دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاه : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعنان : 1- دائرة تسوية أراضي سلفيت/سلفيت
2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله
المطعون ضدها : شهلا عبد الدايم احمد عبد الدايم بواسطة وكيلها الخاص جمال عبد الدايم احمد الزيادة/سلفيت
وكيلها المحامي/سهيل أبو صاع/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/10/2024 بالاستئناف رقم 1248/2022 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد .
تتلخص اسباب الطعن :
بتخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا رغم ثبوت عدم تبلغ النيابة العامة لقرار محكمة اول درجة طبقا لحكم المادة 5 من قانون دعاوى الدولة والمادة 16 من الأصول المدنية .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فان المعترضة تقدمت ضد المعترض عليها دائرة تسوية سلفيت لدى محكمة تسوية سلفيت بالاعتراض رقم 2/2016 لتعديل الحد الفاصل بين أراضي خربة قيس واراضي سلفيت وبنتيجة المحاكمة تقرر وبتاريخ 6/10/2022 قبول الاعتراض موضوعا وتعديل الحد الفاصل بين أراضي خربة قيس واراضي سلفيت حسب تقرير الخبير أنور خرمة والمخطط المرفق والقرص المدمج وحسب تقرير مامور التسوية.
لم يلق حكم محكمة التسوية قبولا من النائب العام فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1248/2022 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 9/4/2023 القاضي برد الاستئناف شكلا اتقديمه بعد الميعاد.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من النائب العام فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 603/2023 التي قررت بتاريخ 5/9/2024 الحكم بنقض الحكم الطعين لمخالفته لحكم النمادة 172 من الأصول المدنية وإعادة الأوراق لمرجعها لاصدار القرار المتفق وحكم القانون .
عند إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 13/10/2024 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من النائب العام فطعن فيه لدى امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا رغم ثبوت عدم تبلغ النيابة العامة لقرار محكمة اول درجة طبقا لحكم المادة 5 من قانون دعاوى الدولة والمادة 16 من الأصول المدنية .
وعما انبات عنه الأوراق ولما كان موضوع الاعتراض المقدم من المعترضة شهلا عبد الدايم احمد عبد الدايم يتمثل في الاعتراض على الحد الفاصل بين ارضي خربة قيس واراضي سلفيت الامر الذي كان نتيجته اقتطاع جزء من قطعة الأرض رقم 138 من الحوض رقم 3 من أراضي خربة قيس العائدة للمعترضة وضمها الى أراضي سلفيت ولما قضت محكمة التسوية بنتيجة البت بالاعتراض قبول الاعتراض موضوعا وتعديل الحد الفاصل بين أراضي خربة قيس واراضي سلفيت طبقا لتقرير الخبير أنور خرمة والمخطط المرفق معه والقرص المدمج .
وفي ذلك نرى وطبقا لاحكام القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة فقد حددت المادة الأولى منه جهات دعاوى الدولة بانها مؤسسات الدولة وسلطاتها وهيئاتها كما حددت دعاوى الدولة بانها الدعاوى المدنية او قضايا التحكيم التي تكون احدى جهات دعاوى الدولة طرفا فيه في حين حددت المادة الرابعة من ذات القرار بقانون الية تقديم الدعاوى من قبل الدولة بحيث تقام من النائب العام بطلب من الرئيس في بعض الحالات او بطلب من رئيس الوزراء في حالات اخرى او بطلب من وزير المالية في بعض اخر من الحالات، وعلى الرغم من إطلاق الدعاوى التي ترفع من الدولة وفقا للمادة 4 بدلالة المادة 1 أعلاه الا ان المادة 6 من ذات القرار بقانون قيدت الدعاوى التي يمكن رفعها على الدولة باعتبارها دعاوى دولة وحددتها في اربع حالات وهي الحصول على أموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها او تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها او الحصول على مبالغ مالية او تعويضات نشأت عن عقد كانت أي من جهات الدولة ومن في حكمها طرفا فيه او منع المطالبة،وعليه وبما ان الاعتراض مقدم ضد مأمور التسوية ويتعلق بمسالة تخص ما قام به من اعمال مساحة من جهة تجزئة القطعة الى قطعتين تتبع أحدهما أراضي سلفيت وتتبع الأخرى أراضي خربة قيس وصولا الى طلب تعديلها واتباعها الى أراضي خربة قيس وفقا لما كان يجب ان يكون ولما كان الاعتراض بالنظر الى موضوعه لا يتعلق باحد الحالات الأربع المشار اليها حصرا والتي يتوجب اختصام النائب العام فيها باعتباره ممثلا لدعاوى الدولة فان النائب العام لا ينصب خصما في الاعتراض،وبذلك فان الاستئناف يكون والحالة هذه مقدم من غير صفة وكان على محكمة الاستئناف عدم قبوله من هذا الجانب مما يجعل سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .
لهذه الأسباب
تقرر رد الطعن موضوعا .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح