السنة
2024
الرقم
4
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، شادي حوشية

 

المدعية (المخاصمة) : فدوى صالح حسين شوكه / بيت لحم 

وكيلها المحاميان امجد الخواجا او ايلينا جدعون / بيت لحم

 

المــــدعى عليهم (المخاصمون) :

  1. القاضي محمود جاموس بصفته رئيسا للهيئة
  2. القاضي كمال حسين جبر بصفته عضواً
  3. القاضي نزار محمد سعيد حجي بصفته عضواً

الاجــــــــــراءات

تقدمت المدعية (المخاصمة) بدعوى المخاصمة رقم 4/2024 لدى محكمة النقض المنعقدة في رام الله سجلت تحت رقم 4/2024 في مواجهة المدعى عليهم (المخاصمين) وذلك على القرار الصادر عن محكمة النقض في النقض المدني رقم 1250/2022 .

تتلخص اسباب دعوى المخاصمة فيما يلي :

  1. وقعت الهيئة المخاصمة في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه عندما لم تعالج السبب الثالث من اسباب النقض واسهابها في تفسير القرار بقانون رقم (10) لسنة 2022 بتعديل القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته المعدلة للمادة 11/3/ب ، حيث خرجت الهيئة عن نطاق الاجتهاد الفقهي باسباغها الجوازية على النص بخلاف الواقع اللغوي والقانوني فالمختصمة احتصلت على بينة اثناء السير بالدعوى امام الاستئناف وكان واجبا على المحكمة السماح لها بتقديمها ولا يمكن الحكم على الشريك في العقار بانه غاصب لحصص الشركاء الا بعد الفرز .
  2. اخطأت الهيئة المختصمة عندما اصدرت حكمين متناقضين في ذات الشأن القانوني وهما القرارين 1084/2023 و1250/2022 والذي كان فيه ان تغيير المركز القانوني للخصوم من خلال البينة أعدم سبب الدعوى وساوى في المركز بين الخصوم ولا وجود لدعوى منع المعارضة في ظل ان المدعى عليه اصبح مالك لحصص مشاعية .
  3. اخطأت المحكمة في معالجة الاسباب الاول والسابع والثامن والتاسع والعاشر مجتمعة بشكل غير سليم والتي انصبت على عدم اثبات ركن المعارضة في حين ان المدعيتين لم تتقدما بأية بينة لاثبات ركن المعارضة وانها قدمت فقط شهادة تسجيل العقار .
  4. اخطأت المحكمة خطأ مهني جسيم لا يمكن تدراكه في معالجة السبب الثاني والحادي عشر عندما سطرت انه لا يوجد قانون يمنع سماع شهادة ابن المدعية مخالفة بذلك م/ 1700 و1702 و1703 من مجلة الاحكام العدلية ونأت بنفسها عن معالجة السبب الثالث عشر المتضمن حرمان الطاعنة من تقديم البينة .
  5. اخطأت المحكمة في القانون الواجب التطبيق ، حيث اننا امام دعوى اخلاء مأجور وليس دعوى منع معارضة ويكون القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستأجرين وتكون الدعوى واجبة الرد لان المدعيتان لا تملكان الصفة القانونية لاقامة الدعوى .

وطلبت المختصمة بالنتيجة قبول دعوى المخاصمة وابطال الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 1250/2022 بداعي الاخطاء الجسيمة التي لا يمكن تداركها وطلب تعويض 100 دينار بدل ضرر معنوي ومادي ورد قيمة التأمين واصدار حكم جديد يتفق وصحيح القانون برد الاستئناف المدني 164/2022 في الدعوى الاساس 258/2021 بموضوع منع المعارضة بالانتفاع بالعقار واتخاذ المقتضى القانوني بابطال التصرف الصادر عن هيئة المخاصمة .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وفي جلسة 11/9/2024 تم اجراء محاكم المخاصم ضدهم حضوريا وتم قبول دعوى المخاصمة شكلا وكرر وكيل المخاصمة لائحته وابرز ملف النقض 1250/2022 الذي يظهر التناقض بين الحكمين لذات الهيئة وسند تسجيل يظهر ان المدعية المخاصمة اصبحت مالكة اثناء السير بالاستئناف ما يعدم سبب الدعوى في مواجهتها .

وعن اسباب دعوى المخاصمة

ولما كانت دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن بالاحكام وانما هي مرتبطة ارتباطا وجوديا بما يقع من القاضي او عضو النيابة العامة اثناء قيامهم بعملهم من غش تم اقترافه بسوء نية او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه ولما كان الخطأ المهني الجسيم حسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأنه هو الخطأ الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من اهمال في اداء الواجب وما كان ليقع به القاضي لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي او هو الاهمال المفرط الفاحش او الجهل بالمبادئ الاساسية للقانون وانه الخطأ المهني في الحكم هو الخطأ الذي لا يمكن تداركه فلا يمكن ان يقال عن اي خطأ معنوي جسيم ينسب الى القاضي لا تندرج تحت هذا الوصف والا فان ذلك توسيعا بما ضيقه القانون وتقيداً لاجتهاد العقل واعمال النص .

وعليه ومن حيث ما تنسبه دعوى المختصمة الى الهيئة المخاصمة من ارتكابهم خطأ مهني جسيم وان هناك خلل في اجراءات المحاكمة وفي تكييف الدعوى والقانون الواجب التطبيق واثباتها وان هناك احكام متناقضة صادرة عن ذات الهيئة وعدم السماح للطاعن بتقديم البينة كما اخطأت المحكمة بجواز سماع شهادة ابن المدعية فان محكمتنا ليست صاحبة صلاحية بتحديد هذا الخلل كما ان التطبيق الذي خلصت اليه الهيئة الحاكمة على المسائل القانونية المطروحة امامها تخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم ولا يجاوز الحد الذي خوله لها القانون صلاحية البت فيه وفق سلطتها المحددة بموجب القانون اذ ان من المستقر عليه فقها واجتهادا وقضاءً ان محكمة النقض محكمة قانون ولمحكمة القانون بسط رقابتها على الواقع الذي يمتزج بقانون لتتمكن من اصدار حكمها المتفق والاصول ، اذ لها مراقبة وزن البينة وصحة الاجراءات ولها تأييد الحكم اذا كان متفقا وحكم القانون او كان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية له اصله الثابت في الدعوى ويعكس ذلك لها ان تلغي الحكم او اي جزء منه وتطبق صحيح القانون على الواقع .

ولما كانت اسباب دعوى المخاصمة هذه لا تخرج عن كونها اسباب طعن جديدة لجأ اليها المخاصم لاعادة طرح مظلمته امامنا والتي لا تصلح كاسباب لابطال تصرف الهيئة الحاكمة المخاصمة .

لــــــــــذلك

نقرر رد دعوى المخاصمة وتضمين المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة وتغريم المدعية مبلغ مائتي وخمسين دينار اردني وفقا لحكم المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

حكماً صدر وتلي بحضور وكيل المخاصمة باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

     م.ف