السنة
2023
الرقم
17
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، كمال جبر ، نزار حجي وبلال أبو الرب

 

المدعي (المُخاصم) : زياد مصطفى احمد قب/ طولكرم - دير الغصون

وكيله المحامي محمد العلي

المدعى عليهم (المخاصمون) : 1- القاضي مهند العارضة

                                     2- القاضي نداء جرار

     3- القاضي زهير أبو ظاهر

بصفتهم الشخصية وبصفتهم أعضاء هيئة الاستئناف التي نظرت في الاستئناف الذي يحمل الرقم (149/2021 ) .

الوقائع والاجراءات

تقدم المدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى لمخاصمة المدعى عليهم بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع منهم في الحكم الصادر عنهم طالباً قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم ببطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 149/2021 .

تبلغ المدعى عليهم لائحة الدعوى وتقدموا بلائحة جوابية طلبوا في نتيجتها عدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وقبل البت في القبول الشكلي وباطلاعها على سائر الأوراق وبالخصوص الحكم المدعي بوقوع خطأ جسيم به تبين انه صدر عن محكمة استئناف نابلس الذي اصبح قطعياً بسبب عدم الطعن به خلال مدة الطعن المقرره بموجب نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً ان الاحكام التي يصح ان تكون محلاً لدعوى المخاصمة تلك التي تصدر عن المحكمة بصورةنهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ولما كان صيرورة الحكم قطعياً بسبب تفويت مدة الطعن لقعود صاحب الحق عن استعمال حقه بالطعن لا يعد مسوغاً لان يصبح الحكم محلاً لخصومة مصدرية فإن دعوى المدعي تغدو والحاله هذه فاقدة لأح ركائزها القانونية .

لـــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الدعوى ومصادرة قيمة الكفالة وتغريم المدعي مائتي دينار اردني .

 

حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2024

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   هـ . ح