السنة
2024
الرقم
80
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحــــــكــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القاضيين السيدين:  سائد الحمد الله، احمد ولد علي

 

الطـــــاعن : صال.لان / الظاهرية

                وكيله المحامي : عبد الرحمن الشراونة و/او كهرمان الشراونة - دورا  

المطعون ضده : الحق العام 

الإجراءات

بتاريخ 11/7/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 504/2023 بتاريخ 2/6/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والإبقاء على ذات العقوبة المحكوم بها المستأنف وهي الحبس لأسبوع . 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار محل الطعن قد صدر مخالف للأصول والقانون واحكامه.

2- ان القرار محل الطعن غير معلل تعليل قانوني سليم.

3- أخطات محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في إصدارها للقرار الطعين اذ انها تجاهلت تطبيق نص مواد القانون المنصوص عليها، وحيث ان الهدف من نص المادة هو اعمالها وتطبيقها وليس اعدامها وعدم الالتفات اليها، وان عدم تطبيق نصوص القانون يولد بطلانا يستدعى فسخ القرار الذي بني على ذلك.

3- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في إصدارها للقرار الطعين كون انه ما بني على باطل فهو باطل وبرجوع محكمتكم الى ملف الدرجة الأولى تجد بان محل الملف مخالفة قرار محكمة تسوية دورا في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم (45/2021) وبالرجوع الى قرار محكمة التسوية في الطلب المستعجل تجد بانه صدر قرارها وقف المستدعى ضده صالح محمد شحادة أبو علان ومن يأتمر بأمره عن اعمال البناء والحفر والتجريف وان المتهم في ملف الدرجة الأولى هو صالح حاتم صالح أبو علان وبرجوع محكمتكم الى طيات ملف الدرجة الأولى تجد بان وكيل المتهم قد تقدم ببيئته عبارة عن شهادة وفاة المستدعى ضده صالح محمد شحادة أبو علان في الطلب المستعجل رقم                   ( 45/2021 ) بتاريخ17/10/1990 أي انه جميع الإجراءات باطلة من صدور قرار في الطلب المستعجل حتى صدور قرار الاستئناف .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

بتاريخ 6/8/2024 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قد جاء متفق والأصول والقانون ومعلل تعليلاً سليماً ملتمسة بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

الــــمـــحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن لائحة الطعن واسبابها ،،

تجد محكمتنا ان القرار بقانون رقم 10/2022 بتعديل قرار بقانون 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية قد دخل حيز النفاذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6/3/2022 ، وان المادة 3/ب منه اوجبت على محاكم البداية بصفتها الاستئنافية نظر الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة وجاهياً او حضورياً تدقيقاً.

حيث يستفاد من صراحة هذا النص انه اذا انصب الطعن على حكم صدر بمثابة الحضوري فإنه يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نظر هذا الاستئناف وفقاً للقواعد والضوابط الواردة في المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 475 من القانون سالف الذكر.

اذ كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رؤية هذا الاستئناف والفصل فيه بصورة علنية وفقاً للضوابط المشار اليها سابقاً، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان نص المادة 3/ب سالفة الذكر جاء على اطلاقه ، وحتى لو اختتمت البينة من قبل طرفي الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مبني على مخالفة القانون مما يجعله مستوجباً النقض وهذا هو حال الطعن الماثل امامنا .

لــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن.

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ع.ق