دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : خالد حربي عبد الفتاح هيموني/الخليل .
وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل
المطعون ضدهما:
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
2- الشركة العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بالطعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/10/2024 بالاستئناف رقم 1412/2021 والاستئناف رقم 1413/2021 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 15962 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة او درجة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وبالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ والإبقاء عل الحكم بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما هو صادر بخصوص المدعى عليها الثانية على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفة واتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن:
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية.
لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة طعن جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن المعياد ولاستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 951/2016 لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 371320 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 10/10/2019 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1200 دينار ومبلغ 69720 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 892/2019 والاستئناف رقم 973/2019 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 15/1/2020 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 60720 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة المحاكمة الاولى.
لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى فطعنا فيه بالنقض بموجب النقض رقم 215/2020 والنقض رقم 297/2020 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/9/2021 القاضي بنقض الحكم الطعين لعلة البطلان لعدم توقيع مسودة الحكم الطعين من كافة اعضاء الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية واعادة الاوراق لمرجعها لاحراء المقتضى القانوني .
عند اعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين وبصدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تعديل قانون تشكيل المحاكم والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف الخليل اصبح الاستئاف يحمل الرقم 1412 و1413/2021 وبعد ان سارت محكمة استئناف الخليل على هدي قرار محكمة النقض ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 13/1/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1412/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1413/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 60720 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى فطعنا فيه بموجب النقض رقم 220/2022 والنقض رقم 397/2022 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2023 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض.
عند إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 21/10/2024 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 15962 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة او درجة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وبالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ والإبقاء عل الحكم بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما هو صادر بخصوص المدعى عليها الثانية على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفة واتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الأولى فطعنت فيه لدة محكمة النقض للاسباب المشار اليها في الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول وحتى السادس، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة وتخطئة المحكمة باحتساب دخل المدعي بواقع 3327 شيقل طبقا لمعدل الأجور وغم ان البينة اثبتت بان معدل دخل المدعي الشهري هو 4500 شيقل وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ 5 الاف شيقل بدل مصاريف طبية رغم ان البينة اثبتت بان قيمة المصاريف الطبية 5835 شيقل وتخطئة المحكمة برد الدعوى عن الشركة العالمية للتامين رغم ثبوت مشاركتها في الحادث وتخطئة المحكمة بحسم مبلغ الدفعات المستعجلة من قيمة التعويض النهائي رغم ان محكمة اول درجة حسمت قيمتها من التعويض النهائي وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى عن خمسة أيام وليس عن تسعة أيام.
وبمراجعة الاورق نجدها تشير الى ان محكمة الاستئناف وفي حكمها الصادر بتاريخ 13/1/2022 قضت باستحقاق المدعي لبدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية كون ان قانون التامين لم يميز بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي لأغراض استحقاق المدعي لبدل هذه المطالبة وكما توصلت الى ان البينة اثبتت بان دخل المدعي هو 4 الاف شيقل واحتسبت التعويض المستحق له طبقا لهذا الدخل وكما توصلت أيضا الى ان قيمة المصاريف الطبية التي يستحقها المدعي هي فقط مبلغ 5 الاف شيقل وان المدعي مكث في المستشفى مدة خمسة أيام وحسمت من مجموع التعويض المستحق للمدعي مبلغ 9 الاف شيقل قيمة الدفعة المستعجلة التي استلمها المدعي على ذمة التعويض النهائي وكما توصلت أيضا على عدم ثبوت اشترك المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية مع المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الأولى وتبعا لذلك قضت برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية ،لم يلق حكم محكمة الاستئناف المشار اليه قبولا من المدعي والمدعى عليها الأولى فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 220/2022 والنقض رقم 397/2022 حيث قضت بنتيجة المحاكمة تايد محكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 13/1/2022 لجهة حسم قيمة الدفعة المستعجلة البالغة 9 الاف شيقل من قيمة التعويض النهائي المستحق للمدعي ولجهة استحقاق المدعي لبدل خمسة أيام عن مدة مكوثه في المستشفى ولجهة استحقاق المدعي لمبلغ فقط 5 الاف شيقل بدل مصاريف طبية وكما قضت بتاييد حكم محكمة الاستئناف لجهة رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لما ثبت لها من ان المركبة المؤمنة لديها لم تكن في حالة استعمال ونقضت حكم محكمة الاستئناف المشار اليه فيما يتصل منه بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية كون ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء واضحا بان الندبة المتخلفة لدى المدعي لا تشكل عجز وظيفيا ولعدم تقديم المدعي أي بينة تفيد بان الندبة الجراحية المتخلفة لدى المدعي من شانها ان تعيقه عن العمل وكما نقضت الحكم الطعين فيما يتصل منه باعتماد محكمة الاستئناف دخل المدعي بواقع 4000 شيقل كون ان البينة المقدمة حول دخل المدعي لا تصلح أساسا للحكم وكان على محكمة الاستئناف اعتماد معدل الدخل وفق الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه ،ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية والحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والحكم بحسم قيمة الدفعة المستعجلة من مجموع التعويض النهائي المستحق للمدعي والحكم للمدعي فقط بمبلغ 5 الاف شيقل بدل مصاريف طبية والحكم للمدعي بالتعويض المعنوي عن المبيت في المستشفى عن مدة خمسة أيام وليس عن تسعة أيام واعتماد معدل الأجور طبقا للحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي انما كان امتثالا منها لقرار محكمة النقض رقم 220/2022 والنقض رقم 397/2022 ولا يرد القول بان محكمة الاستئناف حرمت المدعي من تقديم البينة على ان من شأن الندبة المتخلفة لديه ان تعيقه عن العمل ذلك لان المدعي لم يحرم من تقديم اي بينة امام محكمة اول درجة ولا يجوز له تقديم بينة امام محكمة الاستئناف كان بالإمكان تقديمها امام محكمة اول درجة وبهذا فقد تقرر عدم قبول السبب الأول حتى السبب السادس من أسباب الطعن.
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وتخطئة المحكمة بربط المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 3% وليس بواقع 5%.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وبالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ ولما كانت النسبة التي قضت بها تقع ضمن حدود الفائدة القانونية البالغة 9% فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا وقابة لمحكمة النقض فيما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما يوجب رد هذا السبب .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع