السنة
2023
الرقم
183
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن: عثمان سليمان احمد ابو جحيشه   / الخليل .

  وكيله المحامي غاندي ربعي / رام الله .              

 الجهة المطعون ضدها  :

  1 ) رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته .

   2) وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته .

3- ) وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

  4) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

   5) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/12/2023 في الاستئناف المدني رقم 330/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الطعن ما يلي :-

  1. القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وخاصة قانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذيه
  2. القرار الطعين مخالف للقانون كونه جاء ضد وزن البينه ومعلل تعليل غير سليم ويفتقر الى الدقه ومبني على فساد في الاستدلال
  3. اخطأت  محكمة الاستئناف في قولها ان الطاعن لم يكن هناك قرار صادر بتعينه عن وزير التربيه والتعليم فاباطلاع المحكمه على المبرزات في ملف الدعوى الاساس تجد ان هناك قرار تعين وقرار الغاء تعين وقرار اعادة تعين وقسائم رواتب التي يتضح من خلالها ان الطاعن تم تعينه وفق الاصول وتلقى رواتب  من الجهات المطعون ضدها لقاء عمله
  4. اخطأت محكمة الاستئناف بقولها ان الطاعن لم يستكمل اجراءات تعينه كون المدعي تم تعينه بقرار تعين صادر عن جهة مختصه ولم يكن تنسيب تعين كما ذهبت محكمة الموضوع ولكن المطعون ضدهم وضعو شرط موافقة الجهات الامنيه والذي تم الفصل فيه من الهيئة العامه للمحكمة العليا والتي اعتبرت قرار انهاء التعين معيب بعيب التعسف في استعمال السلطه
  5. اخطأت المحكمه في انزال حكم القانون على وقائع الدعوى حيث نصت الفقره 3 من الماده 30 من قانون الخدمه المدنيه على ان يخطر الموظف الخاضع للتجربه في حال عدم اجتيازها عن انهاء عمله قبل اسبوعين من انتهائها ولا يوجد في ملف الدعوى اخطار بانهاء خدمات الطاعن لعدم اجتياز فترة التجربه
  6. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه وخاصة قسيمه الراتب حيث ثبت من خلالها ان الطاعن كان قد عمل معلم لدى وزارة التربيه والتعليم  

والتمس لطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم حسب لائحة الدعوى واجراء المقتضى القانوني

تبلغ الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف  .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة  وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 19/12/2022 وقدم الطاعن بتاريخ 26/1/2023 فانه يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المدعي (الطاعن) اقام الدعوى المدنية رقم 170/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها المطالبة بمبلغ (55000) شيكل مؤسسا الدعوى على سند من القول انه تقدم بطلب للتعين في وزارة التربيه والتعليم وبعد اجتيازه المتطلبات تقرر تعينه كمعلم بتاريخ 9/1/2008 في مدارس تربية الخليل وانه بتاريخ 14/9/2009 صدر قرار وزير التربيه والتعليم  يتضمن الغاء قرار تعيين المدعي وانه بتاريخ 4/9/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يحمل الرقم 209/2009 والذي قضي باعتبار قرار الغاء التعين واعتباره منعدما اليه وعلى ضوء قرار المحكمه المشار اليه قرر مجلس الوزراء تم أعادة المدعي الى عمله وكان ذلك بتاريخ 25/11/2012 على سبيل التقدير وانه طوال فترة فصله لم يتم دفع رواتبه رغم استحقاقه لها الا ان المدعى عليهم رفضوا دفع هذه المبالغ .

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها انه لم يصدر قرار بتعين المدعي في التواريخ التي اوردها ولم يصدر له قرار تسلم عمل من ديوان الموظفين  وانه لا علاقه له بقرار المحكمه العليا وابدت انه صدر قرار بتعين المدعي بتاريخ 3/6/2013 وباثر رجعي من تاريخ /4/9/2012 وابدت انه لا يستحق اجر عن الفتره من تاريخ 1/10/2009 وحتى تاريخ 4/9/2012كونه لم  يكن على رأس عمله وابدت انه صرفت له كافة مستحقاته عن الفتره التي عمل بها قبل قرار تعينه

سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت بتاريخ 29/2/2022 حكما قضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف

لم يقبل  المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 330/2022 ، سارت محكمه استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 19/12/2022 اصدرت حكما قضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى  المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض بالنقض الماثل  للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي ينعى فيها الطاعن على المحكمه مصدرة الخطأ في وزن البينه وخاصة قسيمه الراتب وقرار التعين وقرار الغاء التعين والخطأ بالنتيجة التي توصلت اليها والخطأ بتعليل حكمها ومخالفة الماده 30فقره 3 من قانون الخدمه المدنيه  وباطلاع محكمتنا على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه "وفي ذلك تجد ان ما تم بخصوص المستأنف هو تنسيب للتعين بالوظيفة العموميه ولم يصدر قرار من وزير التربيه والتعليم بتعينه وان دوامه من تاريخ التنسيب الى تاريخ كتاب الغاء كتاب التنسيب كان على مسؤلية المدعي وفق ما جاء في كتاب التنسيب أي ان دوام المستأنف من تاريخ 9/1/2008 الى تاريخ 1/10/2009 كان بناء على كتاب التسيب الذي لم يقترن بقرار تعين من وزير التربية والتعليم وبالرجوع الى احكام قانون الخدمه المدنيه نجد ان المدعي لا تنطبق عليه صفة الموظف العام الا بعد صدور قرار بتعينه من رئيس الدائرة الحكوميه ومصادقة ديوان الموظفين حيث عرف قانون الخدمه المدنيه في الماده الاولى منه الموظف .....وتأكيدا لذلك فاننا نجد ان المدعي تم تعينه في وزارة التربيه والتعليم من تاريخ 4/9/2012 ....وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون ونقرها عليه وتكون اسباب الاستئناف غير وارده "وباطلاع هذه المحكمه على حكم محكمة اول درجه الذي توصلت المحكمه الاستئنافيه الى ان متفق واحكام القانون وتقرها عليه تجد محكمتنا انه جاء فيه "وبتدقيق المحكمه تجد ان المدعي لم يكن طرفا في القرار الاداري والقرار الصادر عن محكمة العدل العليا غير متعلق بالمدعي كي يستطيع المدعي التمسك بحجية هذا القرار سيما وان القرار الاداري المذكور انصب على حالة خاصة بشخص الطاعن والمدعي لم يكن طرفا ويتصل  هذا القرار بشخص الطاعن امامها وبالتالي  والحاله هذه  لا يجوز للمدعي التمسك بحجية هذا الحكم والذي لم يكن طرفا فيه ولم يكن المدعي اصلا موظفا بالمعنى القانوني " ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى انه من المستقر عليه لدى القضاء ان القرار الصادر بالغاء قرار التعين استنادا الى عدم موافقة الجهات المختصه هو قرار ينسحب على كل الذين الغي تعينهم او تنسيهم لهذا السبب ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم ومحكمة اول درجه الى ان القرار الاداري الذي اسس المدعي دعواه هو قرار صادر عن الهيئة العامه لمحكمة العدل العلياوينطبق عليه ما جاء في الماده 239 من قانون اصول المحاكمات المدنيه  وهو واجب الاتباع امام جميع المحاكم فضلا عن ذلك فان محكمتنا تجد ان  ما ساقته المحكمه مصدرة الحكم في حكمها بان المدعي من تاريخ تنسيبه الى تاريخ الغاء التنسيب كان يعمل على مسؤوليته لا يتفق مع القانون اذ انه لا يجوز تعين موظف على مسؤوليته  ولا يجوز تعين موظف الا بالاجراءات التي رسمها القانون  وكذلك لا يجوز عزله من الوظيفة التي يشغلها الا بالطرق الوارده في القانون  اضافة الى ذلك فان محكمتنا تجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم توجهه عنايتها الى ان القانون حدد فترة التجربه بمدة سنه  وحدد الاثر الذي يترتب على انتهاء فترة التجربه دون اشعار الموظف بانه لم يجتز فترة التجربه او اشعاره بعد مضي المده  المعينه للاشعار وكذلك حدد واجبات الاداره تجاه الموظف المعين تحت التجربه سواء اجتاز هذه الفتره بنجاح او فشل في اجتيازها ولم تلتفت في حكمها  الى ان المده التي مضت بين قرار تنسيب المدعي للتعين كما جاء في قرارها  وقرار الغاء تنسيبه تقارب السنتين وتزيد عن فترة التجربه المعينه في القانون وعلى العموم فان المحكمه مصدرة الحكم لم توجهه عنايتها الى ان سبب الغاء تعين او تنسيب المدعي هو ذات السبب الذي استندت فيه جهة الاداره لالغاء تعين المعلمين الذين شملهم قرار الهيئه العامه للمحكمة العدل العليا والذي استنادا اليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 06/2012  والمتضمن اعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنيه  وكان قرارها بشأن القرار المذكور باعادة الطاعن الى الوظفيه غير متفق مع ما جاء فيه حيت لم تلتفت الى ان سبب اعادة المدعي الى الوظيفه  قرار مجلس الوزراء المشار اليه انفا  والذي صدر التزاما بقرار الهيئه العامه لمحكمة العدل العليا من تاريخ صدوره اذ  ان قرار اعادة الطاعن الى الوظيفه  يعني ان المدعي كان موظفا تم تعينه في الوظيفه العامه قبل صدور قرار محكمة العدل العليا وكان قرار الغاء تعينه مخالفا للقانون ولا يرد القول انه ليس موظفاً  ويتم اعادته استنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعادة المعلمين المفصولين وعلى كل ما تم بيانه فان المحكمه تجد ان الحكم الطعين  وبالصورة التي صدر بها جاء مشوبا بالتناقض ومشوبا بالقصور بالتسبيب والتعليل ومخالفا للقانون مما يوجب بطلانه وفقا لما ورد في الماده 175 من قانون اصول المحكمات المدنيه والتجاريه

لــــــــــذلك

تقرر المحكمه قبول الطعن والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لاصدار حكما وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق