السنة
2023
الرقم
489
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش وفراس مسودي

الطــــاعــــن : رامي محمد احمد ورديات / الظاهرية

            وكيلاه المحاميان مراد ربعي و/او احمد ربعي/ دورا                          

 

المطعـــون ضدها : إيمان سليمان طلب الشروخ/ الظاهرية

   وكيلاها المحاميان عبد الكريم فراح و/او مصعب فراح

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 16/2/2023 في الاستئناف المدني رقم (770/2022) والمضموم له الاستئناف المدني رقم (781/2022) ، القاضي بقبول الاستئناف رقم (781/2022) موضوعاً في حدود السببين الثاني والثالث ، وقبول الاستئناف رقم (770/2022) موضوعاً في حدود السببين الثالث والرابع ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعية على المدعى عليه بمصاغها الذهبي ومقداره (313) غم من الذهب عيار (21) ومبلغ (13000) شيكل ، ورد ما عدا ذلك من مطالبات ، على ان يبقى الحكم المستأنف بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى كما هو ، وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بمجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه ضد وزن البينة من حيث ان بينة الجهة المدعي لم يثبت من خلالها انشغال ذمة المدعى عليه بكامل المصاغ الذهبي والثابت بأن المصاغ الذهبي المشغولة ذمة الطاعن به بقيمة (19000) شيكل ، وذلك من خلال ما جاء بشهادة كل من الشهود علي شاهين وزياد طالب الشروخ .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المده القانونية ، مستوفياً لشرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما تنبئ به الأوراق ، نجد ان المطعون ضدها (المدعية ) ، اقامت الدعوى المدنية رقم (122/2018) لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه (الطاعن ) والتي موضوعها المطالبة بمصاغ ذهبي زنة (313) غم من الذهب عيار (21) بقيمة (9390) دينار اردني لغايات الرسوم ، ومبلغ (22700) شيكل ، واسست دعواها على سند من الادعاء انها زوجة ومدخولة المدعى عليه بصحيح عقد الزواج بتاريخ 7/3/2009 ثم وقع طلاق بينهما بموجب حجة طلاق رجعي بتاريخ 22/2/2017 ثم آل الطلاق الرجعي الى بائن بينونة صغرى وكان سجل لها في عقد الزواج مصاغاً ذهبياً زنة (200) غم عيار (21) استلمته فعلاً كما جاء تفصيل هذا المصاغ بلائحة الدعوى ، وكان المدعى عليه قد احضر لها هدية عام (2009) مصاغاً ذهبياً زنة (8) غم ، كما ان أهلها قاموا باهدائها يوم زفافها بتاريخ 1/10/2009 مصاغ ذهبي زنة (105) غم عيار (21) ، ومبلغ مالي (نقوط عروس ) إضافة للهدايا والمباركات وردت تفاصيلها بلائحة الدعوى وان المدعى عليه اخذ منها نقوطها النقدي البالغ (13000) شيكل بداعي سداد ما تبقى عليه من دين بعد العرس، على ان يعيد المبلغ حينما تفرج عليه، وبعد أربعين يوماً طلب المدعى عليه من المدعية بيع مصاغها الذهبي من الهدايا وتم بيعه بمبلغ (19000) شيكل واخذ المدعى عليه المبلغ لسداد الدين ، وبعدها اقنعها ببيع باقي المصاغ الذهبي والمسجل بعقد الزواج والذي يزن (200) غم لسداد أقساط السياره العمومي التي اشتراها ، وفعلاً تم بيع الذهب على مراحل لسداد الشيكات وعليه يكون المدعى عليه قد باع جميع المصاغ الذهبي الخاص بزوجته المدعيه، وان المدعية لم توثق هذه الديون لوجود المانع الأدبي، وان ذمة المدعى عليه مشغوله للمدعية بكامل مصاغها الذهبي والمبالغ النقدية التي استدانها ورفض اعادتها دون وجه حق .

والتمست بالنتيجة الحكم على المدعى عليه بتسليمها مصاغ ذهبي زنة (313) غم عيار (21) ودفع مبلغ (22700) شيكل وتضمينه الرسم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تقدم المدعى عليه (الطاعن) بلائحة جوابية لدى محكمة الدرجة الأولى ، اقر بموجبها بما ورد في البنود الأول والثاني والثالث من لائحة الدعوى ، وبخصوص البند الرابع ابدى عدم علمه بعدد الهدايا وقيمتها ومقدار النقوط الذي حصلت عليه من اقاربها ، وادعى انه هو من قام بتجهيز اثاث البيت كاملاً ، وانكر صحة ما جاء في باقي بنود لائحة الدعوى ، والتمس بالنتيجة رد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى ، وبعد استكمالها للإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 24/5/2022 القاضي بالحكم للمدعية  بمبلغ (41700) شيكل والزام المدعى عليه بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماه .

طعنت المدعية والمدعى عليه بهذا الحكم استئنافاً بالاستئناف المدني رقم (770/2022) والاستئناف المدني رقم (781/2022) لدى محكمة استئناف الخليل ، وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها موضوع الطعن الماثل بتاريخ 16/2/2023 .

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعى عليه ، فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض ، محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .

وبالعودة الى أسباب الطعن والتي تنعى بمجملها على الحكم الطعين، أنه جاء ضد وزن البينة  ، من حيث ان بينة المدعية لم يَثبُت من خلالها انشغال ذمة المدعى عليه بكامل المصاغ الذهبي ، وان الثابت أن المصاغ الذهبي المشغولة ذمة الطاعن به هو بقيمة (19000) شيكل ، وذلك من خلال ما جاء ، في شهادة الشهود على شاهين وزياد طالب الشروخ .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف إذ قضت للمدعية بكامل مصاغها الذهبي ، حملت حكمها بهذا الخصوص لما ثبت لها من شهادة كل من الشهود (علي محمد عبد ربه شاهين وزياد طالب الشروخ وعليا الشروخ وسهام أبو شرخ) بإنشغال ذمة المدعى عليه للمدعية بمصاغ ذهبي زنته (313) غرام ، ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان لمحكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود ، واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ودون ان تتقيد بعددهم ، فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الاخرين ، كما انها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الأخر ، وبما أن محكمة الاستئناف توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد بحث البينات المقدمة وعملت على تحليلها ووزنها بوصفها محكمة موضوع ، ولما حُمل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها ، وتوصل الى نتيجة تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك تكون قد مارست سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ، مما يوجب رد أسباب الطعن .

لهـــــذه الأسبــــاب

 

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ . ح