السنة
2023
الرقم
1162
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :سائد رامز رشيد حنجل

 وكيله المحامي : محمد حسين و/او جاسر حسين

المطعون ضدهم :

  1. ورثه عبد الله حسني سعيد عطالله
  2. مامور تسجيل اراضي نابلس بالاضافة الى وظيفته
  3. عطوفه النائب العام

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/9/2023 بالاستئناف رقم 513/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون.

2-اخطأت  المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها برد الاستئناف باعتبار ان مدة تنفيذ الوكاله الدوريه هي مدة صلاحيه وليست تقادم

3-اخطأت محكمة استئناف نابلس في قرارها برد  الاستئناف حيث انه بالرجوع الى لائحة الدعوى تجد محكمتكم ان المدعي اقام الدعوى بتاريخ 6/12/2020 بعد ان توجهه الى دائرة الاراضي لتنفيذ الوكاله ورفضت الدائرة ذلك وتقدم بدعواه لاثبات ان عدم تنفيذ الوكاله كان بسبب دائرة الاراضي

4-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم برد الدعوى حيث ان تاريخ تنظيم الوكاله هو 9/11/2005 وقد صدر القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بوقف المدد والمواعيد والاجال خلال حالة الطواريء بسبب جائحة كورونا وان قرار وقف المدد يشمل جميع المدد 

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت النيابه العامه ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.لم يتبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها الاولى

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 18/9/2023 وقدم الطعن بتاريخ 19/10/2023 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ومستوفيا  شرائطه الشكلية تقررالمحكمه  قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان ما تنبيء به الاوراق ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1071/2020 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما وموضوعها تنفيذ وكالة دورية، مؤسسا الدعوى على سند من القول انه اشترى حصصا في قطعة الارض رقم 7 من الحوض رقم 14 من اراضي طلوزه بموجب وكاله دوريه منظمه امام كاتب عدل نابلس بتاريخ 9/11/2005 وان المدعى عليه الاول وهو مورث الجهة المطعون ضدها الاولى يرفض تنفيذ مضمون الوكاله وانه قام بمراجعة المدعى عليه الثاني لتنفيذ الوكاله الا انه رفض ذلك بلا سبب قانوني

لم يرد المدعى عليه الاول بلائحة جوابيه ولم يحضر أي من جلسات المحاكمه وردت الجهة المدعى عليها الثانيه والثالثه بلائحة جوابيه بواسطة وكيل نيابة نابلس ابدت فيها ان الوكاله لا تنفذ الا بحضور الوكيل الدوري وبتوفر شروط تنفيذها والتمست بالنتيجته رد الدعوى 

سارت محكمة بداية نابلس بالدعوى الى ختام الاجراءات وبتاريخ 27/3/2022 اصدرت حكما قضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 513/2022 ،سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 18/9/2023 حكما قضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي  فطعن فيه امام محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها.اعلاه

وعن اسباب الطعن مجتمعه والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم الطعين مخالفته لحكم القانون.وعلى المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ  في قرارها برد الاستئناف باعتبار ان مدة تنفيذ الوكاله الدوريه هي مدة صلاحيه وليست تقادم والخطأ  برد  الاستئناف وعدم الالتفات الى ان المدعي اقام الدعوى بتاريخ 6/12/2020 بعد ان توجهه الى دائرة الاراضي لتنفيذ الوكاله ورفض الدائرة ذلك وتقدم بدعواه لاثبات ان عدم تنفيذ الوكاله كان بسبب دائرة الاراضي وعدم الالتفات الى ان تاريخ تنظيم الوكاله هو 9/11/2005  وان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 تضمن وقف المدد والمواعيد والاجال خلال حالة الطواريء بسبب جائحة كورونا وان قرار وقف المدد يشمل جميع المدد وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " وحيث ان محكمتنا خلصت الى ان مدة تنفيذ الوكاله الدوريه هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وبما ان الاجراء القاطع للتقادم هو اجراءات التقاضي الصحيحه وان مراجعة دائرة الاراضي لا تعتبر اجراء قاطع للتقادم .....وبرجوعها الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 حيث نصت الماده 1 منه على "على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعتبر مدة اعلان حالة الطواريء لمواجهة مدة التقادم والمواعيد والاجال "والمده القانونيه" وبالتالي فان القواعد الواجبة التطبيق خلال المده المنصوص عليها في القرار هي المتعلقه بمدة الوقف وليس مدة انقطاع للتقادم انه كان يتوجب على أي شخص تقرر الوقف لمصلحته ان يتقدم بدعواه او الاجراء الذي يجب عليه تقديمه فيه اعتبار من تاريخ صدور القرار بقانون رقم 20 لسنة 2020 بتاريخ 13/5/2020 ولا مجال لاعمال القاعده الخاصه بانقطاع التقادم في الدعوى " وعلى الرغم من ان محكمتنا تتفق مع  المحكمه مصدرة الحكم بان المده المعينه لتفيذ الوكاله الدوريه والوارده في الماده 11 من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال الغير منقوله والمعدله بالامر العسكري رقم 847 هي مدة سقوط يسقط الحق في تنفيذ الوكاله بعد مضيها  الا في الاحوال التي نص علىها القانون  ومن ضمنها ان يكون سبب التأخير في تنفيذ الوكاله راجع لدائرة الاراضي كما جاء في الماده 11 من قانون معدل لاحكام الاموال غير المنقوله المشار اليه الا ان محكمتنا  تجد من خلال اطلاعها على ما ورد في الحكم الطعين ان المحكمه مصدرة الحكم  وعند معالجتها للاثر القانوني للقرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 عالجت  هذا الاثر على مدد التقادم ولم تعالج اثر الوقف الوارد فيه وفي القرارات بقانون اللاحقه له والتي تتضمن نصوصها  ان اعلان حالة الطواريء لمواجهة قوة قاهره  تعتبر سببا قانونيا لوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال والمدد القانونيه " على مدد السقوط ومن ضمنها  مدة تنفيذ الوكاله الدوريه المعينه بالقانون  مما اوقع حكمها بالتناقض وتشيرمحكمتنا في هذا المجال  انه استقر لدى محكمة النقض وهي بصدد معالجة القبول الشكلي للطعون المقدمه اليها ان تحسم مدد الوقف التي حصلت بموجب القانون عند حساب  مدة الطعن المقرره رغم ان المده المعينه لتقديم الاستئنافات والطعون هي ايضا مدة سقوط وعلى ذلك  فان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتنال منه

لذلك

تقرر قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واعادة الدعوى الى المحكمه مصدرة الحكم لتقول كلمتها في الاثر القانوني للقرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 والقرار ات بقانون اللاحقة له والمتعلقه بوقف سريان المدد  على اعتبار ان المدة المعينه المعينه لتفيذ الوكاله هي مدة سقوط وليست مدة تقادم على ان تعود  الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه وعلى ان تنظر الدعوى من هيئه مغايره لتلك الهيئة التي اصدرت الحكم .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق