دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السيدين القاضيين: كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنون : 1-ايوب محمد محمود الشرباتي/الخليل
2- تيسير يحيى نمر حسونة/الخليل
3-طاهر يحيى نمر حسونة/الخليل
وكيلهم المحامي/حاتم شاهين/الخليل
المطعون ضده : محمد فخري نمر حسونة/الخليل
وكيله المحامي/باسم مسودي/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 26/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/10/2024 بالاستئناف رقم 89/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-الحكم الطعين باطل كون ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تلتزم بقرار محكمة النقض رقم 1700/2019 اذ لم تقم بمعالجة باقي أسباب الاستئناف رقم 125/2018.
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون.
بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 1/2013 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه موضوعها بطلان عقد ايجار ومنع معارضة في منفعة وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/2/2018 تقرر الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعون بهذا الحكم فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 125/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2019 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم ببطلان عقد الايجار ومنع المدعى عليه من معارضة المدعيين في انتفاعهم بالعقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة.
لم ينل الحكم الصادر عن بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبول المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1700/2019 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 7/6/2022 القاضي بالأغلبية الحكم بقبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض .
لدى إعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئناف ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 5/4/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف لعلة البطلان لعدم توقيع مسودة الحكم من قبل المحكمة مصدرته وإعادة الأوراق الى مرجعها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
عند إعادة الأوراق لمحكمة اول درجة ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2024 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 23/10/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الأول منها وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين باطل لعدم التزام المحكمة مصدرته بحكم محكمة النقض رقم 1700/2019 .
وفي ذلك نرى وبما ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2019 في الاستئناف رقم 125/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم ببطلان عقد الايجار محل المبرز د/1 ومنع المدعى عليه من معارضة المدعين بحقهم في الانتفاع في العقار موضوع الدعوى الأساس ولما لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم وطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1700/2019 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا كون ان ما خلصت له محكمة البداية بصفتها الاستئناف لجهة اعتبار عقد الايجار باطل كونه أسس على وكالة باطله لا يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وتبعا لذلك قررت إعادة الأوراق لمرجعها لبحث باقي أسباب الاستئناف رقم 125/2018 وحيث تفيد الإجراءات التي تمت امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد ان اعيدت الاوراق اليها من قبل محكمة النقض ولدى استكمال الإجراءات لديها قررت الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف لعة بطلان الحكم المستانف لعدم توقيع مسودة الحكم ولدى استكمال الإجراءات لدى محكمة اول درجة أصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2024 القاضي برد الدعوى الامر الذي لم يلق قبولا من المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة البجاية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 89/2024 والتي أصدرت حكمها محل هذا الطعن .
وبالبناء على ما تقدم وحيث ان المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقضي بانه :"إذا الغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها "،فان المستفاد من هذا النص أن مقتضى اعادة القضية إلى محكمة أول درجة هو أن لا تكون الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالحكم بالموضوع وان اعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوعها انما يكون حال ان قضت الاخيره برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى بقرارها الصادر بتاريخ 22/2/2018 أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع وبعد سماع كافة بينات الخصوم وسماع مرافعاتهم الختامية وقد تم الطعن بحكمها لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم 125/2018 وتم الطعن بحكم محكمة الدرجة الثانية لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1700/2019 التي قررت إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الثانية التي قررت بعد إتصالها بالاوراق إعادة الأوراق لمحكمة اول درجة لما تبين لها من بطلان الحكم المستانف لعدم توقيع مسودة الحكم المستانف ولدى استكمال الإجراءات لدى محكمة اول درجة بعد الإعادة أصدرت حكمها الامر الذي لم يلق قبولا من المدعين فطعنوا فيه لدى محمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 89/2024 وحيث ان حالات إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة طبقا لصريح حكم المادة 223/3 من الأصول المدنية محددة على سبيل الحصر وهي رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوع الدعوى وبما ان عدم توقيع مسودة الحكم المستانف ليس من ضمن الحالات المشار اليها الامر الذي يجعل من الإجراءات التي تمت امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصادرة بعد إعادة الأوراق اليها من قبل محكمة النقض بموجب النقض رقم 1700/2019 باطلة مما يوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لأنه مبني على إجراءات باطلة من تاريخ الإعادة وحيث ان الامر كذلك فيكون حكمها محل الطعن الماثل مشوباً بعيب البطلان لبنائه على إجراءات باطلة
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وكذلك إعلان بطلان جميع الإجراءات التي تمت امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد الإعادة من محكمة النقض وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للنظر في الاستئناف رقم 125/2018 على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 1700/2019 وإصدار القرار المناسب وعلى أن ينظر بالطعن من قبل هيئة مغايره وحسب الأصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح