دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــــكــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : اي.صة - نابلس
وكيله المحامي : محمد اسعيد
المطعون ضده : الحق العام
الإجراءات
-بتاريخ 3/7/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/5/2024 بالاستئناف الجزائي 492/2020 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده بتهمة اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق وحكم القانون .
-بتاريخ 24/7/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
الــــمـــحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد تبلغه للحكم المطعون فيه ، الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وقبل معالجة أسباب الطعن
-تجد محكمتنا ان المشتكي في الدعوى الجزائية الصادر بها الحكم المطعون فيه جمال محمد احمد اسود كان قد تقدم لقلم محكمتنا بتاريخ 14/8/2024 باستدعاءس صرح من خلاله بأنه يسقط الحق الشخصي عن الطاعن وانه لم يبقى له أي حق يستحق في ذمته .
-ولما كان اجتهاد محكمتنا مستقر على ان وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي من شأنه التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محاكم الموضوع وان من مقتضيات العدالة ان تنظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع في ذلك وان تتثبت منه وأن ترتب اثره على العقوبة المحكوم بها لمنح الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 100 من قانون العقوبات.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد على ضوء ما تم بيانه وترتيب الأثر القانوني للمصالحة واسقاط الحق الشخصي على العقوبة في حال الإدانة ومن هيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق