دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، د.بشار نمر،نزار حجي
الطاعنة : شركةاستثمارات باما فور للاحذية بواسطة ممثلها القانوني
وكلاؤها المحاميان :باسم ونسيم مسودي
المطعون ضده:رائد إسماعيل عمر بصيله/الخليل
وكيله المحامي:عمران محفوظ
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل حضورياً بالاستئناف المدني 416/2021 الصادر بتاريخ 11/5/2023 القاضي بالزام الشركة المستأنف ضدها (الطاعنة) بدفع مبلغ (144000) شاكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن درحتي التقاضي.
تلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح للطاعنة بتقديم بينات خطية لم تكن بحوزة الطاعنة امام محكمة الدرجة الأولى وهي عقد عمل مؤرخ في 22/5/2015 بعد تركه للعمل لعام 2013 حيث كان مفقوداً بسبب وجوده مع المفوض بالتوقيع عن الشركة المتوفي رغم العثور عليه ضمن أوراقه الخاصة .
2- أخطات محكمة الاستئناف في استبعاد المخالفة والتي ثبت من خلالها بان المطعون ضده وقعها بعد انتهاء العمل والتي تضمنت الاقرر باستلام اجازته حسب الأصول.
3- أخطأت المحكمة بعدم السير والاخذ بقرار محكمة النقض 1014/2021 من اجل إعادة وزن البينة .
4- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 4480 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار محكمة الاستئناف السابق الصادر بتاريخ 25/11/2021 والذي تم الغاءه بموجب قرار محكمة النقض 1014/2021.
5- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للطاعن ببدل أيام الجمع وبدل الأعياد الدينية والرسمية اذ ثبت ان المدعي كات يتقاضى اجره أسبوعية وهذا ما اقر به المدعي في لائحة دعواه.
6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني شكري محمد سالم او طلب المدعي الحكم ضدهما بالتكافل والتضامن اذ يتوجب رد الدعوى عن الشركة أيضا.
وطلبت بالنتيجة وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاوالسماح له بتقديم البينة وقبول الطعن موضوعا والحكم برد الدعوى عن الطاعنة مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن الطعن حسب الأصول .
المحكمـة
بعد التدقيق و المداولة ، ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولاستيفاءه باقي شرائطه القانونية والشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ،وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعي (المطعون ضده) اقام بمواجهة الطاعنة واخر الدعوى المدنية لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت الرقم 207/2016 لمطالبتها بالتضامن والتكافل ببدل حقوقه العمالية وذلك للأسباب الواردة بلائحة دعواه.
بنتيجة المحاكمة تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى مردودة شكلاًولا يملك الحق بتقديمها للجهالة الفاحشة ولمرور الزمن منكرين ما ورد في البند الأول والثاني والثالث من لائحة الدعوى،مبدين الى ان المدعي تسلم كافة حقوقه العمالية ووفع على مخالصة بذلك ثم عاد الى العمل بتاريخ 22/4/2014 وطلبا بالنتيجة رد الدعوى،بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها الفاصل بالدعوى القاضي برد دعوى المدعي الامر الذي لم يرتض به المدعي فطعن بالحكم استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 416/2021 الا ان محكمة الاستئناف وبهيئة مغايرة بتاريخ 25/11/2021 قضت بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (152680) شاقل للمدعي ، الامر الذي لم يلق قبولاً لدى الجهة المستأنفة فطعنت بالحكم بموجب النقض 1014/2021 والذي تقرر بموجبه قبول الطعن موضوعاً مما يتعلق الأسباب الثاني حتى السادس وإعادة الأوراق لمرجعها للسير على ضوء ما قضت به محكمة النقض.
ثم قررت محكمة الاستئناف السير على هدي ما ورد في حكم محكمة النقض 1014/2021وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الطعين والذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً.
وعن سبب الطعن الأول وحاصله النعي بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الخطية وهو عبارة عن عقد العمل المؤرخ في 22/4/2015 .
اننا وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وعملاً بحكم الماده 220 فقره 3 والتي نصت (لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينه كان بإمكان الخصوم تقديمها امام أول درجة ) الأمر الذي يكون معه بان المحكمة طبقت صحيح القانون والنعي على خلاف ذلك يكون معه نعياً فاقداً لركائزة القانونية مما يستوجب معه رد هذا النعي
اما عن السبب الثاني من الطعن والنعي بتخطئة المحكمة في استبعاد المخالصة المبرز ن/1 .
ولما كانت محكمة النقض بحكمها رقم 1014/2021 قد قالت كلمتها في هذا السبب مقره محكمة الاستئناف بما قضت به وحملت قضائها عليه باستبعاد المخالصة وبالتالي هذا الدفع يكون قد اكتسب الحجية وان اعادة اثارته في هذه المرحلة لا يستند الى أساس قانوني سليم مما يستوجب معه عدم قبول هذا النعي.
اما عن باقي أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض 1014/2021 وتخطئة المحكمة بالحكم بمبلغ (44800) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة وتخطئتها بالحكم ببدل أيام الجمع والاعياد الدينية .
ولما كان من الثابت وفق مجريات الدعوى امام محكمة الاستئناف بأنها وبعد إعادة الدعوى اليها وفق قرار محكمة النقض 1014/2021قد تقيدت بالحكم محكمة النقض وقامت بإعادة وزن البينة وتوصلت من خلال وقوفها على البينات ووزنها لها بأن المطعون ضده يستحق مطالبته ببدل اليوم السابع والعطل الدينية والرسمية وبالتالي يستحق مبلغ (144000) شيكل.
ولما كان فهم الواقع والتقرير به ووزن البينة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضائها قائم على ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومجرياتها.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قضائها قد تقيدت بحكم محكمة النقض 1014/2021 وبالتالي النعي على خلاف ذلك لا يستند الى أي أساس قانوني سليم مما يتوجب معه رد هذه الأسباب .
النعي بتخطئة المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني .
ولما كان من الثابت بان المدعي (المطعون ضده) قد عمل لدى الشركة الطاعنة كما اننا وبالوقوف على شهادة تسجيل الشركة نجدها عبارة عن شركة مساهمة خصوصية وبالتالي إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليه الثاني تكون قائمة على غير أساس قانوني سليم وان الشركة شخص معنوي ومستقلة في ذمتها المالية وبالتالي يكون ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم صحة الخصومة واقع في محله ويكون النعي على خلاف ذلك غير وارد.
وعليه : ولما كانت أسباب الطعن برمتها لا تقوى على جرح الحكم الطعين او تنال منه الامر الذي يستوجب معه ردها.
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2024