دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن :مهند محمود اسعد غانم/طولكرم
وكيله المحامي/سهيل ابو صاع/طولكرم
المطعون ضده :نبيل مصطفى عبد اللطيف سكر/طولكرم
وكيله المحامي/صهيب خندقي/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/5/2023 بالاستئناف رقم 1696/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى شهادة تسجيل شركة الغانم حيث ان المفوض بالتوقيع عنها غير الطاعن مما يجعل من اقامة الدعوى على الطاعن بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة مخالف للقانون .
2-تخطئة محكمة الاسئناف بعدم الاخذ بما جاء في شهادة الشاهدة منال زهري التي افادت بان عمل المدعي متقطع ولم يكن يعمل عمل اضافي وايام الجمع .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 123/2020 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 67629 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/8/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 50100 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1696/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/5/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن سببي الطعن ،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى شهادة تسجيل شركة الغانم حيث ان المفوض بالتوقيع عنها غير الطاعن مما يجعل من اقامة الدعوى على الطاعن بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة مخالف للقانون .
وبمراجعة الاوراق فان المدعي اقامها ضد المدعى عليه مهند محمود اسعد غانم بصفته الشخصية وبصفته مدير شركة الغانم اخوان لحياكة الاقمشة وكما تفيد شهادة تسجيل شركة الغانم بانها مسجلة لدى مراقب الشركات كشركة عادية عامة وان المدعى عليه مهند احد الشركاء فيها وان المفوض بالتوقيع عنها الشريك محمود اسعد مسعود غانم منفردا وكما تفيد وكالة المحامي سهيل ابو صاع بانه موكل من المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته شريكا في شركة الغانم ،وحيث ان الامر كذلك ولما اقام المدعي الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مدير شركة الغانم الامر الذي تكون معه الدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته الشخصية وعلى شركة الغانم ولما لم يرد في الاورق ما يفيد بان شركة الغانم قد تبلغت لائحة الدعوى ولما كان المستفاد من حكم المادة 19/1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 ان جميع الشركاء في الشركة العادية مسؤولون عن ديون الشركة والتزامتها تجاه الغير مسؤولية شخصية وتضامنية الا انه لا يجوز للدائن التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة ،الا اذا فسخت الشركة او لم تكف هذه الاموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة للشركاء ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه كل منهم من دين الشركة ،وحيث ان الامر كذلك فانه يتوجب مخاصمة الشركة العادية العامة حال مخاصمة الشريك فيها كون انه لا يجوز التنفيذ على الشريك الا ضمن الشروط التي تم ذكرها انفا ولما لم يصدر الحكم المستانف في مواجهة الشريك "المدعى عليه بصفته الشخصية" وكما تم السير باجراءات الخصومة امام محكمة اول درجة بغياب شركة الغانم الثابت بانها لم تتبلغ لائحة الدعوى الامر الذي يجعل من اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة تمت في غياب احد الخصوم دون ان يمثل تمثيلا صحيحا وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين ويوجب نقضه دونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ..
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق