دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة:شركة التأمين الوطنيه
وكيلها المحامي :محمد ابو زياد
المطعون ضده : محمد لؤي ربحي المحتسب
وكيلها المحامي : فادي العمله
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12\11\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24\9\2023 بالاستئناف المدني 268/2023 والقاضي بالحكم بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها الاولى شركة المصنوعات الورقيه والمدعى عليها الثانيه شركة التأمين الوطنيه بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره 82527 شيكل والرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-الحكم الطعين لا يستند لاحكام القانون الواجب التطبيق
2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في الزام الطاعنه بالمبلغ مخالفة بذلك العقد الذي اسس المدعي عليه دعواه وتم تقديمه ضمن البينه ولم تلتفت الى المحكمه الى ما جاء في بند الاستثناءات في وثيقة التأمين بين المدعى عليها الاولى والمدعى عليها الثانيه وهي الطاعنه واخطأت المحكمه في قراءة وتفسير وثيقة التأمين وشروطها والاستثناءات الوارده فيها ولم تلتفت الى ان وثيقة التأمين تغطي عمال المؤمن لها ولا تغطي عمال المقاولين من الباطن
3- اخطأت المحكمه بتفسير ما ورد في اللائحة الجوابيه للطاعنه والتي اقرت فيها انها مؤمنه للمدعى عليها الاولى ولم تلتفت المحكمه الى ما ورد في اللائحة بان المدعى عليها غير مسؤله عن التعويض لمخالفة شروط وثيقة التأمين
والتمست الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
لم يتبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 24/9/2023 وقدم الطعن بتاريخ 12/11/2023 وحيث انه حصل انقطاع في المدد والمواعيد في فلسطين من تاريخ 8/10/2023 الى تاريخ 6/1/2024 فان الطعن يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 121/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الجهة الطاعنه وشركة المصنوعات الورقيه وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 398000 شيكل بدل تعويض عن اصابة عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه كان يعمل لدى المدعى عليها شركة المصنوعات الورقيه كفني كهرباء باجر شهري مقداره 6000 شيكل وانه بتاريخ 17/12/2017 اصيب بحادث عمل اثناء قيامه بعمله المعتاد حيث سقط عن السقاله مما ادى الى اصابته بنزيف دموي واصابات اخرى ونقل الى المستشفى وان المدعى عليها التي يعمل بها مؤمنه لدى المدعى عليها الثانيه وانه نتيجة الحادث لحقت به الاضرار واستحقت له التعويضات المفصله في البند السادس من لائحة الدعوى
لم ترد المدعى عليها الاولى بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمه لا في محكمة اول درجه ولا في محكمة الاستئناف ولم تتبلغ الحكم الصادر عن محكمة اول درجه كما تشير الاوراق وردت الجهة المدعى عليها الثانيه بلائحة جوابيه ابدت فيها ان الاصابه مبالغ فيها ومخالفه للحقيقه والواقع وانكرت فترة التعطل ونسبة العجز وابدت انها مؤمنه للمدعى عليها الاولى ضمن شروط واستثناءات محدده وابدت ان البوليصه الصادره عنها لا تغطي الحادث وابدت انها لا تسلم بالبند الرابع من لائحة الدعوى وانكرت البند السادس من لائحة الدعوى وابدت انها غير مسؤوله عن تغطية الحادث انها غير مسؤوله عن التعويض وان عدم دفعها للتعويض مستند الى اساس قانوني
سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها , وبتاريخ 16/2/2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها الاولى شركه المصنوعات الورقيه بدفع مبلغ 82572 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانيه " الجهة الطاعنه "
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 268/2023
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف وبتاريخ 28/3/2023 اصدرت حكما فاصلا قضى بتعديل الحكم ليصبح الحكم الزام المدعى عليهما الاولى والثانيه بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 82527مع الرسوم والمصاريف
لم تقبل المدعى عليها الثانيه بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وبمعزل عن اسباب الطعن :
ولما كانت اوراق الدعوى تفيد بان المدعى عليها الاولى "المستأنف عليها الاولى شركة المصنوعات الورقيه " هي المحكوم عليهما بموجب حكم محكمة اول درجه وصدر الحكم بغيابها حيث انها لم تحضر اياً من جلسات المحاكمة ، ولم تتقدم بلائحة جوابية وحيث ان لها حق منحها اياه القانون باستئناف الحكم الصادر بمواجهتها عن محكمة اول درجه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها للحكم وحيث ان اوراق الدعوى خلت من أي اوراق تفيد بتبلغ المدعى عليها المذكوره نسخة عن الحكم حسب الاصول وحيث ان المدعي هو من قام باستئناف الحكم فانه كان ينبغي على محكمة الاستئناف ، والحالة هذه ولحسن سير العداله ولمنع صدور احكام متضاربة او متعارضه ان تقوم بتبليغها نسخة عن الحكم المستأنف لديها لاتاحة الفرصة لها لاستئناف الحكم خلال الميعاد - ان رغبت في ذلك - ، وفي حال تخلفها عن ذلك ،تسير بالاستئناف المقدم من المدعي حسب الاصول اذ ان لكل من المحكوم له والمحكوم عليه الحق باستئناف الحكم اذا رغب بذلك فضلا عن انه ينبغي على محكمة الاستئناف ايضا ان تبلغها نسخة عن الحكم الذي يصدر عنها
لــــذلك
تقرر المحكمة الغاء الحكم المطعون فيه موضوعا واعادة الدعوى الى محكمة استئناف الخليل لتبليغ المدعى عليها الاولى نسخة عن الحكم الصادر عن محكمة اول درجه لتقرير موقفها منه ومن ثم تسير بالاستئناف المقدم لديها حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق