السنة
2024
الرقم
218
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي

الطــــــــاعن :- النيابة العامة / الحق العام

المطعون ضده :- حس>يم من قلقيلية

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 18/11/2024 تقدم الطاعن النيابة العامة / الحق العام بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2024  في الاستئناف الجزائي رقم 195/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف ( المتهم ) من التهم المسندة له وهي تهمة استعمال مستند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المواد 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 , وتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافا للمادة 271من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الادلة.

وتلخصت اسبابه في :-

  1. اعلان براءة المتهم لا تتفق والبينات حيث بنت المحكمة حكمها على قيام المشتكي بعرض تسوية في الملف التنفيذي رقم 5086/2019 وتسديد قيمة الكمبيالة المزورة , حيث اعتبرت المحكمة ان شكوى المشتكي اصبحت غير ذي جدوى بعد دفع قيمة الكمبيالة .
  2. ان المحكمة لم تناقش بينات النيابة لا سيما تقرير الخبير الذي اوضح ان السند موضوع الشكوى مزور وانه قد حصل به تعديل على القيمة الرقمية الخاصة بالكمبيالة وكان على المحكمة انتداب خبير لاستكتاب المتهم والوقوف على حقيقة السند موضوع التزوير.
  3. اخطأت المحكمة بعدم استخدام صلاحياتها وفقا للمادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية باستكمال أي نقص في الاجراءات وصولا للحقيقة .
  4. ان الحكم جاء مشوبا بعيب البطلان حيث ان القاضي طارق عطية هو ابن عم للمشتكي محمد بلال محمد عطية وكان عليه الامتناع عن نظر الاستئناف .

الطلب :- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه .

  • لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة , ولورود هذا الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد ان اسباب الطعن قد انصبت بمجملها على ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية لا تتفق والبينات حيث بنت حكمها على قيام المشتكي بعرض تسوية في الملف التنفيذي رقم 5086/2019 وتسديد قيمة الكمبيالة المزورة , حيث اعتبرت المحكمة ان شكوى المشتكي اصبحت غير ذي جدوى بعد دفع قيمة الكمبيالة , وان المحكمة لم تناقش بينات النيابة لا سيما تقرير الخبير الذي اوضح ان السند موضوع الشكوى مزور وانه قد حصل به تعديل على القيمة الرقمية الخاصة بالكمبيالة وكان على المحكمة انتداب خبير لاستكتاب المتهم والوقوف على حقيقة السند موضوع التزوير , كما واخطأت بعدم استخدام صلاحياتها وفقا للمادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية باستكمال أي نقص في الاجراءات وصولا للحقيقة . كما وان الحكم جاء مشوبا بعيب البطلان حيث ان القاضي طارق عطية هو ابن عم للمشتكي محمد بلال محمد عطية وكان عليه الامتناع عن نظر الاستئناف .

اننا بداية وبخصوص ما جاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن حول صلة القرابة بين القاضي طارق عطية ( عضو الهيئة الحاكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ) والمشتكي محمد بلال عطية فإننا نجد ان المواد 159 ولغايات 162 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت موجبات تنحي ورد القضاة عن النظر في الدعوى او الاشتراك في الحكم , والاجراءات المتبعة حال عدم تنحي القاضي من تلقاء نفسه إن تحقق احد اسباب التنحي . ولا يكون بحث هذا الامر امام هذه المحكمة , وعليه يكون هذا السبب غير مقبول .

وعن باقي الاسباب وبرجوعنا الى اوراق القضية الاستئنافية ومن قبلها القضية الاساس نجد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام بحق المتهم ( المطعون ضده ) لدى محكمة صلح قلقيلية سجلت تحت الرقم 678/2021 اسندت له بها , تهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المواد 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافا للمادة 271 من قانون العقوبات المذكور وتهمة حلف اليمين الكاذبة خلافا للمادة 221 / 1 من ذات قانون العقوبات , ونجد ان محكمة صلح قلقيلية قد قضت بتبرئة المتهم من تهمة حلف اليمين الكاذبة , وادانته بتهمة التزوير وتهمة استعمال المستند المزور بالتوصيف القانوني المذكور اعلاه . الامر الذي لم يرض المتهم فطعن بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 195/2023 والتي اصدرت حكمها المطعون فيه .

وباستعراضنا للحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة الاستئنافية قد قضت بقبول الطعن لديها واعلان براءة المستأنف ( المتهم ) من تهمتي التزوير واستعمال مستند رسمي مزور مستندة في ذلك الى ان قيام المتهم - وكما جاء بالحكم المطعون فيه -  " ... بعرض تسوية وتسديد قيمة الكمبيالة وبالتالي تسديد الملف التنفيذي والذي لا يستقيم مع دعوى التزوير واستعمال مستند مزور والتي اقامها المشتكي والتي تصبح غير ذي جدوى مع تسديد المبلغ كاملا الوارد في الكمبيالة المدعى بتزويرها واستعمالها .. " ومستندة ايضا الى انه " ... وبتمحيصها لكافة البينات والاوراق ... لم تجد ما يشير الى قيام المتهم المستأنف بهذا التغيير المفتعل فلم يرد في الخبرة ما يشير الى ان المتهم هو من قام بالتحريف او انه بخطه حتى انه لم يجزم اذا كان بخط المشتكي ام لا مما يجعل الركن المادي غير متوافر ووقائع هذه الدعوى , وبالتالي فان التزوير في الكمبيالة غير متوافر ... وان البينات المقدمة لم تستطع ربط المتهم بتهمة التزوير ... وبالتالي فان تهمة استعمال مستند مزور لا تتوافر ... مع اشارة محكمتنا ان قيام المشتكي بتسديد الكمبيالة المدعى بتزويرها من قبله يجعل من ادعائه في غير مكانه ولا جدوى منه ... " وبالنتيجة فان المحكمة قد قضت بإعلان براءة المتهم من التهم المسندة له لعدم كفاية الادلة .

اننا نجد ان هذه المبررات والاسباب التي استندت اليها المحكمة في حكمها والتي تم اقتباسها من الحكم جاءت لتحمل عدة مخالفات قانونية وتناقضات , والتي ترقى بالحكم الى درجة البطلان , ذلك ان الحكم يجب ان يُحمل على الاسباب الموجبة لنتيجته وفق ما تتطلبه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ , فلا يستوي القول بانه لا جدوى من الشكوى ( الدعوى الجزائية ) ما دام ان المشتكي قام بعرض تسوية في الملف التنفيذي موضوع الكمبيالة المدعى بتزويرها دون سند قانوني لذلك - خاصة وان غاية المشتكي باجراء تسوية في الملف التنفيذي قد تكون التهرب من صدور قرار بحبسه او التنفيذ الجبري على ممتلكاته مما يلحق به الضرر -   ومن ثم قيامها بمناقشة البينات وتحديدا تقرير الخبير على التزوير - والذي انصب على استكتاب المشتكي وليس على استكتاب المتهم بالتزوير - والتي تناقضت فيما توصلت له من خلاله حيث توصلت ان هناك تحريفا في المبلغ الرقمي في الكمبيالة ثم نفت ان يكون هناك تزوير بالكمبيالة ثم اصدرت حكمها بالبراءة لعدم كفاية الادلة , هذا من جانب ومن جانب اخر فإننا نجد ان تهمة استعمال مستند مزور المسندة للمتهم وفق التكييف القانوني في لائحة الاتهام وفي حكم محكمتي الموضوع الصلح والبداية - بصفتها الاستئنافية - تتناقض وحيثيات لائحة الاتهام حيث ان التكييف القانوني جاء على اساس استعمال مستند رسمي مزور استنادا الى المادة 261 بدلالة المواد 260 و265 من قانون العقوبات النافذ وهذا الاسناد هو اسناد جنائي ولم يتم معالجته من قبل محكمتي الموضوع وكان على المحكمة الاستئنافية ان تعالج ذلك لا ان تؤكد بنتيجة حكمها على اعلان براءة المستأنف من تهمة استعمال مستند رسمي مزور وفقا للتكييف المذكور ,  الامر الذي يفضي الى بطلان هذا الحكم .

 هذا مع الإشارة إلى انه كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه - وللوصول للحقيقة - ان تعمل صلاحياتها وفقا للمواد 334 و208 من قانون الاجراءات الجزائية وتجري الخبرة الفنية وذلك باستكتاب المتهم لبيان فيما اذا كان التحريف الوارد على المبلغ الرقمي في الكمبيالة هو بخط يده , ذلك ان استكتاب المشتكي لن يكون دليلا على قيام المتهم بارتكاب فعل التزوير مهما كانت نتائجه , وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من احكامها , انظر الحكم رقم ( 518/2022 ورقم  505/2021 ).

وعليه

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه واصدار الحكم وفقا للقانون .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025