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المدعى عليه الثاني بالطعن الأول بتاريخ 30/10/2022، كما وتقدم المدعي بتاريخ 31/10/2022 بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/10/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 1677/2021 و1678/2022 القاضي كما ورد فيه :"برد الاستئناف الأول موضوعا، وقبول الاستئناف الثاني موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمصاب محمد وصفي محمد وريدات بملغ 71870.13 شيقل، بالإضافة لمبلغ 1030 ديناراً أردنياً، وإلزام المدعى عليهما الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق استنادا لحلوله محل شركة المؤسسة العربية للتأمين والمدعى عليه الثالث سامي قفطان حسين حريبات بالتضامن والتكافل فيما بينهما بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، ورد الدعوى الأساس عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وعملا باحكام المادة 190 من قانون التأمين رد المطالبة ببدل الفوائد القانونية وغلاء المعيشة".

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن الأول مقدماً ضمن المده القانونية مستوفياً لشرائطة الشكلية نقرر قبوله شكلاً ، وبالنسبة للطعن الثاني تقرر قبوله شكلاً في مواجهة المطعون عليه الثاني لورودة ضمن المعياد ، دون قبوله بمواجهة المطعون ضده الأول .

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تفيد الأوراق انه بتاريخ 1/11/2007 وقت أن كان المدعي قاصرا، اقام الدعوى المدنية رقم 309/2007 من خلال وليه الطبيعي والده امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهم كل من الشركة العربية للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصالي حوادث الطرق وسامي قفطان حسين جريبات، موضوعها المطالبة بمبلغ 152880 شيقل بدل اضرار جسية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أنه بتاريخ 17/2/2007 وفي منطقة الظاهرية، وبينما كان المدعى عليه الثالث يقود المركبة ذات الرقم 30 049 91، صدم الطفل (المدعي محمد ) عندما كان الأخير يحاول قطع الشارع، مما تعرض إلى إصابات مختلفة ورد وصفها في البند الأول من صحيفة الدعوى، نقل على إثر ذلك الحادث إلى المشفى الأهلي، مما تولد لديه نسبة عجز 30%، علما أن المركبة مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها الأولى بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، حيث طالب والد المصاب بصفته الشخصية وبالإضافة عن ولايته عن ابنه القاصر بالبدلات المفصلة في البند 6 من صحيفة الدعوى.

تقدمت المدعى عليها الأولى بلائحة جوابية، كما تقدم المدعى عليه الثاني بلائحة جوابية، ولم يتقدم المدعى عليه الثالث بلائحة جوابية مما تقرر السير بحقه حضوريا، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 18/2/2010 قضت المحكمة:" برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لانعدام الخصومة، والحكم بإلزام المدعى عليهما الأولى والثالث بأن يدفعا بالتضامن والتكافل مبلغ 40214 شيقل، وعلى أن يودع المبلغ المحكوم به لدى أحد البنوك العاملة في فلسطين باسم المدعي القاصر محمد وصفي وريدات، ورد الدعوى فيما عدا زاد عن ذلك، وإلزام المدعي بدفع فرق الرسم ، وتضمينهما الرسوم والمصاريف و700 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم ترتضِ المدعى عليها الأولى بحكم محكمة أول درجة، ولم يرتض المدعي به، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 84/2010 و 87/2010، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 9/12/2010 في الاستئناف الأول:" بعدم قبول الاستئناف موضوعا وتأيبد الحكم المستأنف، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب المحاماة"، كما وقضت في الاستئناف الثاني بذات التاريخ:" بقبوله موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي والد المصاب  بمبلغ 500 شيقل شهريا للانفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد".

 

لم ترتضِ المدعى عليها الأولى بحكم محكمة الاستئناف ، كما ولم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه بالنقضين رقمي 20/2011 و32/2011، بحيث قضت محكمة النقض بهيئتها السابقة بنقض الحكمين لعدم تحقق المداولة.

 

بتاريخ 25/11/2013، وبعد أن سارت محكمة الاستئناف على هدى الحكم الناقض قضت:" بقبول الاستئنافين رقمي 84/2010 و87/2010 موضوعا، والحكم على المدعى عليهما الأولى والثالث بأن يدفعا بالتضامن والتكافل للمدعي مبلغ 41033 شيقل وايداع المبلغ باسم القاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض المدني رقم 961/2013، وبتاريخ 14/9/2015 قضت الهيئة السابقة لهذ المحكمة:" بنقض الحكم الطعين ووجهت محكمة الاستئناف لأن تعيد الطلب من اللجنة الطبية العليا بما كُلفت به بجلسة 30/6/2009 امام محكمة أول درجة، ونوهت الى ضرورة صياغة التقرير باللغة العربية كاملا".

 

وهديا على الحكم الناقض، وبعد أن كلفت محكمة الاستئناف اللجنة الطبية بما وكل إليها من مهام، ورد تقرير اللجنة الطبية العليا باللغة العربية، وقضت بتاريخ 3/7/2017 :" بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) ، وإلزام المدعى عليهما الشركة العربية للتأمين وسامي قفطان حريبات بأن يدفعا للمصاب محمد وصفي وريدات مبلغ 43684 شيقل و500 دينار أردني، ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ، مع الرسوم والمصاريف و1000 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الاستئناف حتى السداد التام".

 

لم يرتضِ المدعى عليه الثاني بحكم محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه بالنقضين رقمي 1299/2017 و1218/2017، حيث قضت: " بنقض الحكم المطعون فيه وتوجيه محكمة الاستئناف لاحضار مستندات حلول الصندق الفلسطيني محل الجهة المدعى عليها الأولى".

 

ومن ثمّ تم رؤية الدعوى الاستئنافية من خلال محكمة استئناف الخليل، باعتبارها صاحبة الاختصاص بعد التعديل الوارد على قانون تشكيل المحاكم، بحيث تم رؤية الدعوى الاستئنافية من خلال الاستئنافين رقمي 1677/2021 و1678/2021، وبعد أن قررت محكمة الاستئناف السير على هدي الحكم الناقض، وبعد أن تم إيداع المستندات المذكورة، قضت المحكمة بتاريخ 11/10/2022 :" بالحكم المشار اليه في مقدمة هذا الحكم".

 

ولما لم يلقّ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه الثاني ومن المدعي كذلك، بادر كل منهما بالطعن  امام محكمة النقض بالنقضين الماثلين للأسباب الواردة في كل منهما، علما أن لائحة جوابية قدمت في كل طعن.

 

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول المقدم من المدعى عليه الثاني والذي يحمل الرقم 1113/2022، جدير ببيانه أن الهيئة السابقة لمحكمة النقض في النقض المدني رقم 961/2013 الصادر بتاريخ 14/9/2015 قضى في مسائل قانونية أصبحت قطعية بمواجهة أطراف الدعوى الماثلة في الأمور التالية:

  1. بشأن انتداب أحد القضاة مدة تزيد عن السنة دون بيان اسم القاضي، إذ تقرر عدم قبوله لمخالفته للمادة 228/4 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
  2. وبخصوص عدم الحكم بدل مساعدة الغير، فقد أيدت محكمة النقض بحكمها المذكور محكمة الاستئناف برد تلك المطالبة لعدم الاثبات.
  3. فضلا عن ذلك، أصبح الحكم الناقض المذكور قطعيا بخصوص صحة بوليصة التأمين الصادرة عن شركة المؤسسة العربية للتأمين وقضى بمسوليتها الشركة المذكورة.

فيما تم نقض جزء من الحكم المطعون فيه بحدود تقرير اللجنة الطبية العليا فقط.

 

وبناء على ذلك، ولما كان طعن الجهة المدعى عليها الثانية الماثل انصب على الوقائع التالية: الأولى مخالفة محكمة الاستئناف للقانون عندما قضت بالحكم للمدعي عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز البالغة 19%، دون مراعاة لواقع الاختلاف بين نسبة العجز الجمالي(غير الوظيفي) والعجز الوظيفي قانونا.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على ما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 25/1/2017، فقد حدد نسبة العجز بمقدار 19% على النحو التالي:

  • 10% نسبة عجز وفق كتاب تقدير نسبة العجز حسب المادة Para:75/A
  • 10% نسبة العجز وفق كتاب تقدير نسبة العجز حسب المادة Para: 3/1/B
  • العجز بسبب الصرع وظيفي.
  • العجز بسبب الندبة الجراحية فهو غير وظيفي.

 

ولما كانت نسبة العجز وفق المادة 75/A، لا تتصل بوصفها ندبة بشعة أو ندبة مؤلمة، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الندبة الجراحية دون الوصف المذكور، لا تشكل عجزا مما لا يستحق المصاب تعويضا عن تلك الندبة، وبالتالي ما كان على محكمة الاستئناف أن تحكم إلا بواقع 10% عن العجز الوظيفي المتصل بالصرع فقط، مما يغدو هذا السبب واردا على الحكم الطعين ويتعين نقضه من هذه الناحية.

 

وفيما يتصل بالواقعة الثانية، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم البحث في الصفة، نتيجة عدم تحققها من صحة الحوالة وآثارها اتجاه الصندوق الطاعن، مخالفة بذلك حكم المادة 687 من احكام المجلة.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على الكتاب الصادر عن هيئة سوق راس المال الفلسطيني بتاريخ 16/1/2022 الموجه لمحكمة الاستئناف، فقد أُرفق مع ذلك الكتاب اتفاقية بشأن شركة المؤسسة العربية للتأمين منظمة بين الهيئة المذكورة ولجنة إدارة الشركة المدعى عليها الأولى كفريق أول، وبين الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كمدعى عليه ثاني في الدعوى الأساس، بموجبها يقر الطاعن في الطعن الأول بمسؤوليته عن التعويض الناشئة عن المؤسسة العربية للتأمين، نتيجة حلول الصندوق في كل ما لشركة المؤسسة العربية للتأمين من حقوق وواجبات، وهذه الاتفاقية ما هي إلا تطبيقا لنص المادة 173/3 من قانون التأمين النافذ رقم 20 لسنة 2005 والتي نصت:" فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية:..... 3- إذا كان المؤمن تحت التصفية....".

 

وبناء على ذلك، ولما ثبت واقع تصفية الشركة المذكورة، فإن حلول الصندوق محل الشركة المدعى عليها الأولى في تعويض المصاب، له ما يؤيده نص الفقرة 3 من المادة المذكورة من القانون المشار إليه أعلاه، واستناد كذلك إلى الاتفاقية سابقة الذكر، الأمر الذي يشكل ذلك الحلول ضمن تصنيف الحلول القانوني والاتفاقي، ليحل الطاعن المدعى عليه الثاني في الدعوى الأساس بصفته ضامنا قانونيا حلّ محل الشركة التي تم تصفيتها في التعويض اتجاه المصاب، الامر الذي يجعل من الحكم بمواجهته وإلزامه بالتعويض يستند إلى الصفة المذكورة في حكم المادة 173 من قانون التأمين النافذ واستناد لحكم العقد المذكور أعلاه، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

أما بالنسبة للواقعة الثالثة من أسباب الطعن الأول، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في عدم التحقق من مسؤولية الجهة المدعى عليها الأولى لعدم اثبات ذلك من المصاب.

في ذلك نرى، أن هذا السبب مجادلة في غير محلها، في ظل ما قضى به الحكم الناقض رقم 961/2013 بحكم قطعي الثبوت والدلالة، والذي أكد في حيثياته على مسؤولية المدعى عليها الأولى في الدعوى الأساس وهي شركة المؤسسة العربية للتأمين، مما يغدو هذا السبب غير مقبول.

 

أما بالنسبة لطعن المدعي والذي يحمل الرقم 1124/2022، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد مبلغ 1800 شيقل كدخل للمصاب دون الاعتماد على النشرة الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ وقوع الحادث.

في ذلك نرى وبعد العودة إلى أسباب استئناف المقدم من المدعي، لاسيما البند الخامس منه، فقد أعاب على محكمة أول درجة باعتماد مبلغ 1500 شيقل في احتساب التعويضات وقت وقوع الحادث، دون 1800 شيقل وفق الشهادة الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي والتي ارفقها مع لائحة استئنافه، وطلب اعتمادها كدخل للمصاب وقت وقوع الحادث عن العام 2007، وبالتالي لا يجوز للمدعي المصاب بعد أن حدد طلبه وثبته ضمن واقعة سبق وصفها أعلاه، لينقضها بطلب آخر لا يتصل في حدود استئنافه، مما يشكل هذا السبب سعيا في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل مساعدة الغير.

في ذلك نرى أن نبين إلى أن الحكم الناقض رقم 961/2013 قضى برد تلك المطالبة لعدم الاثبات، فأصبح قطعيا في مواجهة المدعي، الامر الذي يتعين عدم قبول هذا السبب.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم على جميع المدعى عليهم بالتضامن والتكافل.

في ذلك نرى أن مسؤولية المدعى عليهما الثاني والثالث بالتضامن والتكافل، قد تحدد بموجب حلول المدعى عليه الثاني محل شركة المؤسسة العربية للتأمين بسبب تصفيتها، ومنعا للتكرار نحيل الرد على هذا السبب لما ورد أعلاه من تسبيب يتصل في أسباب الطعن الأول، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والوائد القانونية.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات وواقعات حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 18/2/2010، فقد أغفلت المحكمة عن التقرير بشأن هذه المطالبة، مما كان يقتضي من المدعي اتباع احكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، بتقديم استدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، نتيجة اغفالها في أسباب حكمها الواقعية عن تلك المطالبة، ولما لم يفعل، فما كان على محكمة الاستئناف أن تقرر بشأنها سواء إيجابا أو سلبا إلا بتوجيه المدعي في تطبيق احكام المادة 185 من القانون المذكور، مما يقتضي عدم قبول هذا السبب.

 

 

لهـــــذه الأسبــــاب

 

نقرر رد الطعن الثاني رقم 1124/2022 موضوعا، وقبول الطعن الأول رقم 1113/2022 موضوعا في حدود الواقعة الأولى، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه عملاً باحكام الماده 237 من الأصول فإننا نقرر تعديل الحكم الطعين والحكم للمدعي المصاب محمد وصفي خليل وريدات عن بدل الدخل المستقبلي وفق الآتي:

  1. من تاريخ حكم محكمة الاستئناف حتى بلوغه سن الستين بعد الرسملة وفق المعادلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف 422 شهر وبعد الرسملة 198.66 × 10% × 1800 شيقل= 35759 شيقل.
  2. مبلغ 3928 شيقل بدل مصاريف طبية وعلاجات.
  3. 80 دينار بدل مبيت بالمشفى مدة يومين.
  4. 500 دينار بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز 10%

المجموع 39687 شيقل ومبلغ 580 ديناراً أردنياً .

مع الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به يدفع بالتضامن والتكافل من المدعى عليهما الثاني والثالث فقط ، والإبقاء على اتعاب المحاماة المقررة من محكمة الاستئناف، دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة وعدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

هـ . ح