السنة
2024
الرقم
77
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــحــــكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ، احمد ولد علي 

 

الطـــــاعن : أحم.ره / قلقيلية - موقوف 

               وكيله المحامي : غاندي ربعي و/او عبد الرازق الخصيب     

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 14/7/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف بداية قلقيلية بالاستئناف رقم 62/2024 الصادر بتاريخ 14/5/2024 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل ومسبب .
  2. الحكم مخالف لنص المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية بأن الحكم لم يعالج كافة أسباب الاستئناف .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن وموضوعاً .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن نجد ان الاستئناف الصادر به الحكم المطعون فيه كان قد قدم الى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/5/2024 في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته والمنشور في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية صفحة 35 بتاريخ 6/3/2022 وهو تاريخ نفاذه .

وبالعودة للمادة 3/ب من هذا القرار بقانون نجدها تنص ( تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة وجاهياً او حضورياً ... ) .

والذي تجده محكمتنا من صراحة هذا النص ان الحكم الصادر عن محكمة الصلح بمثابة الحضوري اذا ما تم الطعن به بطريق الاستئناف فيتوجب على المحكمة الاستئنافية نظر هذا الاستئناف مرافعة وهذا هو حال القرار المستأنف في هذه الدعوى والصادر بمثابة الحضوري .

الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه صدر بناء على الخطأ في تطبيق القانون .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق