السنة
2020
الرقم
337
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي نزار حجي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بلال أبو الرب ، وسام السلايمة ، شادي حوشية ، أحمد ولد علي

الطعن الاول:273/2020

الطاعنة: شركة فلسطين للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/اسحق أبو عوض/رام الله

المطعون ضده :خالد صالح حسن العرايفي/مخيم العروب

         وكيله المحامي/إبراهيم الخطيب/الخليل

الطعن الثاني: 337/2020

الطاعن : خالد صالح حسن العرايفي /مخيم العروب

         وكيله المحامي/إبراهيم الخطيب/الخليل

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/اسحق أبو عوض/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 16/2/2020 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 26/2/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2020 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 13/2013 والاستئناف رقم 18/2013 القاضي الحكم بالأغلبية بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 40842 شيقل وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 273/2020 بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وللسوابق القضائية.

2-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ شركة التامين بالحادث خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الحادث طبقا لحكم المادة 7/ب من الامر رقم 677.

4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان الحالة الصحية التي يعاني منها المدعي ناتجة عن الحادث وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم اقامتها خلال المدة القانونية من تاريخ استقرار وضع المدعي الصحي.

5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى رغم ان المدعي أصيب بفعل مركبة مجهولة ولعدم توافر شروط الاشتراك في الحادث.

6-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى رغم ثبوت شراء المدعي للمركبة وثبوت بان وثيقة التامين باسم علي عبيات.

7- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لمدة تزيد على سنتين طبقا لما أورده المدعي في لائحة الدعوى .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 337/2020 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون لجهة عدم الحكم للمدعي بكامل التعويض وانما بنصفه.

2-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب اجر المدعي اليومي بواقع 80شيقل وليس وفق معدل اليومي في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي البالغ 170 شيقل

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان الحد الأقصى لبدل الألم والمعاناة بتاريخ الحادث بواقع 130 الف شيقل وليس 145 الف شيقل مما اثر على الحقوق المستحقة للمدعي .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ الحادث حتى السداد التام .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 170/2003 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 268740 الف شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 65/2003 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعدم صحة الخصومة ولعدم استناد الدعوى لسبب قانوني ولاقامة الدعوى بعد المدة القانونية ولقيام المؤمن له ببيع المركبة دون اعلام شركة التامين،حيث قررت محكمة اول درجة الانتقال لرؤية الطلب وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في الطلب قررت وبتاريخ 12/3/2008 الحكم برد الطلب بكافة أسبابه المشار اليها .

لم ترض المدعى عليها في الحكم الصادر في الطلب فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 234/2008 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 20/1/2009 القاضي برد الدعوى لعدم انعقاد مسؤولية شركة التامين عن التعويض كون ان الإصابة التي لحقت بالمدعي اثناء معالجته للمركبة المؤمنة لدى شركة فلسطين كانت نتيجة صدمة من قبل مركبة مجهولة وان المسؤول عن التعويض تقع على عاتق قائد المركبة المجهولة.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن في حكمها لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 60/2009 التي خلصت الى ان المدعى عليها تنصب خصما للمدعي لثبوت اشتراك المركبة المؤمنة لدى شركة فلسطين للتامين مع مركبة مجهولة في إصابة المدعي اثناء محاولته تثبيت الجك اسفل المركبة المؤمنة لدى شركة فلسطين وثبوت التلامس المادي بين احداها والمدعي وتبعا لذلك قررت بتاريخ 7/6/2009 الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني .

لدى إعادة الأوراق لمحكمة اول درجة وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2012 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 93204 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم  13/2013 والاستئناف رقم 18/2013 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2013 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 81520 شيقل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 312/2013 والنقض رقم 390/2013 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 17/12/2014 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لبحث دفع المدعى عليها المتعلق بعدم تبلغها بالحادث خلال 14 يوما من تاريخ وقعه طبقا لحكم المادة 7/ب من الامر رقم 677 .

لدى إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبعد ان سارت على هدي قرار محكمة النقض المشار اليه ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 20/4/2015  القاضي بقبول الاستئناف رقم 13/2013 ودون بحث أسباب الاستئناف رقم 18/2013 والحكم برد الدعوى لعدم تبلغ المدعى عليها بالحادث مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعي بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم  655/2015 وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 10/4/2019 القاضي بنقض الحكم الطعين لمخالفة حكم المادة 167 من الأصول المدنية واعاةة الأوراق لمرجعها .

لدى إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 19/2/2020 القاضي بالأغلبية الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 40842 شيقل وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه لدى محكمة النقض

للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 273/2020،،

 وعن السبب الأول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وللسوابق القضائية.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،ولما جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ شركة التامين بالحادث خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الحادث طبقا لحكم المادة 7/ب من الامر رقم 677.

وبمراجعة الأوراق فان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية لم تدفع الدعوى بعدم تبلغها بالحادث طبقا لما هو مقرر في المادة 7/ب من الامر رقم 677 وكما انها وفي لائحة الاستئناف رقم 13/2013 المقدمة منها لم تتمسك من الأسباب الواردة فيها بعدم تبلغها بالحادث ضمن المعياد المحدد بل انها وفي السبب الرابع من لائحة الاستئناف ذكرت صراحة بعدم مسؤوليتها عن الحادث كون ان الإصابة التي لحقت بالمدعي كانت بفعل مركبة مجهولة طبقا لتبليغ الحادث وبما انه وفق ما استقر عليه الفقة والقضاء يتوجب على الخصم ان يتقيد بالاسباب التي بنى عليها دفاعه ولا يجوز للخصم ان ينشأ من البينة وقائع لم تكن محلا للادعاء وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف طبقا لحكم المادة 219 من الأصول المدنية فان تمسك المدعى عليها بعدم تبلغها بالحادث ضمن الموعد المحدد في مرافعتها الختامية امام محكمة اول درجة وامام محكمة الاستئناف يكون غير وارد طالما ان هذا الدفع ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وما دام انها اقرت في لائحة الاستئناف المقدمة من قبلها بتبلغها بالحادث وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة لذا تقرر رده.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان الحالة الصحية التي يعاني منها المدعي ناتجة عن الحادث وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لاقامتها بعد مرور اكثر من سنتين من تاريخ استقرار وضع المدعي الصحي.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان الإصابة التي يعاني منها المدعي ناتجة عن الحادث كون ان تقرير اللجنة الطبية المحلية نسبها للحادث وكما خلصت الى ان الدعوى مقامة ضمن المعياد سندا لما ثبت لها ذلك من تقرير الدكتور محمد البربراوي.

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبعطف النظر على تقرير اللجنة الطبية المحلية فقد تضمن بان المدعي يعاني من الم وانتفاخ في الآليه اليمنى والجهة اليمنى من الحوض وقد أجريت له عملية جراحية لاستئصال ورم مصلي من الجهة اليمنى من الاليه وقد راجع المدعي المستشفى عدة مرات دون تحسن حيث كان يشكو من نفس المشاكل وبتاريخ 8/3/2011 خضع المدعي لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني كان سببه تجمع دموي متكرر في منطقة الإصابة التي تعرض لها بتاريخ الحادث وبما ان تقرير اللجنة الطبية المحلية جاء واضحا بان الورم السرطاني الذي يعاني منه المدعي سببه تجمع دموي متكرر في منطقة الإصابة التي تعرض لها نتيجة حادث الطرق الامر الذي يكون معه ان الحالة التي يعاني منها المدعي سببها حادث الطرق الذي تعرض له وبما ان المقصود بالاستقرار الوضع الصحي هو ثبات الحالة الحيوية لدى المصاب عند حد معين بحيث لا يكون للتدخل الطبي والعلاجي اي اثر في تحسن الحالة الصحية او تراجع الحالة الصحية عند توقف العلاج ولما كانت العبرة في تحديد بدء سريان مدة التقادم البالغة سنتين "بالنظر الى تاريخ نشوء حق المصاب بالتعويض" هي بتاريخ استقرار حالة المصاب ولما كان من الثابت من تقرير اللجنة الطبية المحلية بان وضع المدعي الصحي لم يستقر قبل مضي سنتين من تاريخ إقامة الدعوى الأساس كونه خضع لعملية جراحية بتاريخ 23/1/2001 وأخرى بعد إقامة الدعوى الأساس وبصدور تقرير اللجنة الطبية المحلية لم يعد المدعي يعاني من اعراض جانبية الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف من الإصابة التي يعاني منها المدعي ناتجة عن الحادث وان الدعوى أقيمت ضمن الاجل المحدد قانونا من حيث النتيجة موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى رغم ان المدعي أصيب بفعل مركبة مجهولة ولعدم توافر شروط الاشتراك في الحادث.

وفي ذلك نرى ان محكمة النقض وفي حكمها الصادر بتاريخ 7/6/2009 في الطعن رقم 60/2009 قد حسمت هذه المسالة وقضت بانعقاد مسؤولية شركة فلسطين للتامين عن تعويض المدعي عن الإصابة التي تعرض لها طبقا لحكم المادة 3 من الامر رقم 677 المعدل بالامر رقم 1183  وحيث ان الامر كذلك فلا يجوز للمدعى عليها المجادلة في انعقاد مسؤوليها عن الحادث وبهذا فان هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى رغم ثبوت شراء المدعي للمركبة وثبوت بان وثيقة التامين باسم علي عبيات.

ولما كان طبقا للامر رقم 678 اذا اصدر المؤمن بوليصة تامين لتغطية التزام خاضع للتامين ووقع حادث طرق بعد نقل المؤمن له ملكية المركبة الى شخص اخر فانه لا يقبل ادعاء المؤمن بانه معفى من التعويض بسبب نقل ملكية المركبة الا اذا اثبت وجود تامين اخر يغطي الحادث او اثبت بانه لم يعلم بنقل ملكية المركبة وان لديه أسباب معقولة بعدم تامين المالك الجديد وبما ان المدعى عليها لم تقدم أي بينة ثابت منها بوجود تامين اخر يغطي الحادث ولما لم تدع في لائحتها الجوابية بان لديها أسباب معقولة بعدم تامين المالك الجديد وكما لم تقدم بينة حول ذلك مما  يغدو معه هذا السبب حريا بالرد

وعن السبب السابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لمدة تزيد على سنتين طبقا كون ان المدعي وفي لائحة الدعوى طلب الحكم له بمبلغ 96 الف شيقل على أساس ان اجره الشهري هو 4000 شيقل مما يكون معه المدعي حصر مطالبته ببدل تعطل عن العمل عن مدة سنتين .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى فقد ورد فيها بان المدعي قبل الحادث كان يعمل في قطاع البناء بدخل لا يقل عن أربعة الاف شيقل وانه تعطل عن العمل من تاريخ وقوع الحادث أي من تاريخ 18/9/1998 حتى تاريخ 30/6/2003 وقد طالب ببدل تعطل عن العمل مبلغ 96 الف شيقل وفي ذلك وبما انه ورد في لائحة الدعوى بان مدة تعطل المدعي تزيد على ثلاث سنوات وبما ان اللجنة الطبية حددت مدة التعطل عن العمل بثلاث سنوات فان الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع اجره عن تلك المدة لا يجاوز طلبات الخصوم ما دام ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي بمبلغ يزيد على المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى عن بدل التعطل عن العمل ولا يرد القول بان المدعي حصر مطالبته ببدل التعطل عن العمل عن مدة سنتين فقط  كونه ادعا بان راتبه الشهري هو 4 الاف شيقل وطالب ببدل تعطل عن العمل مبلغ 96 الف شيقل أي عن اجر سنتين بالنظر الى الراتب الذي ادعاه كون ان ذلك لا يعدو لان يكون خطا في حساب التعويض المستحق له عن بدل التعطل عن العمل وبهذا فان السبب حريا بالرد.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 337/2020،،

وعن السبب الأول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون لجهة عدم الحكم للمدعي بكامل التعويض وانما بنصفه.

وفي ذلك نرى وبما ان محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 7/6/2009 في الطعن رقم 60/2009 قضت بانعقاد مسؤولية شركة فلسطين للتامين عن تعويض المدعي عن الإصابة التي تعرض لها طبقا لحكم المادة 3 من الامر رقم 677 المعدل بالامر رقم 1183  ولما كان طبقا للمادة المشار اليها اذا أصيب شخص خارج المركبة في حادث طرق اشتركت فيه عدة مركبات فيكون السائقون مسؤولين عن تعويض المصاب مجتمعين ومنفردين اما فيما بينهم فيتحملون عبء الالتزام بصورة متساوية وحيث ان الامر كذلك فان من شان ثبوت إصابة المدعي خارج المركبة المؤمنة لدى شركة فلسطين للتامين نتيجة الحادث الذي اشتركت فيه مركبة مجهولة ان تكون مسؤوليتها تضامنية مع المركبة المجهولة بتعويض المدعي مما يكون معه للمصاب الحق برفع الدعوى على شركة فلسطين للتامين للمطالبة بكامل التعويض المستحق له ولما ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب اجر المدعي اليومي بواقع 80شيقل وليس وفق معدل اليومي في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي البالغ 170 شيقل .

ولما كان هذا السبب يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان الحد الأقصى لبدل الألم والمعاناة بتاريخ الحادث بواقع 130 الف شيقل وليس 145 الف شيقل مما اثر على الحقوق المستحقة للمدعي .

وبما ان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمدعي عن بدل الألم والمعاناة عن المبيت في المستشفى طبقا للحد الأقصى للتعويض المستحق عن الاضرار غير المادية بتاريخ استحقاق التعويض البالغ 130 الف شيقل ولما لم ترد أي بينة تفيد بان الحد الأقصى للتعويض عن الضرر غير المادي غير ذلك الذي احتسبته محكمة الاستئناف الامر الذي يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ الحادث حتى السداد التام .

وبما ان الامر رقم 980 قد اجاز للمحكمة الحكم بربط مبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية اوبجدول غلاء المعيشة او بكليهما وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة فقط فتكون قد مارست سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد سبب الطعن المشار اليه.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 273/2020 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 337/2020 موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي مبلغ 5200 شيقل بدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى ومبلغ 11604 شيقل بدل مصاريف طبية ومبلغ 74880 شيقل بدل تعطل عن العمل اي ما مجموعة 91684 شيقل وهو المبلغ الذي توصلت له محكمة الاستئناف في مدونات حكمها والتي حكمت بنصفه بعد حسم منه مبلغ عشرة الاف شيقل قيمة الدفعة المستعجلة طبقا لقرار التصحيح الصادر عنها ليصبح المبلغ 81684 شيقل لذا تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 81684 شيقل وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة  حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2025