السنة
2022
الرقم
735
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،عبد الكريم حنون،فواز عطية،مأمون كلش

 

الطــاعــنة : شركة فلسطين للتأمين .

         وكيلها المحامي:إسماعيل حسين                          

المطعـــون عليه : معتز سامي محمد الصوف / حارس سلفيت .

               وكيله المحامي : رائد دراغمة 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/5/2022 بالاستئناف المدني رقم 194/2022 المضموم مع الاستئناف 242/2022 القاضي برد الاستئناف 194/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف 242/2022 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 143851.15 شيكل بالإضافة لمبلغ 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم الطعين مخالف للمواد 174و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم معيب بالقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال .
  2. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 134851.15 شيكل اكثر مما طلب في لائحة دعواه .
  3. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل ألم ومعاناة عن الحادث مبلغ 500 دينار مخالفة للمادة 152 من قانون التأمين .
  4. أخطأت المحكمة باحتساب التعويض على دخل شهري 5000 شيكل كون المدعي لم يقدم بينة لاثبات دخله .
  5. أخطأت المحكمة باحتساب بدل تعطل للمدعي دون الاستناد الى أساس قانوني سليم .
  6. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي على نسبة عجز 10%، على الرغم من ان تقرير اللجنة الطبية لم يبين فيما اذا كانت نسبة العجز الواردة فيه وظيفية ام لا.

والتمست الطاعنة بالنتيجة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس في ختامها الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة أوراقها ان المطعون ضده اقام الدعوى ضد الطاعنة موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت الرقم 905/2019 على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 29/6/2016 واثناء قيادته للمركبة المؤمنة لدى الطاعنة تعرض لحادث طرق، ادخل على اثره مستشفى نابلس التخصصي، وتخلف لديه عجز جزئي دائم قدره 10% ، ويطالب بالتعويض المادي والمعنوي الناتج عن الحادث، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 31/1/2022 حكمها القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 98686.36 شيكل بالإضافة لمبلغ 1040 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فبادارت للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 194/2022 فيما تقدم المدعي بالاستئناف المدني 242/2022 لدى ذات المحكمة وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 30/5/2022حكمها القاضي برد استئناف الطاعنة وقبول استئناف المطعون عليه وتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بدفع مبلغ 143851.15 شيكل بالإضافة لمبلغ 1040 دينار، الامر الذي حدا بالطاعنة لتقديم لائحة طعن لنقض هذا الحكم الماثل استناداً للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه فاننا نجد ان هذا السبب على النحو الذي صيغ به يتسم بالعمومية والغموض ومخالفة لاصول الطعن بالاحكام التي توجب على الطاعن ان يبين أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة هذا إضافة الى اننا لم نجد في الحكم الطعين ما يخالف احكام المادتين 174و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه نقرر عدم قبوله.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن

وفي ذلك نجد ان الطاعن في لائحة دعواه يطلب بدل فقدان الدخل المستقبلي نتيجة تخلف نسبة عجز مبلغ 100000 شيكل في حين نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قد حكمت بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 113351.15 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطيل وحتى بلوغه سن الستين وحيث انه لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر من طالباته الوارده  في لائحة الدعوى، فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن وحيث انه وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة بأن ما يقف امام استحقاق المصاب للتعويض المعنوي عن الحادث وسندا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين هو استحقاقه لكافة التعويضات المعنوية المنصوص عليها بالفقرات الثلاث الأولى منها ولما ان المطعون ضده لم يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 152 فان الحكم له والحالة هذه ببدل التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة لا يخالف احكام قانون التأمين، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن

الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد معدل دخل شهري للمطعون ضده مبلغ 5000 شيكل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اذ قبلت هذا السبب من أسباب استئناف المطعون ضده وعدلت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى من مبلغ 3424.68 الى مبلغ 5000 شيكل، حملت حكمها الى ما جاء في شهادة الشاهد محمود عبداللطيف محمد يوسف واخذت من شهادته ما جاء بقوله "كان يعمل قبل الحادث في البناء عامل في منطقة سلفيت وكان يشتغل معي على سيارة الدجاج أيضا وكان يأخذ يومية 100 شيكل وكنا نعمل مساء بعد الساعة الرابعة والنصف وصباحاً كان يعمل في البناء " وبناء عليه توصلت الى ان المدعي كان يعمل بمهنتين الأولى عامل بناء وقالت انه وقد ثبت دخله بموجب كتاب جهاز الإحصاء المركزي بواقع 3424.68 شيكل وكان يعمل مساءاً في مزرعة دواجن لمدة ستة أيام في الأسبوع باجر يومي مقداره 100 شيكل مما اوصلها الى ان دخله 6044.68 شيكل الا انها اعتمدت مبلغ 5000 شيكل، كون هذا المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى .

وعليه وبما ان لائحة الدعوى هي نطاق ادعاءات المدعي واساس طلباته، وتنحصر بها كافة الوقائع المادية المدعى بها، وحيث ان المدعي في لائحة دعواه لم يدعي مطلقاً انه كان يعمل في بمهنتين، بل حصر المدعي عمله حسب ما جاء في لائحة دعواه بانه كان يعمل معلم بناء، وكان دخله الشهري لا يقل عن 5000 شيكل، وبالتالي لا تملك المحكمة ان تعدل تلك الوقائع من خلال البينة، لتصل الى ان المدعي كان يعمل في بمهنتين الأولى عامل بناء والثانية عامل في مزرعة دواجن، وبهذا تكون قد وقعت في مخالفة للقانون فيما توصلت اليه من ان المدعي يعمل في بمهنتين، وعليه وبما ان الشاهد قد شهد بان المدعي يعمل عامل بناء، وليس معلم بناء، وبالتالي قيام محكمة الدرجة الأولى باعتماد معدل الاجر اليومي، ومعدل أيام العمل الشهرية للمستخدمين باجر في فلسطين في قطاع البناء والتشييد ما مجموعه مبلغ 3424.68 شيكل يتفق مع الوقائع الثابتة بالدعوى وما كان على محكمة الاستئناف ان تجنح الى ما جنحت اليه، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن

وبما انه قد جاء في تقرير اللجنة الطبية ان مدة التعطيل المقدرة الناتجة عن الحادث ستة شهور من تاريخ الحادث، فان ما جاء في تقرير اللجنة الطبية هو قرينة على مدة التعطيل قابلة لاثبات العكس، ومن تكون القرينة لصالحه يعفى من الاثبات، ومن يدعي خلاف القرينة عليه اثبات ذلك، وبما ان الطاعنة لم تقدم اية بينة خلاف ما جاء في تلك القرينة، فلا تثريب على المحكمة أن هي أخذت بتلك القرينة، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين

وعن السبب السادس من أسباب الطعن

وبما ان نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا هي عن محدودية حركة الظهر، فانها والحالة هذه تعتبر عجزاً وظيفياً، لانها تحد من قدرة العضو المصاب على الحركة، وبالنتيجة تؤثر على العمل، وبالتالي فأن الحكم ببدل مقدار الدخل المستقبلي بما يوازي هذه النسبة يتفق وحكم القانون، وان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الطعن في حدود السببين الثاني والرابع منه المتعلق باعتماد معدل الدخل الشهري مبلغ 5000 شيكل، بحيث لا يتجاوز مجموع التعويض المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى، ونقض الحكم الطعين في تلك الحدود، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، نقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام الطاعنة وفق ما كان عليه حكم الدرجة الأولى بدفع مبلغ 98686.36 شيكل بالإضافة لمبلغ 1040 ديناراردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الأولى .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2024