دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ،نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:1112/2023
الطاعن : احمد عبد حسن ابو غليون/نابلس
وكيله المحامي /علاء عنبتاوي/نابلس
المطعون ضده: سالم يوسف سليمان شواهنة/قلقيلية
وكيله المحامي/ابراهيم شواهنة/قلقيلية
الطعن الثاني:رقم 1125/2025
الطاعن: سالم يوسف سليمان شواهنة/قلقيلية
وكيله المحامي/ابراهيم شواهنة/قلقيلية
المطعون ضده: احمد عبد حسن ابو غليون/نابلس
وكيله المحامي /علاء عنبتاوي/نابلس
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 9/8/2023 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 21/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/7/2023 بالاستئناف رقم 748/2022 والاستئناف رقم 789/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 36942 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة وعلى ان يتحمل كل طرف تلرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1112/2023 بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .
2-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية مبلغ 16797 شيقل وليس 36806 شيقل .
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1125/2023 بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان المدعى عليه ليس بصاحب عمل .
2-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية.
3- الحكم الطعين مخالف لحكم القانون لجهة عدم استبعاد شهادة ابن المدعي .
4- تخطئة المحكمة الاستئنافية في اعتبار عمل المدعي من الاعمال الخطرة.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 1098/2016 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 126017 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 26/8/2020 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 69495 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليه فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 748/2022 والاستئناف رقم 789/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/7/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 36942 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة وعلى ان يتحمل كل طرف تلرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.
لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليه مما حذا بهما الطعن بالحكم لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1112/2023 ،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .
ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن البينة ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها سلطة مطلقة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت ما قنعت به من شهادة الشهود وبنت حكمها عليه وخلصت الى ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يعد للعمل رغم الطلب منه ،ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما أن هذه النتيجة قد توصلت إليها المحكمة الإستئنافية بعد معالجتها للبينات ومبنية على ما يؤيدها قانونا مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية مبلغ 16797 شيقل وليس 36806 شيقل .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا ،نجد بان محكمة الاستئناف توصلت بعد دراسة ووزن البينة وتحليلها الى ان المدعي كان يعمل عامل بناء وهي من الاعمال الخطرة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا وانه يستحق بدل ساعات عمل اضافية يومية بواقع اجر ساعة ونصف بيد انها لم تحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية عن الفترة الستة اشهر الاولى من العمل وحكمت له ببدل ساعات عمل اضافية بعد هذا التاريخ حتى تاريخ تركه للعمل كون ان المدعي اقر في لائحة الدعوى بانه تقاضى بدل ساعات العمل الاضافية خلال مدة الستة اشهر الاولى من العمل ،ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ولما كان ما خلصت له محكمة لاستئناف لجهة عدد ساعات العمل الرسمية وساعات العمل الاضافية اليومية التي كان يعملها المدعي اصله ثابت في الاوراق الا ان محكمة الاستئناف قد اخطات لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل باقي اجره عن ساعات العمل الاضافية عن مدة الستة اشهر الاولى ذلك لان المدعي انما اقر بانه تقاضى بدلا عنها فقط بدل اجرة الساعة العادية وبالتالي يستحق بدل باقي اجره عن ساعات العمل الاضافية خلال الفترة المشار اليها مما يغدو معه هذا السبب وارد على الحكم الطعين من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1125/2023،،
وعن السبب الاول ، تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان المدعى عليه ليس بصاحب عمل .
وبما ان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من بينة المدعي والمدعى عليه بان المدعي كان يعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودية الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية.
ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثاني من اسباب الطعن الاول وحيث انه ما اوردناه من معالجة سابقة يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرر.
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم الطعين مخالف لحكم القانون لجهة عدم استبعاد شهادة ابن المدعي .
وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يعتبر موجبا لرد شهادة الشاهد المذكور وفق المادة 89 من قانون البينات النافذ التي تقضي بانه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا اذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاي سبب اخر تقدره المحكمة لا سيما وان المدعى عليه وعند طلب سماع بينة المدعي الشخصية لم يعترض على سماعها، مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار عمل المدعي من الاعمال الخطرة.
وحيث تشير الاوراق بان المدعي كان يعمل في اعمال البناء فتعد من الاعمال الخطره طبقا لقرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2004 الامر الذي يوجب تخفيض ساعات العمل اليومية بما لا يقل عن ساعة واحدة وفق المادة الثانية من ذات القرار مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 1125/2023 موضوعا وقبول الطعن الاول رقم 1112/2023 موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي مبلغ وقدره 2574 شيقل بدل فرق ساعات عمل اضافية عن مدة عمل المدعي خلال ستة الاشهر الاولى على النحو التالي :16.5 شيقل بدل باقي اجرة عن ساعات العمل الاضافية ×26 يوم عمل ×6 اشهر بالاضافة الى المبلغ المحكوم به للمدعي من قبل محكمة الاستئناف البالغ 36942 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024