دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئــة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، شادي حوشية
المدعية (المخاصمة) : فدوى صالح حسين شوكه / بيت لحم
وكيلها المحاميان امجد الخواجا او ايلينا جدعون / بيت لحم
المــــدعى عليهم (المخاصمون) :
الاجــــــــــراءات
تقدمت المدعية (المخاصمة) بدعوى المخاصمة رقم 4/2024 لدى محكمة النقض المنعقدة في رام الله سجلت تحت رقم 4/2024 في مواجهة المدعى عليهم (المخاصمين) وذلك على القرار الصادر عن محكمة النقض في النقض المدني رقم 1250/2022 .
تتلخص اسباب دعوى المخاصمة فيما يلي :
وطلبت المختصمة بالنتيجة قبول دعوى المخاصمة وابطال الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 1250/2022 بداعي الاخطاء الجسيمة التي لا يمكن تداركها وطلب تعويض 100 دينار بدل ضرر معنوي ومادي ورد قيمة التأمين واصدار حكم جديد يتفق وصحيح القانون برد الاستئناف المدني 164/2022 في الدعوى الاساس 258/2021 بموضوع منع المعارضة بالانتفاع بالعقار واتخاذ المقتضى القانوني بابطال التصرف الصادر عن هيئة المخاصمة .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وفي جلسة 11/9/2024 تم اجراء محاكم المخاصم ضدهم حضوريا وتم قبول دعوى المخاصمة شكلا وكرر وكيل المخاصمة لائحته وابرز ملف النقض 1250/2022 الذي يظهر التناقض بين الحكمين لذات الهيئة وسند تسجيل يظهر ان المدعية المخاصمة اصبحت مالكة اثناء السير بالاستئناف ما يعدم سبب الدعوى في مواجهتها .
وعن اسباب دعوى المخاصمة
ولما كانت دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن بالاحكام وانما هي مرتبطة ارتباطا وجوديا بما يقع من القاضي او عضو النيابة العامة اثناء قيامهم بعملهم من غش تم اقترافه بسوء نية او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه ولما كان الخطأ المهني الجسيم حسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأنه هو الخطأ الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من اهمال في اداء الواجب وما كان ليقع به القاضي لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي او هو الاهمال المفرط الفاحش او الجهل بالمبادئ الاساسية للقانون وانه الخطأ المهني في الحكم هو الخطأ الذي لا يمكن تداركه فلا يمكن ان يقال عن اي خطأ معنوي جسيم ينسب الى القاضي لا تندرج تحت هذا الوصف والا فان ذلك توسيعا بما ضيقه القانون وتقيداً لاجتهاد العقل واعمال النص .
وعليه ومن حيث ما تنسبه دعوى المختصمة الى الهيئة المخاصمة من ارتكابهم خطأ مهني جسيم وان هناك خلل في اجراءات المحاكمة وفي تكييف الدعوى والقانون الواجب التطبيق واثباتها وان هناك احكام متناقضة صادرة عن ذات الهيئة وعدم السماح للطاعن بتقديم البينة كما اخطأت المحكمة بجواز سماع شهادة ابن المدعية فان محكمتنا ليست صاحبة صلاحية بتحديد هذا الخلل كما ان التطبيق الذي خلصت اليه الهيئة الحاكمة على المسائل القانونية المطروحة امامها تخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم ولا يجاوز الحد الذي خوله لها القانون صلاحية البت فيه وفق سلطتها المحددة بموجب القانون اذ ان من المستقر عليه فقها واجتهادا وقضاءً ان محكمة النقض محكمة قانون ولمحكمة القانون بسط رقابتها على الواقع الذي يمتزج بقانون لتتمكن من اصدار حكمها المتفق والاصول ، اذ لها مراقبة وزن البينة وصحة الاجراءات ولها تأييد الحكم اذا كان متفقا وحكم القانون او كان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية له اصله الثابت في الدعوى ويعكس ذلك لها ان تلغي الحكم او اي جزء منه وتطبق صحيح القانون على الواقع .
ولما كانت اسباب دعوى المخاصمة هذه لا تخرج عن كونها اسباب طعن جديدة لجأ اليها المخاصم لاعادة طرح مظلمته امامنا والتي لا تصلح كاسباب لابطال تصرف الهيئة الحاكمة المخاصمة .
لــــــــــذلك
نقرر رد دعوى المخاصمة وتضمين المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة وتغريم المدعية مبلغ مائتي وخمسين دينار اردني وفقا لحكم المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
حكماً صدر وتلي بحضور وكيل المخاصمة باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف