السنة
2022
الرقم
50
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــة السيدين القاضيين : حازم ادكيدك ونزار حجي

 

الطاعن : هيثم احمد عبد الفتاح ابو دياك / جنين

        وكيله المحامي موسى قدوره / جنين

المطعون ضده : محمد عبد الجبار محمد صيفي / جنين

        وكيله المحامي عبد الله الكيلاني / جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/12/2021 بالاستئناف رقم 115/2021 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تكييف العقد بين طرفي الدعوى بانه عقد مضاربة وليس بعقد عمل .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي وفق ما جاء في لائحة الدعوى .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1327/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 34330 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/6/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ وقدره 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 115/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تكييف العقد بين طرفي الدعوى بانه عقد مضاربة وليس بعقد عمل .

وفي ذلك ولما كان الاصل ان وزن البينه وتقدير اقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون سلطان لاحد على ما تستخلصه من نتائج شريطة ان تتفق هذه النتائج مع صريح ما قدم امامها من بينات او ما كان قد ادى اليه مدلول هذه البينه .

ولما ذكر شاهد المدعي رشاد عزام الذي كان يعمل على السيارة الثانية الخاصة بالمدعى عليه :"السيارة ملك المدعى عليه لكنها مسجلة باسم مكتب تكسي الفندقومية وان المكتب هو من يبعث الطلبات كوننا منتسبين له وصاحب السيارة يدفع مبلغ للمكتب السيارة تبقى معنا طيلة الوقت والمكتب هو الذي يتصل بي ويخبرني بان اقوم بتوصيل الطلبات وان الشغل ببننا امانة وان ادارتي للعمل من ذاتي وبدون تعليمات من احد " وحيث ذكر شاهد المدعي عمر العزام :"الشفير كان يحضر الى الدوام ويغادر وفق رغبته الشخصية وباقي الطلبات على هاتف المدعي الشخصي " وبما ان شاهد المدعي المدعي كمال حنتولي ذكر ايضا :"المشرف على التكسي كان هيثم وان هيثم حسب الطلب يذهب دون تدخل من المدعى عليه ".

وحيث ان معيار التفرقة بين عقد العمل واي عقد اخر يتمثل في عنصر التبعية بمعناها القانوني اي خضوع العامل لرقابة واشراف وتوجيه رب العمل ، اي بمعنى اخر  ان يكون رب العمل هو من يحدد نوع العمل وطبيعته وتعيين نطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وان يلتزم العامل ويخضع لهذه التعليمات واتباعها والالتزام بها وتجنب ما يخالفه وهذه التبعية لا تتأتى الا اذ بقي العامل في نطاق العمل الذي اوكل اليه القيام به وتحت مظله رب العمل ورقابته وادارته .

وبما انه  من الثابت من لائحة الدعوى ان المدعى عليه يعمل مدرس في مدرسة سيلة الظهر ويملك مركبة عمومي وان بيرمت المركبة مستاجر من مكتب تكسي الفندقومية ولما ذهبت البينة الشخصية المقدمة من المدعي ان المدعي كان يعمل على المركبة الخاصة بالمدعى عليه من خلال مكتب تكسي الفندقومية وكان يتلقى التعليمات من هذا المكتب وليس من قبل المدعى عليه وان المركبة تكون تحت يده طيلة يوم العمل وكان يحضر الى العمل ويغادره وفق ما يراه مناسبا .

ومما تقدم وحيث ان الثابت من صريح البينه بان عنصر التبعية لم يكن متوافرا في طبيعة العلاقة محل هذه الدعوى ولما كان صريح البينه التي تقدم بها المدعي توصل الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين فان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم تكون قد بنيت على استدلال ووزن سليم للبينه الامر الذي يجعل من السبب الاول من اسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي وفق طلباته الواردة في لائحة الدعوى ،ولما خلصت محكمتنا من خلال معالجة السبب الاول من اسباب الطعن بان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى لا تخضع لاحكام قانون العمل فان المدعي لا يستحق اي بدل عن المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى كون اي مطالبة لا تتعلق بالحقوق العمالية تخضع للرسم القانوني الامر غير متوافر في الدعوى وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2023