دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/فريد باكير/نابلس
المطعون ضده : سامح مراد عبد الرحيم نصار/نابلس
وكيله المحامي/فادي شديد/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/9/2023 بالاستئناف رقم 855/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف لاعتماد نسبة العجز رغم انها صادرة عن جهة غير مختصة.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل لورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1014/2017 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 1615750 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى وبتاريخ 28/7/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 80039 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم يلف حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليها فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 855/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن ، محكمة الاستئناف لاعتماد نسبة العجز رغم انها صادرة عن جهة غير مختصة.
وبما ان الاوراق تشير الى ان المدعي حصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية العليا الذي جاء يفيد بانه وبعد فحص المريض والاطلاع على التقارير الطبية تبين بان المريض يعاني من اصابة بالعين اليمنى نتيجة حرق كيميائي وضعف في النظر واوعية دموية غير طبيعية على القرنية وخلل في الخلايا الجدعية في اطراف القرنية مما خلف لدى المدعي نسبة عجز 10% دائمة،وحيث يفيد التقرير الطبي الاولى بان المدعي وعندما ادخل المستشفى كان يعاني من اصابة في العين اليمنى نتيجة لتعرضه لباطون داخل العين وحيث ان تقرير الطبي الصادر عن رئيس قسم العيون لدى مستشفى النجاح جاء ليؤكد اصابة المدعي في عينه اليمنى نتيجة دخول مادة حارقة لعينه مما ادى الى انسلاخ الطبقة الخارجية للقرنية وبما ان محكمة محكمة الاستئناف قامت بمناقشة احد اعضاء اللجنة الطبية الدكتور زكريا بوزيه الذي اكد ان نسبة العجز ناتجة عن الاصابة التي لحقت بالمدعي بعينه ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا التقارير من الوضوح والكفاية وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون في اعتمادها على تقرير اللجنة الطبية العليا ،مما يغدو معه سبب الطعن مستوجبا الرد.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح