السنة
2023
الرقم
340
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، محمد إحشيش ، سعد السويطي

الطاعن : جمال وراد احمد سويطات - جنين  .

           وكيله المحاميان : موسى قدوره / علاء فريحات -جنين .

المطعون ضدهم:

  1. شركة مكتب تكسي قانا.
  2. محمدعلي حسين حمدون .
  3. بشار نصري عبد الرزاق جالودي .
  4. نايف علي نايف سويطات .

وكيلهم: المحامي منصور مساد -جنين .

 

           

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 19/2/2023 ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس المنعقدة  في سلفيت بتاريخ 11/1/2023،  في الإستئناف الحقوقي رقم 176/2022، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه

تلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

 

  1. خالفت المحكمة المادة الأولى من قانون العمل رقم 7/2000، عندما قررت بأن العلاقة هي علاقة مقاولة وليست عمل. وعدم وجود اشراف وتبعية بعيداً عن المعنى الحقيقي لهذا الاشراف والتبعية ولا يعيب عقد العمل أن يكون الأجر حصة من الارباح أو صافي الدخل ,
  2. جانبت المحكمة الصواب حيث أن ملكية السياره تثبت أنها للشركة المطعون ضدها وأخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي بطلباته الواردة في لائحة الدعوى ومنها الفصل التعسفي .

وطلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه والحكم بما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة واتخاذالقرارالذي تراه المحكمة مناسباً .

تبلغ المطعون ضدهم ولم يتقدموا بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي دعواه رقم 442/2011 في مواجهة المدعى عليهم لدى محكمة بداية حقوق جنين للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (107040) شيكل للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه , تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى في 28/12/2017، برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه .

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 129/2018، لدى محكمة استئناف رام الله التي قضت بتاريخ 22/4/2018، بإلغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي جمال وراد أحمد سويطات على المدعي عليه الأول (المستأنف عليه الأول) شركة مكتب تكسي قانا مبلغ وقدره (33907) ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وتضمين المدعي عليه الأول الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماه .

لم يرتضِ طرفي الخصومة بالحكم فطعنا بالنقضين 895/2018 و 1031/2018، وقضت محكمة النقض بتاريخ  26/12/2018، بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

أعيدت الدعوى الى محكمة  الاستئناف حيث أخذت الرقم 176/2022، وصدر الحكم الاستئنافي محل الطعن بتاريخ 11/1/2023، القاضي برد الاستئناف موضوعاً  وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصايف و 200 دينار أتعاب محاماه .

وعن اسباب الطعن مجتمعة في تخطئة المحكمة بمخالفة قانون العمل عند اعتبارها العلاقة  فيما بين طرفي الدعوى هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل وأنه لا يعيب عقد العمل أن تكون الأجرة حصة من الأرباح وأن ملكية المركبة هي للشركة المطعون ضدها .

وفي هذا نقول أن تحديد طبيعة العلاقة فيما بين طرفي الإدعاء وفيما اذا كانت علاقة عمل أو غيرها من العلاقات تكون بناءً على ما يقدم للمحكمة من بينات تستطيع من خلالها استنتاج تلك العلاقة وفق ما كان سائداً في التعامل أو الاتفاق بين طرفي الإدعاء وإن قيام علاقة العمل وثبوت عناصرها وأركانها في الدعاوي التي تقام في مواجهة مكاتب التكسي أو مالكي تلك المكاتب لا يمكن توحيدها ذلك أن طبيعة عمل كل مكتب تكسي أوكل مالك لمركبة التكسي تختلف عن الآخر ولا ينطبق ذات الحال في جميع الأوضاع ، وبالعودة إلى لائحة الدعوى الأساس التي تقدم بها المدعي وأسس مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وبدل الإجازات على إختلافها وبدل أيام الراحة بناءً على قانون العمل ، الأمر الذي يرتب عليه إثبات علاقة العمل فيما بينه  وبين الجهة المدعى عليها ابتداءاً وفي هذا قدّم المدعي العديد من البينات الشفوية التي وقفت عليها محكمة الاستئناف لتحديد فيما إذا كانت العلاقة بين طرفي الادعاء تخضع لأحكام قانون العمل أم لا، ولما كان قوام هذه العلاقة عنصريّ التبعية والإشراف وعلى المدعي إثبات قيام هذين العنصرين لغايات المطالبة ببدل الحقوق العمالية.

ولما عجزت البينات المقدمة من قبل المدعي إثباتها التبعية والاشراف في حين أثبتت كامل البينات سواء تلك المقدمة من المدعي أوالجهة المدعى عليها أن علاقة المدعي وطبيعة عمله كانت بحرية فائقة ولا يوجد ساعات للدوام ولم تكن الجهة المدعى عليها تلزم المدعي بأي إلتزامات سواءبساعات العمل أو اخذ موافقات على بعض الطلبات أو كليها أو أخذ أذونات أو إجازات حيث كان يحق للمدعي أن يذهب للعمل متى يشاء وأن يغيب متى يشاء ولما تعذر اثبات علاقة التبعية والإشراف وفق حكم المادة الاولى من قانون العمل التي عرفت العامل بأنه (كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت ادارته وإشرافه) فيغدو ما خلصت إليه محكة الاستئناف واقعاً في محله ولا يرد سببيّ الطعن على الحكم الطعين.                         

                                                          لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ص . ع