السنة
2024
الرقم
55
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، رائد عساف ، أحمد ولد علي 

- الطعن الاول رقم 53/2024

الطـــــاعن : محم.ري / جنين-موقوف - السيلة الحارثية .

            وكيله المحامي : أسامة الكيلاني / جنين .

المطعون ضده: الحق العام .    

-الطعن الثاني رقم 55/2024

الطـــــاعن : أح.ودة / قلقيلية - موقوف .

            وكيله المحامي: محمد عودة / قلقيلية .

المطعون ضده : الحق العام .

-الطعن الثالث رقم 56/2024

الطـــــاعن : أحم.بكر / طولكرم - موقوف .

            وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم .

المطعون ضده : الحق العام .

 

 

الاجــــــــراءات

- قُدّم في هذه الدعوى ثلاثة طعون ، الأول 53/2024 بتاريخ 12/06/2024 ، والثاني رقم 55/2024 بتاريخ 23/06/2024 ، والثالث رقم 56/2024 بتاريخ 23/06/2024 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 07/05/2024 ، القاضي برد الطعون الإستئنافية الجزائية ذات الأرقام 177،176،148/2023 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- يتلخص سببا الطعن الأول رقم 53/2024 بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، ولم يعلل تعليلاً سليماً ، حيث انتفى القصد الجرمي لدى الطاعن بالنسبة للتهمة المدان بها .
  2. أن محكمة الدرجة الثانية لم تتعرض لاستئناف الطاعن رقم 177/2023 ، مما جعل الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإتخاذ المقتضى القانوني .

-بتاريخ 14/08/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

-تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 55/2024 بما يلي :-

  1. القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وغير مُعلل تعليلاً سليماً .
  2. أن التكييف القانوني للتهمة المسندة للطاعن جاء مخالف لأحكام القانون ، وكان يتوجب تعديلها لتهمة أخرى وهي الإيذاء البليغ على فرضها الساقط .
  3. كون أن تواجد الطاعن في الحادثة كان على سبيل الصدفة بناءً على طلب المدان الثاني ، وكان على سبيل المرافقة في الطريق وليس على سبيل المشاركة في إرتكاب الفعل ، ولكون أن الطاعن لم يتم ذكره على لسان أي من المدانين على اعتباره واحداً منهم ، كان يتوجب على النيابة إنتزاع الطاعن من ملف الدعوى قبل إحالته للمحكمة ، ومع ذلك كان يتوجب على المحكمة إعلان براءته، الأمر الذي يجعل من حُكمها مخالف للقانون .
  4. أن المحكمة ومن خلال حُكمها الطعين قد اعتمدت على مجريات التحقيق المتبعة من الجانب الإسرائيلي ، واستندت للقرار الصادر عن الجانب الإسرائيلي والذي جاء بشكل مخالف للقانون ، وهو غير مقبول أمام المحاكم الفلسطينية لعدم وجود اتفاقية قضائية بين السلطة الوطنية والجانب الإسرائيلي ، ولا يحمل هذا الحكم أية تصديقات رسمية ، ولا يوجد ما يشير إلى أنه حُكم بات .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 03/07/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

-تتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 56/2024 بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين عندما قررت رد الإستئنافف 148/2023 موضوعاً ، كون أن الوقائع الواردة بلائحة الاتهام تتعارض كلياً مع البينات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي .
  2. أن المحكمة مصدرة القرار الطعين اعتمدت على تحقيقات تمت أمام الجانب الإسرائيلي وهي الشرطة والنيابة الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية ، وهي تحقيقات باطلة ولا علاقة للطاعن بها.
  3. كان على المحكمة أن تعدل وصف التهمة إلى تهمة التدخل بالسرقة بالاشتراك تمهيداً لجناية أو تسهيلاً لها خلافاً للمادة 80/2/أ/ب/ج/د/هـ بدلالة المواد 401/2 و 76 و 81 ، كون القصد الجرمي للطاعن اتجه للسرقة والتدخل كان لأغراض السرقة ، ولم يتوفر القصد الجرمي للقتل وهذا واضح بشكل دقيق من تفاصيل لائحة الاتهام ومن الإفادات المعطاه أمام النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي للطاعن .
  4. على الفرض الساقط دون التسليم بذلك بصحة إسناد التهمة ، فإن التهمة الواجبة الإسناد هي تهمة التدخل بالإيذاء البليغ كون أن الوفاة سببها خطأ طبي ، وكان على المحكمة أن تعدل وصف التهمة ، مما يجعل من قرارها غير سليم وهذا ثابت من شهادة الشاهدين الدكتورين مح.لبي و س.رور .
  5. أخطأت المحكمة بقرارها الطعين كونها لم تأخذ بأحكام المادة 259/2 بدلالة المادة 97 من قانون العقوبات ، حيث أن الطاعن قد أثبت من خلال بينته الدفاعية بأنه هو من ابلغ عن المتهمين الذين اشتركوا بالواقعة وتم إعتقالهم بناءً على إبلاغه للأجهزة الأمنية والشرطة بذلك وهم الشهود الأول حسني عابد ، آدم محمد .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتعديل وصف التهمة بما يتفق والقانون ، وبالتناوب الأخذ بالعذر المخفف والاكتفاء بمدة توقيف الطاعن والإفراج عنه .

-بتاريخ 15/08/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعون الثلاثة قُدّمت ضمن الميعاد المقرر قانوناً ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وبالنسبة للطعنين 55و56/2024 أنهما قُدما في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ، حيث صادف اليوم الأربعين لميعاد الطعن عطلة رسمية 16/06/2024 يوم الأحد وفقاً للمادة 484 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، وعليه تقرر المحكمة قبول تلك الطعون شكلاً.

-وفي الموضوع ، وبالنسبة للطعن الأول رقم 53/2024 ،،

-وبالنسبة للسبب الأول ، بالتدقيق بنص المادة 80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

-نجد أن التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي الأصلي ، حيث يستمد صفته الإجرامية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة ، وأن تكون هناك صلة بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل .

-وأنه لكي يُعاقب المتدخل يجب توافر ما يلي:

1- وقوع الجريمة بالتدخل بإحدى الوسائل المحددة بالمادة 80/2 سالفة الذكر ، وهذا هو الركن المادي.

2- توافر القصد الجرمي ، وهذا يتطلب ان يتوافر فيه عنصر العلم بأن الجناة سيقومون بإقتراف جريمة مُعينة ، والإرادة الأثمة بمعاونتهم على إرتكاب عملهم غير المشروع وتحقيق النتيجة الضارة كأثر لهذا العمل .

-وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى ، نجد أن ما ورد في البينة المقدمة من النيابة العامة وأخصها محضري استجواب الطاعن ن/5 ، ن/6 ومحضر أقواله لدى الضابطة القضائية بعد أن قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 إجراءات جزائية ن/1 ، بالإضافة إلى المبرز ن/12 وهو محضر الضبط لأداة حادة (سكين) في مسرح الجريمة ، كل هذا يؤدي إلى نتيجة متفقة وواقع حال الدعوى ، أن كلاً من أحد .يلة و ممد.ه قد توجهت إرادتهما لقتل المغدور رفعت ذياب وسرقته ، وأن الطاعن بأفعاله الأتمة الثابتة من البينة سالفة الذكر قد اتجهت إرادته للقيام بأفعاله وقبل بالنتيجة الضارة والمتمثلة بمعاونتهما على أرتكاب عملهما الغير مشروع ، حيث ورد في محضر استجوابه ن/6 "لقد شاهدت المتهم أح.كر والمتهم م.ح والشخص الآخر يتفقون على أنه عندما يتم مشاهدة الصريف (المغدور) يخرج من بيته وفي حال محاولته الدفاع عن نفسه يتم ضربه بواسطة العصي ويتم رش غاز الفلفل على وجهه ومن ثم سرقة الشنطة التي توجد بها النقود وإنني شاهدت السكاكين بحوزة الشخص الذي كان مع م.ح وكان مع م.ح عصا سوداء بطول 50-60 سم " .

-وبالتالي فإن هذا الذي أفاد به الطاعن والذي كان متفقاً مع جميع الجناة قبل الحادثة على أرتكاب الجريمة يجعل من ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بإدانته بالتهمة المسندة إليه متفقاً وصحيح القانون ، إذ أن حيازة أح.لة ومم.ه لأداة حادة وعصا بطول 50-60 سم وعلبة غاز وتعدد الطعنات والإصابات التي لحقت بجسم المغدور والموصوفة في التقرير الطبي القضائي العدلي ن/19 والاتفاق مسبقاً على الاعتداء على المغدور).

كل هذا يؤدي إلى نتيجة متفقة وواقع حال الدعوى أن النية اتجهت سلفاً إلى أرهاق روح المغدور لغايات إتمام جريمتهما الثانية وهي السرقة ، حيث تحققت الجريمة الأولى وهي القتل ، إلا أن الجريمة الثانية والمتمثلة بالسرقة والتي هي نتاج الجريمة الأولى لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

-أما بالنسبة للسبب الثاني ، وبالعودة للائحة الاستئناف 177/2023 ، فإننا نجد أنها انصبت بأجملها على ما أورده الطاعن في السبب الأول من لائحة طعنه من أن ما أقدم عليه الطاعن (المستأنف) لا يربطه بالتهمة المسندة إليه وقد ردت عليه محكمة الإستئناف بما توصلت اليه بحكمها المطعون فيه ، وهذا ما عالجته محكمتنا في ردها على السبب الأول الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد.

-وبمعالجة أسباب الطعن الثاني رقم 55/2024

وبالنسبة للسبب الأول فهو غير وارد للجهالة التي تكتنفه كونه لم يبين أوجه مخالفة الحكم الطعين للقانون مما يجعل هذا السبب غير وارد.

-اما بالنسبة للسبب الثاني والثالث فقد أتيت البينة المقدمة في الدعوى واخصها محضر اقوال الطاعن اح.دة لدى الضابطة القضائية بتاريخ 19/11/2018 بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 إجراءات جزائية ، بالإضافة الى محاضر استجوابه في 19/11/2018 ، 22/11/2018 ،14/2/2019 ، بالإضافة الى اقوال المطعون ضدهما محم.ري واحم.ر لدى الضابطة القضائية ولدى النيابة العامة ما يربط الطاعن اح.د بما اسند اليه حيث قام بالمهمه الموكله اليه والتي تمثلت بمرافقته للطاعن اح.بكر بمركبة يقودها الطاعن احم|.ر وتوجها بها الى منطقة حاجز جبارة لاستكشاف الطريق وتأمينها لأح.لة ومم.ه بعد الانتهاء من مشروعهما الاجرامي،يضاف الى ذلك اقدام الطاعن اح.د مع الطاعن مح.ري باحراق السيارة التي نفذت بها الجريمة واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الطاعن اح.د وقبل تنفيذ الجريمة بوقت قصير كان متواجد مع الجناة احم.كر، محد عري،اح.له، مم.طه، وتم توزيع الأدوار بينهم ومشاهدته لأدوات الجريمة والمتمثلة بالاقنعة والعصي، بالإضافة الى ما صرح به الطاعن في محضر استجوابه ن/6 انه واثناء ما كان هو وصهره اح.ة في المقهى العائد للطاعن احم.كر دار الحديث بحضورهم جميعاً على انه وعندما يتم مشاهدة الصريف (المغدور) يخرج من بيته وفي حالة محاولة الدفاع عن نفسه يتم ضربه بواسطة العصي ويتم رش غاز الفلفل على وجهه ومن ثم سرقة الشنطة التي توجد بها النقود،بالإضافة الى تعدد الإصابات التي لحقت بجسم المغدور والموصوفة بالتقرير الطبي القضائي العدلي ن/19 ، الامر الذي يجعل من السببين الثاني والثالث غير واردين .

اما بالنسبة للسبب الرابع فالثابت ان البينات التي استند اليها الحكم المطعون فيه كانت عبارة عن إجراءات وادلة اتخذت في مرحلة جمع الاستدلالات من الضابطة القضائية الفلسطينية ومن ادلة اتخذت من النيابة العامة في دولة فلسطين في مرحلة التحقيق الابتدائي،ولم يتم الاستناد الى أي بينة صادرة عن الجانب الاخر .

-صحيح ان محكمة الدرجة الأولى واثناء سير المحاكمة ابرزت بناءً على طلب النيابة افادة المدعو اح. فضيلة لدى شرطة الجانب الاخر بالحرف ك/4 ، كما ابرزت حكماً صادراً عن محاكم الجانب الاخر بالحرف ك/1 ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يستند الى هذين المبرزين الامر الذي يجعل من السبب الرابع غير وارد.

-اما بالنسبة للطعن الثالث رقم 56/2024

وبالنسبة للسبب الأول والثالث والرابع وبالتدقيق بالمادة 328/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فاننا نجد انها تنص على ما يلي :

"يعاقب على القتل قصداً اذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها، او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية ، او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب"

-ويستفاد من هذا النص وحتى يعاقب الجاني بموجبه ان تتوجه ارادته لفعل القتل اولاً تمهيداً لارتكاب الجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها .....الخ ما جاء بها.

-وبالعودة للمادة 80/2 من ذات القانون والمتعلقة بالتدخل والمتدخل في الجريمة، نجد ان التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط  بالفعل الجرمي الأصلي حيث يستمد صفته الاجرامية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة،وان تكون هناك صلة بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل.

-وانه لكي يعاقب المتدخل يجب توافر ما يلي :

1- وقوع الجريمة بالتدخل بإحدى الوسائل المحددة بالمادة 80/2 سالفة الذكر وهذا هو الركن المادي .

2- توافر القصد الجرمي وهذا يتطلب ان يتوافر فيه عنصر العلم بأن الجاني سيقوم باقتراف جريمة معينة والإرادة الاثمة بمعاونتهم على ارتكاب عملهم غير المشروع وتحقيق النتيجة الضارة كأثر لهذا العمل.

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى نجد ان البينة المقدمة من النيابة العامة واخصها محضر اقوال الطاعن لدى الضابطة القضائية بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ،واقوال كل من الطاعنين المحكوم عليهما مح.ري، اح.دة، لدى النيابة العامة والضابطة القضائية ومحضر ضبط أداة حادة "سكين"، في مسرح الجريمة، وتعدد الإصابات والطعنات في جسد المغدور ،كل هذا يؤدي الى نتيجة متفقة وواقع حال الدعوى ان كلاً من اح.يلة ومم.ه قد توجهت ارادتهما لقتل المغدور رفعت ذياب وسرقته.

-وان الطاعن بأفعاله الاثمة الثابتة من البينة سالفة الذكر قد اتجهت ارادته للقيام بأفعاله الاثمة وقبل بالنتيجة الضارة والمتمثلة بمعاونة احم.يلة وممد.ه على ارتكاب عملهما الغير مشروع حيث انه فكر وتدبر لجناية السرقة وانه هو الذي قام بتجنيد المحكوم عليه محم.ي للاشتراك بهذه الجريمة وهو من طلب منه احضار مركبة لغايات تنفيذ الجريمة ، يضاف الى ذلك ان الجناة جميعاً التقوا في المقهى الخاص به في ضاحية ارتاح وتبادلوا الأدوار لتنفيذ غرضهم الاجرامي .

-وقد كان تحت بصر الطاعن أدوات الجريمة التي جاء بها كلاً من اح.يلة ومم.ه العصي وانبوبة الغاز واقنعة سوداء.

-بالإضافة الى ما ورد في محضر استجواب الطاعن المحكوم عليه محم.ري ن/6 ( لقد شاهدت المتهم اح.كر والمتهم م.ه والشخص الاخر يتفقون على انه عندما يتم مشاهدة الصريف (المغدور) يخرج من بيته وفي حالة محاولة الدفاع عن نفسه ليتم ضرب بواسطة العصي ويتم رش غاز الفلفل على وجهه ومن ثم سرقة الشنطة التي توجد بها النقود)

-اذ ان ما اقدم عليه الطاعن من أفعال،وحيازة اح.يلة وم.ه لاداة حادة وعصا بطول 50-60 سم واسطوانة غاز،وتعدد الإصابات والطعنات في جسد المغدور والثابتة بموجب التقرير الطبي القضائي ن/19 ، بالإضافة الى الاتفاق المسبق عن الاعتداء على المغدور،كل هذا يؤدي الى ان النية اتجهت لازهاق روح المغدور لغايات إتمام جريمتهما الثابتة وهي السرقة مما يجعل من ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه متفقاً وصحيح القانون مما يجعل من تلك الأسباب غير واردة .

-اما بالنسبة للسبب الثاني تجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الأولى قد ابرزت بناءً على طلب النيابة العامة افادة المدعو احم.يلة لدى شرطة الجانب الاخر بالحرف ك/4،كما ابرزت حكماً صادراً عن محاكم الجانب الاخر بالحرف ك/1 ،الا ان الحكم المطعون فيه لم يستند لهذين المبرزين الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد.

-اما بالنسبة للسبب الخامس فهو غير وارد وقد عالجته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على ص14 معالجة قانونية سليمة توصلت من خلالها بعدم انطباق المادة 259/2 من قانون العقوبات على هذه الدعوى كونها تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالمواد من (236-257) من قانون العقوبات.

 لـــــذلك

تقرر المحكمة

اولاً:رد الطعن الأول 53/2024 موضوعاً

ثانياً:رد الطعن الثاني 55/2024 موضوعاً

ثالثاً:رد الطعن الثالث 56/2024 موضوعاً

 

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2024