دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : محمد احشيش، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
االطاعنان : 1- وزارة التربية والتعليم /رام الله
2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله
المطعون ضدهم :
1-شركة العرب للمقاولات والتجارة /رام الله
2-رياض رضوان علي شحادة/رام الله
3-جمال رضوان علي شحادة /رام الله بصفتهم مساهمين في الشركة المطعون ضدها الأولى ومفوضين بالتوقيع عنها .
وكيلهم المحامي/احمد الصياد/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة عطوفة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 18/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/6/2023 بالاستئناف رقم 216/2023 القاضي بعدم قبول الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن بان محكمة الاستئناف وقعت في خطأ جسيم في قرارها الصادر في الاستئناف المدني رقم 341/2022 عندما قررت فسخ قرار محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول دعوى تصديق قرار المحكم لعلة مرور الزمن وان الطاعنة تتمسك بان الدعوى مردودة لعلة التقادم وان اتصال محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 216/2023 بعد ان كانت الدعوى قد اعيدت من محكمة الاستئناف من هيئة مغياره يوجب على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفاءه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فان المدعين تقدموا ضد المدعى عليهما بالدعوى رقم 1339/2020 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها تصديق قرار محكم ولدى استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/2/2022 تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن ،لم يقل حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 341/2022 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 12/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول .
لدى إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة الاستئناف ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 26/3/2023 القاضي بالحكم بتصديق حكم المحكمين الصادر بتاريخ 30/7/1999 واكسابة الصيغة التنفيذية.
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 216/2023 التي قررت بتاريخ 19/6/2023 الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف.
لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،وحاصل القول فيها بان محكمة الاستئناف وقعت في خطأ جسيم في قرارها الصادر في الاستئناف المدني رقم 341/2022 عندما قررت فسخ قرار محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول دعوى تصديق قرار المحكم لعلة مرور الزمن وان الطاعنة تتمسك بان الدعوى مردودة لعلة التقادم وان اتصال محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 216/2023 بعد ان كانت الدعوى قد اعيدت من محكمة الاستئناف من هيئة مغياره يوجب على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا .
وعما انبأت عنه الأوراق فان المستدعين تقدموا ضد المستدعى ضدهما بالدعوى رقم 1339/2020 موضوعه تصديق قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ 30/7/1999 وقبل الدخول بالأساس تقدم المستدعى ضدهما بالطلب رقم 104/2021 لرد طلب تصديق قرار هيئة التحكيم لعلة مرور الزمن حيث تقرر ضمه للموضوع وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة اول درجة وبتاريخ 21/2/2022 الحكم بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن ،الامر الذي لم يلق قبولا من المستدعين فطعنوا بحكم محكمة اول درجة الى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 341/2022 حيث قضت بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإعادة الأوراق لمرجعها مستندا في ذلك الى ان المستدعى ضدهما وفي لائحتهما الجوابية قد أقرا بانه سبق لهما وان تقدما بطلب لتصديق قرار هيئة التحكيم بموجب الطلب رقم 824/1999 وان الكتاب الصادر عن وزير التربية والتعليم في عام 1999 والموجه الى النائب العام من اجل اجراء ما يلزم لغايات تصديق قرار هيئة التحكيم والكتاب الموجه من قبل مساعد النائب العام الى مدعي عام رام الله من اجل تقديم طلب لتصديق قرار هيئة التحكيم انما يشكل ذلك إقرار من المستدعى ضدهما بصحة ما ورد بقرار هيئة التحكيم وإقرار بالحق المدعى به .
ولما كان قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 12/9/2022 في الاستئناف رقم 341/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعلة التقادم واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة غير قابل للطعن بالنقض استقلالا كونه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي لا تجيز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف ،وبما ان محكمة الاستئناف قالت كلمتها بخصوص الدفع بالتقادم مما خلق قيدا مانعا عليها من اعادة بحثه ثانية كون ان يدها غلت بصدور الحكم الاستئنافي رقم 341/2022 وتكون الكلمة بهذا الخصوص لمحكمتنا طالما تم التمسك به امامها في الطعن الماثل .
وفي ذلك نبدي بانه لا بد من التمييز بين المدة التي ضربها المشرع لتقديم قرار هيئة التحكيم للتصديق وبين المدة التي يجب رفع الدعوى المدنية خلالها وفيما اذا كانت تلك المدد هي مدد تقادم يرد عليها الانقطاع والوقف أم انها مدد من نوع آخر لا يرد عليها الانقطاع والوقف الا اذا وجد نص قانوني يقضي بذلك، وان الأساس الذي يقوم عليه التمييز يتوقف على تحديد ماهية الميعاد في كل منها اذ ان هناك مواعيد تقادم مسقط ومواعيد سقوط فان كان الغرض من الميعاد هو حماية الأوضاع المستقرة او لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم وان كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال الحق او الرخصة فهو ميعاد مسقط ،وعليه وبما ان الميعاد الذي يجب تقديم قرار التحكيم خلاله للتصديق هو ميعاد محدد لاستعمال ذلك الحق او الرخصة فانه والحالة هذه يعتبر ميعاداً مسقطاً وليس مدة تقادم ،الامر الذي يكون معه غير قابل للانقطاع أوالوقف وبما ان الإقرار المدعى به انما يجد محلا له للحقوق القابلة للتقادم ولا يجد محلا له بالنسبة لمواعيد السقوط مما يتوجب الالتفات عن التمسك بانقطاع معياد رفع دعوى تصديق قرار هيئة التحكيم لعلة الإقرار بالحق المدعى به هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان تقدم النيابة العامة في عام 1999 بطلب لتصديق قرار التحكيم وعدم متابعته حتى تم اعتباره كأن لم يكن فإن من شأن اعتبار هذا الطلب كأن لم يكن إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة هذا الطلب وبالتالي فان الطلب المقدم من السابق من النيابة العامة لتصديق قرار التحكيم ليس له أي أثر قانوني في قطع التقادم غير أنه يحق لمن اعتبرت دعواه كأن لم تكن أن يتقدم بطلب جديد خلال المدة القانونية لسماعه، وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعلان بطلان جميع الإجراءات بدءاً من الحكم الاستئنافي رقم 341/2022 الصادر بتاريخ 12/9/2022 ،وإعادة الأوراق إلى مرجعها للنظر في الطعن المنصب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 21/2/2022 وإصدار القرار المناسب وعلى أن ينظر بالطعن من قبل هيئة مغايره وحسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025