السنة
2023
الرقم
115
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم إدكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي ، فراس مسودي

 

الطاعنان :  1- فواز شكري عبد الله السرغلي .

                2- يزيد شكري عبد الله السرغلي ، بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة و/أو تركة المرحومين عبدالله ورباب السرغلي / طولكرم .

            وكيليهما المحاميان : أحمد و فارس شرعب / طولكرم .

المطعون ضده : يزن شكري عبد الله السرغلي / طولكرم ، بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة و/أو تركة المرحومين شكري ورباب السرغلي .   

             وكيله المحامي : خالد أبو الحلا / طولكرم .   

الاجراءات

بتاريخ 17/01/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 19/12/2022 عن محكمة إستئناف نابلس بالإستئنافين المدنيين 172 و 176/2021 ، القاضي برد الإستئنافين موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين كل مستأنف للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

  1. أن الحكم مخالف للقانون لسقوط الدعوى بالتقادم ، كون المطالبة من 22 عاماً منذ سنة 85 وحتى 2007 ، ولأن التقادم من النظام العام ولا يجوز تجزئة المطالبة ، وأن تحكم المحكمة خلاف القانون  وكان يجب رد الدعوى كاملة .
  2. أن الحكم مخالف للقانون لاشتراك القاضي أيمن عليوي بالحكم ، رغم مشاركته بالدعوى الأساس بالجلسات 12/11/2013 و 23/10/2014 و 27/11/2014 ، ما يرتب البطلان .
  3. أن المحكمة أخطأت في عدم معالجتها أن المطعون ضده لا ينطبق عليه صفة المستأجر ، وأن من ينطبق عليهم ذلك الوصف هم من كانوا يعيشون مع المستأجر أثناء حياته وينتفعون بالعقار .
  4. أن المحكمة أخطأت بقولها أن الوريث والمورث بحكم الشخص الواحد في ردها على مسألة اتحاد الخصومة بين الطرفين من الجهة الإرثية وأن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة .
  5. أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ، كذلك من جهة الوكالة بالخصومة التي وقعّت دون صفة للموكل عن التركة .
  6. أن المحكمة أخطأت بالاعتماد على تقرير المحاسب ، لأن تكليفها له بالخبرة متناقض من حيث المدة المطلوب إجراء الخبرة عليها ، كما وأن الخبرة قائمة على الإستنتاجات ولم تستجيب لدعوته للمناقشة ، وهو مبني على الافتراض وليس اليقين .
  7. أن المحكمة أخطأت بعدم معالجتها لبينة الجهة الطاعنة ، خاصة المبرزين ق/1 و ق/2 وهي إقرارات صادرة عن الورثة ، ما يجعل الحكم مشوب بالقصور في التسبيب .
  8. أن المحكمة أخطأت لأن البينة لم تثبت أن الطاعن فواز كان يضع يده على الصيدلية أو على المال الموجود بها من تاريخ وفاة المورث حتى إقامة الدعوى .
  9. أن الحكم باطل لعدم إجراء المداولة وفق ما استقر عليه إجتهاد محكمة النقض .

ملتمساً قبول الطعن ، ونقض الحكم ، ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف أتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفاءه شرائطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي أفادت بأن المطعون ضده / المدعي يزن شكري السرغلي كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 66/2007 لدى محكمة بداية طولكرم ضد الطاعنان / المدعى عليهما فواز ويزيد شكري السرغلي ، وذلك بطلب محاسبة غير مقدرة القيمة ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 28/09/2017 ، القاضي بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مناصفة بينهما مبلغ (55791.5) شيكل عن الفترة ما بين 23/08/2006 وحتى 30/05/2007 ورد باقي المطالبة مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ طرفي الخصومة من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم المدعى عليهما بالإستئناف 1126/2017 ، والمدعي بالإستئناف 1145/2017 لدى محكمة إستئناف رام الله ، التي أصدرت حكمها الأول بتاريخ 25/02/2018 ، القاضي بردهما موضوعاً والجاري نقضه بالطعن رقم 569/2018 الصادر حكمه بتاريخ 22/05/2019 لعدم دفع فرق الرسوم من المدعى عليهما .

أعيدت يد محكمة الإستئناف على الإستئنافين بعد النقض ، وأحيلا إلى محكمة إستئناف نابلس تحت الرقمين 172 و 176/2021 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه ، القاضي برد الإستئنافين وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين كل طرف للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

لم يرتضِ المدعى عليهما من حكم محكمة الإستئناف الأخير ، فتقدما بالطعن بالنقض الماثل ، حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن ،،

وبخصوص السبب الأول والقول بمخالفة الحكم للقانون لسقوط الدعوى بالتقادم ، لأن المطالبة عن 22 سنة من العام 1985 وحتى 2007 ، وأن التقادم من النظام العام ولا يجوز تجزئة المطالبة وتحكم المحكمة خلاف القانون ، وأنه كان يجب رد كافة الدعوى .

وبالخصوص ، نجد بأن المدعي / المطعون ضده كان قد طالب في لائحة دعوى الأساس بإجراء المحاسبة بينه وبين المدعى عليهما في الصيدلية المسماة صيدلية الشعب الواقعة في مدينة طولكرم منذ أن مَرِضَ والدهم بالعام 1985 وحتى بعد وفاته التي حصلت بتاريخ 23/08/2006 وحتى إقامة الدعوى في 30/05/2007 ، وكان المدعى عليهما قد تمسكا في اللائحة الجوابية بدفع التقادم وتقدما بالطلب 20/2007 متفرعاً عن الدعوى لردها قبل الدخول في الأساس لعلة مرور الزمن وعدم صحة الخصومة ، وتقرر رده في 12/07/2007 ، ثم تقدما بطلب ثاني حمل الرقم 112/2010 وجرى الانتقال لرؤيته وكان الطلب قدم لرد الدعوى لعلة مرور الزمن وعدم صحة الخصومة كذلك ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها في الطلب المذكور قضت برده بشقيه وكانت محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه قد قضت برد ذلك السبب من اسباب الإستئناف، معللة ذلك بأنه جرى الحكم للمدعي عن فترة تسعة أشهر فقط عن 23/08/2006 وحتى إقامة الدعوى في 30/05/2007 ، وهي الفترة المحققة بعد وفاة مورث الطرفين وحتى إقامة الدعوى ، ولما كان ذلك وجاء حكم محكمة الاستئناف عن فترة زمنية لا تتجاوز مدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ، رغم أن المطالبة كانت تتجاوز تلك المدة ، فيكون تمسك الجهة الطاعنة بمرور الزمن مرة أخرى لا يقوم على أساس من القانون من جهة ، ولا على أساس من الواقع من جهة أخرى لعدم مرور الزمن عن تلك الفترة المحكوم بها .

أما بخصوص عدم صحة تجزئة المطالبة ، فإننا نجد أن ما تتمسك به الجهة الطاعنة بهذا الخصوص لا أصل له بالقانون ، إذ أنه وطالما تبين للمحكمة أن المطالبة عن فترة تتجاوز مدة مرور الزمن فلها حصر المطالبة بالفترة التي لم يمر عليها الزمن المانع من سماعها ، وتقرر عدم قبول المطالبة فيما زاد عن ذلك ، سيما وأن محكمة الموضوع قد حصرت المطالبة بالأساس من تاريخ وفاة مورث الطرفين وحتى إقامة الدعوى لفترة زمنية مدتها تسعة أشهر فقط ، ما يجعل من هذا السبب بكافة تفاصيله واجب الرد .

وعن السبب الثاني ، والقول ببطللان الحكم لمشاركة سعادة القاضي أيمن عليوي بالحكم المطعون فيه رغم مشاركته بإجراءات الدعوى الأساس .

وبالعودة إلى محاضر الجلسات ، نجد بأن سعادة القاضي أيمن عليوي كان قد شارك بنظر ثلاثة جلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ، أولها كان بتاريخ 12/11/2013 ، حيث جرى توريد ملف من مديرية الصحة والإذن للطرفين بتصويره ، والثانية جلسة 23/10/2014 حيث أمهل وكيل الطاعنين لتقديم البينة ، والثالثة جلسة 27/11/2014 حيث أمهل مرة أخرى لحصر البينة ، ولما كان ما يحول بين القاضي واشتراكه في نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة ومشاركته في إصدار الحكم وفق ما أنبأت عنه المادة 141/1/و من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما جرى عليه إجتهاد هذه المحكمة هو أن تكون مشاركته أمام محكمة أول درجة نتج عنها إبداءه لرأيه في موضوع الدعوى أو إحدى طلباتها الموضوعية ، ولما كان اشتراك سعادة القاضي أيمن عليوي بتلك الجلسات المذكورة لم يتعدى إجراءات توريد أوراق وردت من جهات رسمية لم يتقرر إبرازها بل منح الأطراف حق الاطلاع عليها ، وتلا ذلك جلسات تأجيل دون إفصاح سعادة القاضي عن أي رأي أو تكوين أية عقيدة بالدعوى أو مطالبها ، فيغدو ما تتمسك به الجهة الطاعنة لجهة بطلان الحكم لا أساس واقعي له ، ومخالف لنص المادة 141 من قانون أصول المحاكمات ، ما يوجب رده.

وعن السبب الخامس ، والقول بخطأ المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة من جهة وكالة وكيل المدعي لتوقيعها من غير ذي صفة .

وبالتدقيق في وكالة وكيل المدعي المحفوظة بين دفتي هذه الدعوى ، نجدها تتضمن أن يزن شكري عبدالله السرغلي بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة و / أو تركة المرحومين والده شكري عبدالله السرغلي ووالدته رباب فهيم أحمد القاضي السرغلي قد وكل المحامين جاسر خليل وعباس شديد ليقدما دعوى ضد فواز شكري ويزيد شكري السرغلي بصفتهما الشخصية وبالإضافة لتركة المرحومين والدهم شكري ووالدتهم رباب أمام محكمة طولكرم بموضوع محاسبة ، وقد ورد في الوكالة تفاصيل الموضوع الموكل به نافياً لأي جهالة أو لبس كما تضمنت الوكالة توقيع الموكل بالاسم والتوقيع ومصادقة المحامي الوكيل على صفحتي الوكالة وتاريخ المصادقة والتوقيع ، ما يجعل مما إثاره وكيل الطاعنين لا أساس له من الواقع أو القانون ، كما أن عدم ذكر الصفة للموكل عند التوقيع لا يقرأ بمعزل عن صفته التي ذكرت في متن الوكالة التي هي الأساس في تحديد صفته سواء شخصية أو إرثية أو غير ذلك من الصفات القانونية ، ما يجعل من الوكالة بالخصومة صحيحة ومتفقة وأحكام القانون ، ويغدو هذا السبب واجب الرد .

وعن السبب الرابع ، والقول بخطأ المحكمة الاستئنافية بالقول بأن المورث والوريث بحكم الشخص الواحد في ردها على مسألة اتحاد الخصومة بين طرفي الدعوى وأن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة .

فإننا نجد أن موضوع الدعوى هو إجراء محاسبة بين بعض ورثة المرحوم شكري عبدالله وهم المدعي يزن والمدعى عليهما فواز ويزيد على أساس أنهما أي المدعى عليهما يستأثران في إدارة الصيدلية المملوكة للمورث أثناء حياته ومرضه وبعد وفاته ، وأن المدعي يطلب حصته من ريع وأرباح الصيدلية ، ولما كانت الشراكة بين الطرفين تعد من قبيل شركة الملك التي عرفتها المادة 1060 من مجلة الأحكام العدلية بأنها (كون الشيء مشتركاً بين اثنين فأكثر أي مخصوصاً بهما بسبب من أسباب التملك كأشتراء وإتهاب وقبول وصية وتوارث ... أو يرثاه فيصير ذلك مشتركاً بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال ...) ، وهذا النوع من الشركة هو شركة ملك إجباري وليس خياري وفق نص المادة 1062 وحاصلات ذلك الملك المشترك يوزع بقدر حصصهم وفق صريح نص المادة 1073 من المجلة التي نصت على (الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم ...) ، ولما كانت الدعوى ومن المتحصل منها قد أقيمت بالأساس للمطالبة بالمحاسبة ضد المدعى عليهما بصفتهما واضعي اليد على الصيدلية أثناء حياة مورثهم وبعد وفاته وحتى إقامة الدعوى ، فتكون الخصومة بالصفة الشخصية والإرثية تتوافق مع هذه المطالبة ولا مجال للقول بعدم صحة الخصومة لإتحاد الصفة بين الطرفين ، لأن طبيعة الدعوى شراكة الملك الإجباري بين الطرفين هي التي فرضت تلك الصفات بينهما ، ما يجعل مما توصلت إليه محكمة الإستئناف من رد لهذا السبب يتفق وأحكام القانون ، ويوجب رد هذا السبب .

وعن السبب التاسع ، وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لعدم إجراء المداولة وفق إجتهاد محكمة النقض .

وبإمعان التدقيق فيما تم من إجراءات ، نجد بأن محكمة الإستئناف وفي الجلسة المحددة لإصدار الحكم المنعقدة بتاريخ 19/12/2022 قد تغيرت هيئة المحكمة ، ما حملها على سماع مرافعات الأطراف مجدداً وحجز الأوراق للمداولة إلى وقت لاحق من ذات اليوم ثم عادت افتتاح الجلسة وإصدرت الحكم المطعون فيه ، ولما كانت المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على ( 1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2- للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية)، فإن إصدار هيئة المحكمة للحكم بذات الجلسة التي استمعت فيها للمرافعات جاء متفقاً وحكم المادة سالفة الذكر ولا يخالفه ، ومن جهة أخرى فإن هيئة المحكمة قد رفعت الجلسة للمداولة لوقت لاحق من ذات اليوم ، وبالتالي تحققت المداولة بين أعضاء الهيئة ، وهذا تطبيقاً صحيحاً وسليماً لحكم المادة 170 من ذات القانون بدلالة المادة 167 التي حصرت المداولة السرية بين القضاة الذين استمعوا للمرافعة الختامية ، ما ينفي عن الحكم البطلان ، ويغدو ما ينعاه الطاعنان في هذا السبب غير وارد وواجب الرد .

وعن السبب الثالث ، وتخطئة المحكمة في عدم معالجتها مسألة أن المطعون ضده غير مستأجر وأن من ينطبق عليهم ذلك الوصف هم من كانوا يعيشون مع المستأجر الأصلي أثناء حياته وينتفعون في العقار .

ولما كان المشرع قد منع إبداء أي دفوع جديدة أمام محكمة النقض ، إلا إذا تعلقت بالنظام العام وفق ما أنبأت عنه المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث أن سبب الطعن هذا لم يكن مثار طعن بالاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة ، فلا تملك إبداءه كسبب جديد لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما يجعل من هذا السبب واجب عدم القبول .

وعن السبب السابع ، وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة بينة الطاعن خاصة المبرزين ق/1 و ق/2 وهي إقرارات صادرة عن الورثة ، ما يجعل الحكم قاصراً في أسبابه .

وبالتدقيق نجد بأن المدعى عليهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يقدما الإقرارات المذكورة نهائياً ، وإن كانا قد  أبرزا بالطلب المتفرع عن الدعوى إلا أنهما لم يعتمدا تلك البينة لغايات موضوع الدعوى على الإطلاق ، وكانت محاولتهما طلب فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة بعد أن طلبا الإمهال للمرافعة في جلسة 23/02/2017 ، إلا أن محكمة الموضوع رفضت فتح باب المرافعة وكلفتهما بالمرافعة أصولاً ، وما ورد على لسان وكيل المدعي من أن تلك البينات مقدمة بالدعوى لا يغير من طبيعة كون تلك المستندات لم تبرز بالدعوى الأساس ولم يتناقش بها الخصوم حسب القانون والأصول ، ما يجعل من هذا السبب مخالف للواقع ويوجب رده .

وعن السبب الثامن ، وتخطئة المحكمة بالحكم على الطاعن الأول فواز مع الطاعن الثاني يزيد رغم أن البينة أثبتت أنه لم يكن يضع يده على الصيدلية بتلك الفترة .

وحيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الجانب هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع في تقدير البينات ووزنها وتحليلها ودراستها ، وليس في ذلك أي مطعن قانوني لتقف محكمة النقض عليه ، ولما كانت محكمة الموضوع قد وقفت على البينات المقدمة بالدعوى وخلصت إلى أن الصيدلية هي ملك للمورث وأن الأرباح لا يتم توزيعها وبأن المدعي لم يكن يقبض حصته منها وأن المطالبة عن فترة حياة المورث لا تصح ، لأن الثابت أن المدعى عليهما كانا عاملين لديه وأن المحاسبة عن الفترة اللاحقة لوفاته وأن فواز كان مع المدعى عليه يزيد لفترة محددة وأنهما كانا يتوليان إدارة شؤون الصيدلية ، وكان ذلك مستخلص استخلاص سائغ ويتفق والبينات المستمعة والتي أشارت إليها المحكمة تفصيلاً ولا يخالفها ، فيكون ما خلصت إليه واجب التأييد ويغدو ما ورد بهذا السبب واجب الرد .

وعن السبب السادس ، وتخطئة المحكمة بالاعتماد على تقرير المحاسب لأن تكليفه بالخبرة متناقض مع لائحة الدعوى ، وأن الخبرة قائمة على الاستنتاج والافتراضات ولم يتم إتاحة الفرصة للطاعنين بمناقشة الخبير .

وبالعودة مجدداً لما تم من إجراءات بخصوص الخبرة ، نجد بأن المدعي كان قد تمسك بإعمال الخبرة وتم إجابة طلبه وسؤال الطرفين ان كانا يتفقان على اسم الخبير إلا أنهما منحا الحق للمحكمة بتسميته وجرت تسمية الخبير من قبل المحكمة وفق وقائع جلسة 28/01/2016 ، ثم جرى افهام الخبير المهمة الموكلة إليه في الجلسة التالية المتمثلة في إجراء أعمال المحاسبة على صيدلية الشعب منذ تاريخ وفاة شكري السرغلي بتاريخ 23/08/2006 وحتى تاريخ 30/05/2007 وهو تاريخ إقامة الدعوى لبيان الأرباح والخسائر والوضع المالي للصيدلية عن هذه الفترة ، وقَبِلَ الخبير المهمة وحلف اليمين القانونية ، وبجلسة 21/04/2016 صرح الخبير للمحكمة أنه لم يستلم أي مستندات وبالتالي لم يتمكن من القيام بعمله وأنه تواصل مع المدعى عليهما واطلعهما على احتياجه من مستندات ووعده بتسليمها له إلا انهما لم يفعلا ، فقررت المحكمة اشعار المدعى عليهما وتبليغهما بضرورة التعاون مع الخبير وتزويده بكل ما يحتاجه ، وبجلسة 26/05/2016 صرح الخبير للمحكمة أنه أرسل بالبريد المسجل إشعاراً للمدعى عليهما بضرورة تزويده بالمستندات إلا أنهم لم يتجاوبوا معه ، فقررت المحكمة بناءً على ذلك ولعدم تعاون المدعى عليهما تكليف الخبير تقدير أرباح وخسائر الصيدلية قياساً على الصيدليات المشابهة في الموقع والحجم بنفس الفترة الزمنية وتمكينه من التواصل على المؤسسات الرسمية أو الشركات التي يراها مناسبة لإتمام مهمته ، ثم تم توريد تقرير الخبير في 24/11/2016 وجرى إبرازه من المحكمة دون أي اعتراض من المدعى عليهما وترافع الأطراف وتلا ذلك قرار المحكمة بفتح باب المرافعة ودعوة الخبير لمناقشته من قبلها في تقريره ، حيث تم ذلك في جلسة 05/07/2017 ولم يطلب الأطراف المناقشة وصدر حكم محكمة أول درجة .

وأمام محكمة الاستئناف قررت المحكمة دعوة الخبير للمناقشة فاعترض وكيل المدعى عليهما / الطاعنين وجرى الرجوع عن ذلك القرار وصدر الحكم المطعون فيه .

ولما كان ذلك وتبين من وقائع الإجراءات عدم طلب مناقشة الخبير من وكيل المدعى عليهما بل واعترض على دعوته للمناقشة أمام محكمة الاستئناف ، فلا يقبل منه بعد ذلك التذرع بعدم دعوته للمناقشة وعدم إتاحة الفرصة له بذلك .

أما مسألة بناء التقرير على افتراضات ، فإننا نجد بأن المدعى عليهما لم يتعاونا مع الخبير رغم تكليفهما بذلك وإشعارهما من المحكمة وتبلغهما الإشعار بالذات وإشعارهما أيضاً من قبل الخبير ذاته بضرورة التعاون وتزويده بالمستندات ما حمل المحكمة على تكليف الخبير بتقدير الأرباح والخسائر وأحوال الصيدلية على أساس القياس مع الصيدليات التي تقع بذات المكان والحجم ومنحته حق الاستعانة بالشركات والمؤسسات الرسمية لطلب المستندات ، وهذا ما قام به الخبير حيث أثبت في تقريره جميع ما قام به من إجراءات وجميع من ثم الحديث معهم وسؤالهم والحصول منهم على معلومات أو مستندات سواء أشخاص أو صيدليات أو شركات أدوية وتوريدات ، ولما كان الخبير قد حصل على إذن المحكمة بتقدير نتائج تقريره بالاستعانة بالغير لعدم تعاون المدعى عليهما معه ، والذي رتب المشرع على تخلفهما عن تقديم المستندات أو تنفيذ أمر المحكمة جزاءً سواء وفق نص المادة 176/1 من قانون البينات بفرض غرامة أو وفق قانون العقوبات بالامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة ، وعليه يغدو تقرير الخبير الذي اعتمدت عليه محكمة الموضوع متفقاً وما تم من إجراءات وما ورد في باب الخبرة في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ويجعل من هذا السبب واجب الرد.

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

ص . ع