السنة
2024
الرقم
263
تاريخ الفصل
13 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السادة القضاة : سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ،عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :  الحق العام

المطعون ضده : اسلا.بر - الخليل

                   وكيله المحامي : إيهاب ربعي  

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 18/12/2024 تقدم مساعد النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/11/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 167/2022 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف باستبعادها لاعتراف المطعون ضده لدى الضابطة القضائية بعد ان قدمت النيابة العامة البينة القانونية انه ادلى بها بطوعه واختياره ، وان التذرع بأن اعترافه نتيجة الضغط والتعذيب ، وانه جاء بطريق الاستجواب هو امر مخالف للقانون .

2- أخطأت المحكمة في تطبيق صحيح القانون حيث قررت بطلان التفتيش والضبط متذرعة ان التفتيش وقع ليلاً اذ لم تراعي حالة الاستعجال التي تبرر وقوعه ليلاً لظرف استثنائي ، ولا ادل على وجود حالة الاستعجال طبيعة الفعل المقترف من المطعون ضده .

3- كان يتوجب على محكمة الاستئناف اعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 إجراءات جزائية قبل اصدار حكمها المقتضى .

4- أن البينات المقدمة من النيابة العامة تربط المتهم بالتهمة المسندة اليه والمواد المخدرة المضبوطة.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

4-تبلغ وكيل المطعون ضده بتاريخ 3/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الاول فإننا نجد ان استبعاد محكمة الاستئناف لإفادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية المبرز ن/2 جاء متفقاً وصحيح نص المادة 273/1+2 بدلالة المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-اذ ثبت من شهادة مأمور الضبط القضائي محم.قات انه قام باستجواب المطعون ضده اثناء تدوين أفادته سالفة الذكر ، وهو اجراء تختص به سلطة التحقيق الابتدائي ( النيابة العامة ) في مرحلة التحقيق، وهو محظور على افراد الضابطة القضائية وفق صريح نص المواد 55 ، 94 ، 95 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وبالتالي تغدو شهادة الشاهد محم.ات لا تفي بالمتطلبات التي اوجبتها المادة 227 سالفة الذكر مما يجعل من هذا السبب غير وارد.

اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت ان مذكرة تفتيش منزل المطعون ضده قد صدرت في 16/1/2020 الساعة 12:50 ليلاً وان تنفيذ تلك المذكرة قد ابتدأ في ساعات الليل (2:10) وقد انتهى الساعة (2:35) الامر الذي يغدو ان صدور تلك المذكرة وتنفيذ ما جاء على خلاف نص المادة 41 من القانون سالف الذكر سيما ان النيابة العامة لم تتقدم بالبينة القانونية التي تبرر لها اصدار مذكرة التفتيش في ساعات الليل ، وان التذرع بخطورة الواقع لا يعني ان حالة الاستعجال قائمة في هذه الدعوى ، وما ادل على ذلك ايضاً ان كتاب مدير فرع إدارة مكافحة المخدرات / الخليل ، الموجه لرئيس نيابة الخليل والذي يطلب من خلاله اصدار مذكرة تفتيش لمنزل المطعون ضده والذي جاء بدون تاريخ ، الا انه ثابت من قرار رئيس النيابة العامة انه صدر في 15/1/2020 ، فإن هذا الكتاب ( محضر الاستدلال ) قد جاء خالياً من ظرف الاستعجال .

-هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت ان البينة المطروحه في الدعوى ، ومن امر التحفظ ( القبض ) ان المطعون ضده كان تحت تصرف وسيطرة الضابطة القضائية لحظة التفتيش، الا ان التفتيش تم بغياب المطعون ضده دون مبرر قانوني بذلك .

-من هنا تجد محكمتنا ان تفتيش منزل المطعون ضده قد جاء على خلاف القانون ، مما يجعله باطلاً وفقاً لنص المادة 17 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ، والمادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وما ترتب على هذا التفتيش الباطل من إجراءات مبينة عليه والمتمثلة بتقرير التفتيش ومحضر الضبط كونها جاءت معاصرة للتفيش الباطل وفق صريح نص المادة 477 من القانون سالف الذكر، الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد .

-أما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد عملاً بالمادة 352 إجراءات جزائية .

-أما بالنسبة للسبب الرابع  وعطفاً على معالجة محكمتنا للسببين الأول والثاني وتأييدنا لما قررته محكمة الاستئناف بهذا الخصوص .

-الا انه من الثابت لمحكمتنا ان من ضمن البينات المقدمة من النيابة العامة هو محضر استجواب ضده لدى النيابة العامة ن/1.

-والثابت ان محكمة الاستئناف لم تبسط رقابتها القانونية والموضوعية على جميع ما جاء في هذا المحضر الا بخصوص جزئية معينة تمثلت بتسجيل ما سجله وكيل النيابة العامة من مشاهدته لاثار وجود علامات حمراء على جسد المطعون ضده .

-وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تزن هذا المبرز وترتب الأثر القانوني له على التهمة المنسوبة للمطعون ضده ووقائعها المفصلة في لائحة الاتهام ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مبني على مخالفة القانون مما يستوجب نقضه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025